2012/11/28, 09:27 PM
|
#5
|
معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
المستوى :
|
إذا كان العمل في نفسه مما ثبت كونه مبغوضا للشارع مع الغض عن كونه عمن يصدر - كما في شرب الخمر وأكل الخنزير - فلا يجوز التسبيب إلى تحققه من الغير، بل ويحرم إيجاد الداعي في نفس الغير إلى شربه أو أكله.
وأما إذا لم تثبت مبغوضية العمل كذلك، فعدم التسبيت إليهما يكون هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.
20. السؤال:
هل يجوز أكل الكيك والأطعمة المعروضة في أسواق الغرب مع عدم العلم بالزيت المستخدم فيه أهو زيت حيواني أن نباتي؟
الجواب:
يجوز ما لم يعلم أو يطمأن أنه نجس أو حرام.
21. السؤال:
إذا كان الحشو المستعمل في ملء السن نجسا، فهل يضر ذلك بصلاته؟
الجواب:
يمكن تطهير ظاهره، ولا يضر بالصلاة.
22. السؤال:
هل هناك فرق عملي في الوظيفة الشرعية بين الوسواسي وغيره؟
الجواب:
لا فرق بين الوسواسي وغيره في الوظيفة الشرعية، فالتكليف واحد، وعلى الوسواسي أن ينتهج الأسلوب المتعارف عند الناس في التطهير، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
23. السؤال:
شخص يشك كثيرا في طهارة الأشياء ونجاستها، فحينما يذهب إلى وليمة يشك في الطعام الذي يأكله، وحينما يشتري من سوق المسلمين لحما أو خبزا ولبنا وما شابه ذلك، يشك في طهارتها، وحينما يذهب إلى الحمام يشك في طهارة جداره وأرضه، وحينما يصافح غيره يشك في طهارة يده، وحينما تصيبه قطرة ماء يشك في طهارتها، وحينما يدخل المطعم يشك... ويشك و...، فماذا يفعل؟
الجواب:
|
|
|