2012/11/28, 08:29 PM
|
#7
|
معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
المستوى :
|
وعليه أيضا إجماع الفرقة.
وروي عنهم عليهم السلام إنهم قالوا: " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه نجاسة " ولم يفصلوا (1).
مسألة 5: لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. وهو مذهب جميع الفقهاء (2).
وقال الأصم: يجوز ذلك (3). وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (5)، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم. ومن توضأ بالمائع لم يكن تطهر بالماء، فوجب أن لا يجزيه.
وروى حريز، عن أبي بصير (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد (7).
مسألة 6: لا يجوز الوضوء بشئ من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وبه قال الشافعي (8).
(١) التهذيب ١: ٢١٤ (باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز)، ومن لا يحضره الفقيه ١: ٩.
(٢) التفسير الكبير ١١: ١٦٩.
(٣) التفسير الكبير ١١: ١٦٩. والمجموع ١: ٩٣.
(٤) قال الشيخ الصدوق (قدس سره) في الهداية: ١٣: (لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به في الجنابة).
(٥) النساء: ٤٣.
(٦) قال النجاشي في رجاله: ٣٤٤: يحيى بن القاسم، أبو بصير الأسدي. وقيل: أبو محمد. ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق. وروى عن أبي الحسن موسى عليه السلام مات أبو بصير سنة (١٥٠ ه) (٧) التهذيب ١: ١٨٨ حديث ٥٤٠، والاستبصار ١: ١٥٥ حديث ٥٣٤. و ١: ١٤ حديث ٢٦.
(٨) تحفة الأحوذي ١: ٢٩٤، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387.
|
|
|