عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/28, 10:36 PM   #5
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

كتاب الطهارة (وتوابعها) فصل (في أحكام المياه) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحد القليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه وزاد (1) عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. (2)
1) في (ش): أو زاد.
2) في (ش): أو غسل.
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه.
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم (1).
نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (2) مرات إحداهن بالتراب.
باب (3) (في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به، والجمع بين الحجارات (4) والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (5) يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة (6) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.
1) في (ش): مجراه.
2) في (ش): ثلاث.
3) في (ش): فصل.
4) في (ش): الحجارة.
5) في (ش): ولا.
6) في (ش): والنية واجبة.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا "، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومسح ثلاث أصابع [من] مقدم الرأس ويجزي إصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، والفرض هو مرة واحدة، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما (1) ولا تكرار في الممسوح.
ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة.
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم، فمن أخل به استدركه.
والموالاة واجبة في الوضوء [و] غير واجبة في الغسل.
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (2) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة (3) وأعضائه، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع (4) البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
فصل (في نواقض الطهارة) الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول،
1) في (ش): عليها.
2) في (ش): أو غيرها.
3) في (ش): بشرته الظاهرة.
4) في (ش): مياسرها ثم جميع.
والغائط والريح، والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم، وينقضه أيضا " التمكن من استعمال الماء، كأن تيمم ثم وجد ماءا " (1) يتمكن من استعماله، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما عددناه فلا معنى لتعداده.
فصل (في التيمم وأحكامه) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق [وقت] الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.
وأما كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا " لهما، ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، ويجزيه ما ذكرناه في
1) في (ش): ما.


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس