بسم الله الرحمن الرحيم
إستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مد ظله
التاريخ: 01 - 01 - 2000 1.
السؤال:
هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم؟
الجواب:
لا يجب.
2. السؤال:
هل القيح نجس؟
الجواب:
لا، ما لم يكن معه دم.
3. السؤال:
هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة، فهل ينجس ما يصيبه؟
الجواب:
دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة.
4. السؤال:
إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم، فهل يجوز الوضوء عليه؟
الجواب:
الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة، فلا يجوز الوضوء عليه.
ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد، وليس ذلك دما وإن كان بلونه.
5. السؤال:
شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه، فهل يجوز أن آكل طعامه؟
Ysjtjhxhj hglv[u hg]dkd hgHugn hgsd] hgsdsjhkd l] /gi