عرض مشاركة واحدة
قديم 2015/08/08, 11:29 AM   #2
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 956
أسد الله الغالب غير متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي

شبهة ( تزويج ورب الكعبة) والجواب عنها من وجوه !
وسائل الشيعة (الإسلامية) المؤلف : الحر العاملي الجزء : 14 الوفاة : 1104 تحقيق : تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت – لبنان ج14 ص 471ح 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة) .


السند ضعيف جدا
1ـ لوجود علي بن حسان بن كثير :
فقه الصادق ـ السيد محمد صادق الروحاني ج 21 ص ص 19 ( وفيه أولا : إن الخبر ضعيف السند لضعف علي بن حسان بن كثير ، وضعف عمه عبد الرحمان بن كثير . وثانيا : إن الخبر مروي بطريق آخر ، قال فيه ( عليه السلام ) : هذه التي قال الله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وهذه غير باغية ولا عادية. وثالثا : إنه ظاهر في أنها لم يقصد بفعلها التزويج ). فالمراد تعامل معاملة من تزوجت فلا يقام عليها الحد

بحوث في فقه الرجال المؤلف : تقرير بحث الفاني ، لمكي ص 103 ( ب - علي بن حسان الهاشمي . . قال فيه ابن فضال [ كذاب واقفي ] وقال فيه النجاشي [ ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلات فاسد الاعتقاد ] ) ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 10 373 ( ضعيف ) ورجال ابن الغضائري ص 77 [ 88 ] - 13 - علي بن حسان بن كثير ، مولى أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، أبو الحسن ( 2 ) . روى عن عمه عبد الرحمان . غال ، ضعيف . رأيت له كتابا سماه ( 3 ) " تفسير الباطن " لا يتعلق من الإسلام بسبب ) وخلاصة الأقوال العلامة الحلي 182 (هو كذاب ، وهو واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن ( عليه السلام ) وكتاب الصلاة للسيد الخوئي ج 1 ص 281 الطبعة : الثالثة سنة الطبع : ذي الحجة 1410 المطبعة : صدر – قم الناشر : دار الهادي للمطبوعات – قم (والهاشمي الضعيف وقد قال النجاشي في حقه : علي بن حسان الكبير الهاشمي . . ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله وعن ابن فضال أنه كذاب وقال العلامة : إن له كتابا سماه كتاب تفسير الباطن لا يتعلق من الإسلام بسبب هذا ) وطرائف المقال للسيد علي البروجردي ج 2 ص 33 (6833 - علي بن حسان الهاشمي مولى لهم " ست " ابن حسان بن كثير مولى أبي جعفر الباقر عليه السلام أبو الحسن ، يروي عن عمه عبد الرحمن ، غال ضعيف) ورجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني 338 ( كذاب واقفي ) ودراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسني ص 194 – ( 4ـ علي بن حسان . كان من الغلاة المعروفين في عصره بالكذب . وتأويل الآيات والأحاديث حسب معتقداته . وقد الف كتابا في تفسير القرآن . أسماه تفسير الباطن . روى أكثره عن عمه عبد الرحمن بن كثير . وروى عنه الكليني رحمه الله في تفسير بعض الآيات ما يؤكد غلوه وفساد عقيدته . وسنتعرض لبعض مروياته في الفصول الآتية) وقال الشيخ علي أكبر الغفاري كما في تعليقه كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 500 ( ضعيف كذاب ) وفي ج 4 ص ( ضعيف غال )و مشايخ الثقات غلام رضا عرفانيان ض 138 ( ضعيف ) ونقد الرجال للتفرشي ج 5 ص 379 (ضعيف )


2ـ ولوجود عمه عبد الرحمن بن كثير :
رجال النجاشي ص 234 ([ 621 ] عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا : كان يضع الحديث ) ورجال ابن داود الحلي 256 (304 - عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ( جش ) كان ضعيفا غمز أصحابنا فيه وقالوا : كان يضع الحديث ) وجامع الرواة للأردبيلي ج 1 ص 453 ( عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع الحديث ) و وطرائف المقال للسيد علي البروجردي ج1 ص 502 ومستدركات علم الرجال للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج 4 ص 415 وهامش منتهى المطلب للعلامة الحلي تحقيق : قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1412 المطبعة : مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة الناشر : مجمع البحوث الإسلامية - إيران – مشهد ج 1 ص 300 ( عبد الرحمن بن كثير الهاشمي : مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، كان ضعيفا ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا : كان يضع الحديث . رجال النجاشي : 234 ، رجال العلامة : 239 ) ودراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسني ص 194( 6 - عبد الرحمن بن كثير من موالي العباس بن محمد بن عبد الله ابن العباس . كان من الوضاعين كما جاء في كتب الرجال ) وهامش بحار الأنوار ج 42 ص 245 قال محمد الباقر البهبودي ( عبد الرحمن بن كثير ...كان ضعيفا غمز أصحابنا عليه ) وخاتمة المستدرك للميرزا النوري ج 6 ص 184 ( ضعيف ) وأصول الحديث للدكتور عبد الهادي الفضلي ص 164 (كان ضعيفا ، غمز أصحابنا عليه ، وقالوا ، كان يضع الحديث ) و بحوث في فقه الرجال المؤلف : تقرير بحث الفاني ، لمكي ص 103


ثانيا : معارضة برواية أخرى :
الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 24 ص 125 ( أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له عليه السلام : هذه التي قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 10 ص 49 وبحار الأنور ج 76 ص 51 و در المنضود للسيد الكلبكاني ج 1 ص 59 والينابيع الفقهية لعلي أصغر ج 23 ص 178 ومن أراد المزيد زدناه فلدينا مزيد وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 8 .


ثالثا : محمولة على المتعة !
مفدمة
المتعة بلا شهود ولا ميراث ولاولي ...عند السنة !
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=4378


هل هذا زواج شرعي أم زنا صراح يا بخاري
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=18036


ما هو دليل الشافعي ومالك وابن دقيق العيد عندما أجازوا للرجل نكاح البنت من الزنا ؟
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28782


نكاح الأم والأخت ...ونكاح الزوجة الميتة ...!
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=34922


بحوثي حول نكاح المتعة !
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=30310



بيان الوجه الثالث ( المتعة ):
المتعة النكاح المنقطع لمرتضى الموسوي الأربيلي ص 240 ( فاعتبر ( عليه السلام ) حصول رضا الطرفين وذكر المهر وتعيينه والمرة المستعار منها الأجل تزويجا )

هامش الكافي للشيخ علي أكبر الغفاري ج 5 ص 467 ( محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين وهو سقاية الماء . ( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة لعل المعنى والمراد بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنا والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجة نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب )

الحدائق الناضرة ـ للبحراني ج 24 ص 137 ( قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كيف زنيت ؟ فقالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابيا ، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فلم أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ) قال : في الوافي : إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه ، وذكر المهر وتعينه ، والمرة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ، إنتهى . أقول : ويؤيد ما ذكره رحمة الله على من حمل الخبر على التزويج المنقطع ذكر الكليني له في هذا الباب وجعله من قبيل أخبار العقد المنقطع ، وكأنه فهم منه أنها زوجته نفسها بشربة من ماء . إلا أنه قد رويت هذه القصة بعينها في خبر آخر بما يدل على خلاف هذا الخبر ، فروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (عن محمد بن عمر وبن سعيد عن بعض أصحابنا ( قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له عليه السلام : هذه التي قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه ، فخلي سبيلها ، فقال عمر لولا علي لهلك عمر ) ولم أقف على من تكلم في هذين الخبر ين وما هما عليه من الاختلاف في البين إلا المحدث المحسن الكاشاني في الوافي ، ولا بأس بنقل كلامه بطوله ، وإن طال به زمام الكلام لجودة محصوله ، قال في ذيل هذا الخبر بعد أن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة ما لفظه : ( البغي الخيانة ، الظلم والعدوان التجاوز عن الحد وإن قدر لضرورة ، والمجرور في ( إليه ) راجع إلى الفجور ، والظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرة من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة ، وليس هذا من مثله ببعيد ، ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الإنسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف ، إلا أن ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح باسناد آخر وعبارة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام وليس في آخر قوله عليه السلام هذه التي قال الله تعالى . . إلى آخر الحديث ، بل قال عليه السلام : فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ، ومفاده أنه ليس ذلك بزنا ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح ، وذلك لحصول شرايط النكاح فيه من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها ، ورضاء الطرفين ، ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه ، وذكر المهر وبعينه ، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع ، لا يحتاج إلى الطلاق ، فإن قيل : يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل ، قلنا : قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين ، والإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل ، إن قيل : أنه لم تعتقد حلها وإنما زعمت أنها زنت ، قلنا : لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى ، مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت ، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها ، ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنه ليست بزانية ، وأخرى بأنها كانت مضطرة للزنا ، التحقيق هو الأول ، ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه ، وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه ، إن قيل : إن القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد ؟ قلنا : الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد الله عليه السلام دون رواية غيره ، مع أن الحكم الذي في روايته عليه السلام هو الصواب في المسألة كما دريت ، وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل : لعل أمير المؤمنين عليه السلام خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم ، وخاطب أصحابه سرا بما وافق الحل وبما هم أهله ، فروى الثاني عنه أولاده عليه وعليهم السلام ، والأول الأجانب والعلم عند الله ) إنتهى عليه السلام كلامه زيد مقامه . أقول : الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أن اعتقاد الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرايط الصحة ، والعقد هنا كذلك كما اختاره ، ومن الجائر أن تكون المرأة جالة بحل نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذ ، أنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد ، فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحد عليها ، والإمام عليه السلام أسقط الحد عنها لصحة النكاح كما في رواية الصادق عليه السلام ، أو لمكان الضرورة كما في الرواية الأخرى ، وسقوطه لمكان الضرورة غير بعيد فإن جملة من الأحبار دلت على أنه ما من شئ حرمه الله إلا أباحه لمكان الضرورة ، ففي موثقة سماعة ( قال : قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إلى أن قال : وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) ونحوه غيره من الأخبار المؤيدة بالدليل العقلي أيضا . بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أن سقوط الحد هل هو لكونه نكاحا صحيحا كما في رواية الصادق عليه السلام أو لمكان الضرورة أنه كان زنا ؟ وما ذكره رحمة الله عليه في الجمع بين فتواه عليه السلام في هذين الخبرين جيد ، ويؤيده أنه عليه السلام خاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر وأصحابه ، ومذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرح له بأن عدم الحد لصحة النكاح متعة ، وإنما صرح له بالاضطرار ، وهو صحيح كما عرفت ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، وأما خبر الصادق عليه السلام فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك ، وغاية ما يدل عليه ا أنه أخبر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك فسألها ، فلما أخبرته القضية قال : ( تزويج ورب لكعبة ) وليس في الخبر أنها حدت بعد ذلك أو لم تحد ، وبلغ ذلك عمر أو لم يبلغه ، بل الخبر مجمل في ذلك ، فيجمد على إجماله ، والله العالم ).
بحث : أسد الله الغالب


توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225
رد مع اقتباس