عرض مشاركة واحدة
قديم 2016/08/01, 10:52 AM   #2
شجون الزهراء

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1426
تاريخ التسجيل: 2013/04/24
المشاركات: 6,684
شجون الزهراء غير متواجد حالياً
المستوى : شجون الزهراء will become famous soon enough




عرض البوم صور شجون الزهراء
افتراضي

(المتعة)

وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل بحيضتين وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماما في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، يلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدعه الناس.
وأهل السنة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من الله سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله: فما إستمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليماً حكيماً .
كما أنهم متفقون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أذن بها وإستمتع الصحابة على عهده.
إلا إنهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها فأهل السنّة والجماعة يقولون بنسخها وإنها حرمت بعد أن كانت حلالا، وأن النسخ وقع بالسنّة. لا بالقرآن.
والشيعة يقولون بعدم النسخ وأنها حلال ليوم القيامة.
إذن فالبحث يتعلق فقط في نسخها أو عدمه والنظر في أقوال الفريقين حتّى يتبين للقاريء جلية الأمر وأين يوجد الحق فيتبعه بدون تعصب ولا عاطفة.
أما من ناحية الشيعة القائلين بعدم النسخ وحلّيتها إلى يوم القيامة فحجتهم هي: لم يثبت عندنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عنها وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها ولو كان هناك نسخ من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام علي فأهل البيت أدرى بما فيه، ولكن الثابت عندنا أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها إجتهاداً منه كما يشهد بذلك علماء السنّة أنفسهم، ونحن لا نترك أحكام الله ورسوله لرأي وإجتهاد عمر بن الخطاب ! هذا ملخص مايقوله الشيعة في حلية المتعة، وهو قول سديد ورأي رشيد، لأن كل المسلمين مطالبون بإتباع أحكام الله ورسوله ورفض ما سواهما مهما علت مكانتهم إذا كان في أجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبوية.
أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن المتعة كانت حلالا، ونزل فيها القرآن ورخص فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفعلها الصحابة ثم بعد ذلك نسخت. ويختلفون في الناسخ لها. فمنهم من يقول بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عنها قبل موته، ومنهم من يقول بأن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وقوله حجة عندنا لقول الرسول (صلى الله عليه وآله): «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عِظّوا عليها بالنواجذ».
أما القائلين بتحريمها لأن عمر بن الخطاب حرمها وإن فعله سنّة ملزمة، فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث لأنه محض التعصب والتكلف، وإلا كيف يترك المسلم قول الله وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يخطيء ويصيب ـ هذا إذا كان إجتهاده في مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة ـ أما إذا كان هناك نص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً (1) .
ومن لايتفق معي على هذه القاعدة فعليه بمراجعة معلوماته في مفاهيم التشريع الإسلامي ودراسة القرآن الكريم والسنة النبوية ـ فالقرآن دل بذاته في الآية المذكورة أعلاه ومثلها في القرآن كثير يدل على كفر وضلال من لا يتمسك بالقرآن والسنة النبوية.
أما الدليل من السنة النبوية الشريفة فكثير أيضاً، ولكن نكتفي بقول الرسول (صلى الله عليه وآله):
«حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
فليس من حق أحد أن يحلل أو يحرم في مسألة ثبت فيها نص وحكم من الله أو من رسوله (صلى الله عليه وآله).
ولكل ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأن أفعال الخلفاء الراشدين وإجتهاداتهم ملزمة لنا، نقول: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون (2) .
على أن هؤلاء القائلين بهذا الدليل يوافقون الشيعة على دعواهم ويكونون حجة على إخوانهم من أهل السنة والجماعة.
____________
(1) سورة الأحزاب آية 36.
(2) سورة البقرة آية 139.
فبحثنا يتعلق فقط مع الفريق القائل بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله)هو الذي حرمها ونسخ القرآن بالحديث.
وهؤلاء مضطربون في أقوالهم وحجتهم واهية لا تقوم على أساس متين ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه بأنه لو كان هناك نهي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه كما روى ذلك مسلم في صحيحه(1) .
قال عطاء قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة: فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر ـ
فلو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن يتمتعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.
فالواقع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينه عنها ولا حرمها وإنما وقع النهي من عمر بن الخطاب كما جاء في ذلك في صحيح البخاري.
ـ عن مسدد حدثنا يحيى عن عمر إن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل قرآنٌ يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء قال محمد يقال أنه عمر.(2) .
