عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 09:09 AM   #19
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

يقول الشافعي (ت 204هـ):
وإن نكحها (الكتابية) فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم
[13].

يقول ابن قدامة من المذهب الحنبلي (ت 620هـ):
ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية[14].
وأكد على هذا المعنى في كتابه (الكافي):
والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح فاستويا منه ... والسكنى.
وقد جعل النيسابوري (318هـ) هذه المسألة في منزلة الإجماع ... في مصنفه الإجماع برقم 387.
أجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء15 وفي منتهى الارادات
هناك رأي رابع يرى أن استحقاق الزوجة الكتابية الحرة نصف قد ير جواز نكاحها دواماً[15].
ويعلل العاملي هذا الحكم: إنما تستحق الكتابية القسمة حيث يجوز نكاحها على المشهور وعلل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة.
أما الكتابية الأمة فلها الربع: وللكتابية الأمة ربع القسم لئلا .. فتصير القسمة من ست عشرة ليلة للأمة الكتابية ولها ليلة واحدة ... وأربع كما سلف وللأمة المسلمة ليلتان لو اتفقت[16].
في الخلاصة هناك أربعة آراء في قسمة الكتابية:
1- لها الثلث.
2- لها النصف.
3- لها من القسمة كما ورد في دينها (المعاملة بالمثل).
4- لها ما للمسلمة من القسمة، وهو رأي الأكثرية من المذاهب.

خامسا: النفقة.
النفقة: اسم من الإنفاق، ما ينفق من الدراهم ونحوها، هذا في اللغة وأما في الشرع فالنفقة هي الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه، وهذا هو تعريف ابن عابدين.
أما عند الإباضية النفقة: ما به قوام معتاد دون ترف[17].
وفي المجلة ورد لفظ النفقة بهذا التعريف: الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش[18]. وحدها في منتهى الإرادات: كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة وسكناً و..[19]
وفي النفقة على الكتابي رأيان:
الرأي الأول: لا نفقة على المسلم على الكافر.
الرأي الثاني: وجوب النفقة على القريب وإن كان فاسقاً أو كافراً.
والرأي الأول هو رأي الحنابلة فهم يشترطون الاتحاد في الدين أثناء النفقة فلو كان أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم فلا تجب النفقة[20].
أما الحنفية: لو تزوج ذمية وجبت عليه نفقتها، وكذا إذا كان له والد مسلم وهو ذمي بالعكس فإن نفقة كل منهما تجب للآخر[21].
والشافعية لا يشترطون الإسلام فلو كان الابوان كافرين والولد مسلم أو العكس فإن النفقة تلزمه.
أما بين غيرهم من الأقارب فإن الدين شرط، فلا يتفق الأخ المسلم على غير المسلم، وبالعكس - عند الحنفية -[22].
وقد صرحت المادة (416) من المجلة - على المذهب الحنفي - بذلك لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين، فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا ذمي لأخيه المسلم، ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين، ولو كان مستأمنين، ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين[23]. وعند الشافعية الكتابية كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق وعامة


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس