عرض مشاركة واحدة
قديم 2013/03/11, 01:07 PM   #6
ابو مرام

موالي برونزي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1176
تاريخ التسجيل: 2013/03/08
المشاركات: 653
ابو مرام غير متواجد حالياً
المستوى : ابو مرام is on a distinguished road




عرض البوم صور ابو مرام
افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسمة الحنان [ مشاهدة المشاركة ] بارك الله بك اخي ابو مرام
عندما وصلت الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام اسنوقفني الحديث واحببت ان اعرف معناه وهو عن ضلم الزوجة والعبد وبحثت واحببت ان ا ضيف معنى الحديث بعد اذنك


[تحقيق حول حديث " ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك "] في الخصال للصدوق عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: السفلة، والزوجة، والمملوك " (1).
أقول: في نهاية ابن الأثير: أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد (2) ولعله أشار بذلك إلى ما قيل: إن الظلم هو التعدي عن حدود الله كما يفهم من قوله تعالى:
* (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * (3) وقيل: أصله انتقاض الحق، وقيل: وضع الشئ في غير موضعه من قولهم: من أشبه أباه فما ظلم، أي: فما وضع الشبه في غير موضعه، كذا في مجمع البيان.
وفي نهاية ابن الأثير: السفلة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس، ثم قال: وبعض العرب يخفف فيقول: فلان من سفلة الناس، فينقل كسرة الفاء إلى السين (4).
ويظهر من بعض الأخبار: أن السفلة من لا يبالي ما قال وما قيل له.


روى الشيخ في التهذيب عن السياري عن أبي الحسن رفعه " قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفلة فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت، إلي، فقال له عمر: إيته فاسمع ما يفتيك، فأتاه فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة، وإلا فلا شئ عليك " (1).
فأقول بعد تمهيدها: ظاهر الخبر يعطي أنك إن لم تبتدأهم بالجور والإهانة والإساءة والشتم واللطم يقعون فيك ويطمعون منك ما لا يستحقونه تجبرا عليك واقتراحا، فيدل على جواز معاتبتهم بل معاقبتهم من غير سابقة استحقاقهم دفعا للضرر المظنون، وهذا بعيد، لأن الظلم على الإطلاق قبيح، والمقام النبوي منزه عن الأمر بالقبيح، كيف لا وقد ورد في أخبار كثيرة الحث والمبالغة على الإحسان إلى الزوجة والمملوك، حتى روى الصدوق في الفقيه أنه قال: " ما زال جبرئيل (عليه السلام) يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه، وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها "؟ (2).
فالوجه إذن أن يحمل على أنك إن لم تضعهم في غير موضعهم ومحلهم وضعوك في غير موضعك ومحلك وهتكوا حرمتك وتركوا رعايتك، والمراد أن مراعاتهم بقدر حالهم يوجب جرأتهم عليك وجسارتهم، فيتركون مراعاتك بقدر حالك، فوجب تنزيلهم دون منزلتهم لتسلم بذلك منزلتك ومرتبتك.
أو إن لم تتجاوز الحد في تأديبهم وتعليمهم ومنعهم عن الفساد ظلموك ويتجاوزوا الحد في الفساد، وتركوا طاعتك بل طاعة الله، على قياس ما قالوا في قوله (عليه السلام): " لا ترفع عصاك عن أهلك " أي: لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله، ولم يرد الضرب بالعصا ولكنه جعله مثلا.



أو يقال: المراد أن صفحك عن هؤلاء وعفوك عنهم بعد سابقة تقصيرهم وإساءتهم إليك مذموم، لأنه إجراء لهم وإغراء على البغي عليك والإضرار بك، فالممدوح حينئذ تأديبهم بمعاتبتهم ومعاقبتهم بما يستحقونه حسما لمادة جرأتهم على الإساءة والطغيان.
وإنما سمي ذلك ظلما مع كونه جزاء سيئة بمثلها وهو عين العدل من باب الازدواج والمشاكلة، والمشاكلة لا يشترط فيها تقدم المشاكل - بالفتح - على المشاكل - بالكسر - وإن كان أكثريا، ألا يرى أنهم صرحوا بأن " يمشي " في قوله تعالى: * (منهم من يمشي على بطنه) * (1) لمشاكلة قوله: * (فمنهم من يمشي على رجلين) * (2).
ويمكن أن يكون من محط فائدة الخبر مذمة هؤلاء، والإخبار بسفالة قدرهم بأنهم مع كونهم عاجزين محتاجين إليك يظلمونك من غير سابقة ظلم منك وإذا ظلمتهم يكفون عنك الظلم خوفا لا حياء وأدبا، فيكون الغرض مجرد الإخبار بكونهم ظالمين لك من غير سبب، فالواجب عليك أن تكون على حذر منهم واحتياط لئلا يظلموك على حين غفلة منك.
وأما جواز الابتداء بظلمهم وعدمه فمسكوت عنه، وإنما يعلم عدمه مطلقا من أدلة أخرى، فليتأمل.
وفي الفقيه في باب النوادر - وهو آخر أبواب الكتاب - بإسناده إلى أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه " قال: يا علي، ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك: السفلة، وأهلك، وخادمك " (3) وهذا من حيث المعنى قريب من الأول بل عينه، إذ المتبادر من الأهل وخاصة إذا قوبل بالخادم هو الزوجة، وكثيرا ما يطلق الخادم والخادمة على المملوك والمملوكة.
فمنه ما ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب أنه " سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له الخادم، فقال: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة،

فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت " (1).
وفي نهاية ابن الأثير: وفي حديث فاطمة وعلي (عليهما السلام): " اسألي أباك خادما يقيك حر ما أنت فيه " الخادم واحد الخدم، ويقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق، ومنه حديث عبد الرحمن أنه طلق امرأته فمتعها بخادم سوداء، أي: جارية (2) انتهى.
والإنصاف: العدل، قاله صاحب القاموس (3) والمعنى: أن هؤلاء الثلاثة إن عاملتهم بالإنصاف والعدل ظلموك، فيدل على جواز نقيض هذه المعاملة، وهو عين الظلم، فيؤول إلى ما سبق، إلا أن يقال: دفع الضرر المظنون واجب وإن أدى إلى الظلم وعدم الإنصاف، فتأمل.


جزاكي الله خيرا اختي الغاليه على الزيادة


توقيع : ابو مرام
يا بني المختار من مضر .... كلها والعترة البرره
ليس يخفي فضلكم أحد .... غير من أعمى الهوى بصره
رد مع اقتباس