____________
(1) صحيح مسلم 4 /158.
(2)صحيح البخاري 5 /158
فأنت ترى أيها القاريء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينه عنها حتى مات كما صرح به هذا الصحابي وتراه ينسب التحريم إلى عمر صراحة وبدون غموض ويضيف إنه قال برأيه ماشاء.
وها هو جابر بن عبدالله الأنصاري يقول صراحة: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر حتى نهى عنها عُمرُ في شأن عمرو إبن حُريث(1) .
ومّما يدلنا على إن بعض الصحابة كانوا على رأي عمر وهذا ليس غريب إذ تقدّم في بحثنا خلال رزية يوم الخميس إن بعض الصحابة كانوا على رأي عمر في قوله بأنّ رسول الله يهجر وحسبنا كتاب الله ! وإذا ساندوه في مثل ذلك الموقف الخطير بما فيه من طعن على الرسول فكيف لا يوافقه في بعض إجتهاداته، فالنستمع إلى قول أحدهم: كنتُ عند جابر بن عبدالله فأتاه آتٍ فقال: أبن عبّاس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهانا عنهما عُمرُ فلم نعدْ لهما(2) .
ولذلك أعتقد شخصيا بأن بعض الصحابة نسبَ النهيَ عن المتعة وتحريمها إلى النبي (صلى الله عليه وآله) لتبرير موقف عمر بن الخطاب وتصويب رأيه.
وإلا فما يكون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحرّم ما أحلّ القرآن لأنا لا نجدُ حكما واحداً في كل الأحكام الإسلامية أحلّه الله سبحانه وحرّمه رسوله، ولا قائل بذلك إلا معانداً ومتعصباً، ولو سلمنا جدلا بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عنها فما كان للإمام على وهو أقرب الناس للنبي وأعلمهم بالأحكام أن يقول: «إن المتعة رحمةً رحم الله به عباده. ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي»(3) .
____________
(1) صحيح مسلم 4 /131.
(2) صحيح مسلم 4 /131
(3) الثعلبي في التفسير الكبير والطبري عند تفسير آية المتعة في تفسيره الكبير أيضاً
على أنّ عمر بن الخطاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بل قال قولته المشهورة بكل صراحة: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحجّ ومتعة النّساء»(1) .
وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أنّ أهل السنّة والجماعة مختلفون في هذه المسألة إختلافاً كبيراً فمنهم من يتبع قول الرسول فيحللّها، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطاب فيحرمه، أخرج الإمام أحمد: ـ
عن إبن عباس قال: تمتع النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال عروة إبن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال إبن عباس: مايقول عُرية ؟ «تصغير لعروة» قال: يقول نهى أبو أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال إبن عبّاس: أراهم سيهلكون أقول: قال النبي ويقولون نهى أبو بكر وعمر(2) .
وجاء في صحيح الترمذي إن عبدالله بن عمر سُئلَ عن متعة الحجّ، قال: هي حلال. فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي أتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3) .
وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحج ـ على أن النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدمنا.
والمهم في كل هذا إن الآئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحلّيتها إلى يوم القيامة.وهناك من علماء أهل السنّة والجماعة في ذلك أيضاً وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، فقد قال بحلّيتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (4) .
____________
(1) التفسير الكبير للفخر الرّازي في تفسير قوله تعالى فما إستمتعتم به منهن .
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 /337.
(3) صحيح الترمذي 1 /157.
(4) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 3 /5.
وهكذا يجب أن يكون العلماء أحراراً في عقيدتهم لا يتأثّرون بالعاطفة ولا بالعصبية ولا تأخذهم في الله لومة لائم وبعد هذا البحث الموجز، لا يبقى لتشنيع أهل السنّة والجماعة وطعنهم على الشيعة في إباحتهم نكاح المتعة مبرر ولا حجة فضلاً عن إن الدّليل القاطع والحجّة الناصعة مع الشيعة وللمسلم أن يتصوّر قول الإمان علي (عليه السلام): بأنّ المتُعة رحمةٌ رحم الله بها عباده وفعلاً أية رحمة هي أكبر منها وهي تُطفي نار شهوة جامحة قد تتطغى على الإنسان ذكراً كان أم أنثى فيصبحُ كالحيوان المفترس.
وللمسلمين عامّة وللشبّان خاصّة أن يعرفوا بأنّ الله سبحانه أوجب على الزاني عقوبة القتل رجماً بالحجارةِ على المحصنين ذكوراً وأناثاً، فلا يمكن أن يترك عباده بغير رحمة وهو خالقهم وخالق غرائزهم ويعرف مايصلحهم، وإذا كان الله الرحمن الرحيم رَحم عباده بأنْ رخّص لهم في المتعة فلا يدخل في الزنا بعدها إلا الشقي تماماً كالحكم بقطع يد السّارق، فما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين، فلا يسرق إلاّ الشّقي.




توقيع : شجون الزهراء

اِلـهي هَبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ اِلَيْكَ، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَتَصيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ. اِلـهي وَاْجَعَلْني مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ، وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ، فَناجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً.
رد مع اقتباس