عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/06/17, 03:51 PM   #7
الشيخ عباس محمد

موالي بلاتيني

معلومات إضافية
رقم العضوية : 3773
تاريخ التسجيل: 2015/04/07
المشاركات: 1,723
الشيخ عباس محمد غير متواجد حالياً
المستوى : الشيخ عباس محمد is on a distinguished road




عرض البوم صور الشيخ عباس محمد
افتراضي

السؤال: بعثه (صلى الله عليه وآله) للسرايا وهم ليسوا أهلاً لذلك
هل صحيح أن رسول الله (صلى الله عليه أله) أمّر عمر بن العاص على سرية من السرايا في بداية اسلامه ؟
و إن كان ذلك فكيف يعده الرسول أمينا و يثق به وهو ليس أهلا لذلك ؟
الجواب:
لقد عقد النبي (ص) الراية لبعض أصحابه مع أنهم ليسوا أهلا لذلك لأهداف وغايات بعيدة يمكن للرائي أو الباحث ملاحظتها..
فلو نظرنا إلى عقده الراية لأبي بكر وعمر في خيبر ورجوعهما خائبين عن فتحها، ثم دعوته لعلي (عليه السلام) وأمره بالذهاب إلى خيبر وفتحها وقوله (ص): (لاعطينَّ الراية غداً رجلاً كرار غير فرار يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه)... وأيضاً عقده الراية لخالد في بعض الغزوات والسرايا ثم تبرئوه مما فعل خالد، وكذلك عقد الراية لعمرو بن العاص في ذات السلاسل بعد أن عقدها من قبل لأبي بكر وعمر وعودة الجميع خائبين عن الظفر بالمشركين ثم عقدها لعلي (عليه السلام) فتحقق الظفر على يديه. ماهي الإّ شواهد وبيّنات على فضل علي (عليه السلام) وأفضليته على علي جميع هؤلاء الذين سيكونون غداً من أبرز مناوئية والصادين له عن تولي زعامة الأمة بعد رسول الله (ص)، فتدبّر!!
ويمكنكم مراجعة تفاصيل غزوة ذات السلاسل وتحقيق الظفر فيها على يد علي (عليه السلام) في كتب الإمامية، منها كتاب (الخرائج والجرائح/ للراوندي ج1 ص168).




السؤال: أمره (صلى الله عليه وآله) بقتل بعض من هجاه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر بقتل إمرآة من قريش لأنها هجته فقط؟ ما تلك القصة.
ثانياً: يقال بأنه قد أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح حتى ولوكان متعلقاً بأستار الكعبة؟ ما سر تلك القصة؟

الجواب:
ورد ذلك في كتب العامة أن امرأة هجت النبي (صلى الله عليه وآله) من بني خطمة فأشتد ذلك على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا لها.
ونحن نقف من هذه الرواية موقف الشك لعدم ورودها عندنا وعدم ثبوتها بسند صحيح. نعم ورد عندنا أمر بقتل قينتان كانت تغنيان بهجاء الرسول (صلى الله عليه وآله) وبمراثي أهل بدر ، فقتلت أحدهما وأفلتت الأخرى، ولعل هذه المرأة غير تلك المرأة التي وردت في كتب العامة للاختلاف كبير في التفاصيل.
ذكر الشيخ الصدوق في (معاني الأخبار ص 327) قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقال:
إن الناس يشبه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا كان كاتب الوحي وليس ذلك بموجب له فضيلة, وذلك أنه قرن في ذلك إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فكانا يكتبان له الوحي وهو الذي قال : ((سأنزل مثل ما أنزل الله)) وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يملي عليه (( والله غفور رحيم )) فيكتب (( والله عزيز حيكم )) ويملي عليه (( والله عزيز حكيم )) فيكتب (( والله عليم حكيم )) فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: هو واحد هو واحد, فقال عبد الله بن سعد : إن محمد لا يدري ما يقول! إنه يقول وأنا أقول غير ما يقول, فيقول لي : هو واحد هو واحد. وإن جاز هذا فإني سأنزل مثل ما أنزل الله، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه (( وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ )) ( الأنعام : 933) فهرب وهجا النبي (صلى الله عليه وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : من وجد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فليقتله. وإنما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يقول له فيما يغيره : (( هو واحد هو واحد )) لأنه لا ينكتب ما يريده عبد الله إنما كان ينكتب ما كان يمليه (عليه السلام) فقال : هو واحد غيرت أم لم تغير لم ينكتب ما تكتبه بل ينكتب ما أمليه عن الوحي وجبرئيل (عليه السلام) يصلحه. وفي ذلك دلالة للنبي (صلى الله عليه وآله).

تعليق على الجواب (1)
أرجو أن تشرحوا وجه أمر النبي(صلى الله عليه واّله وسلم) بقتل من هجاه سواء عبد الله بن أبي سرح أو المرأة الأخرى وهل يتوافق ذلك مع أخلاقه (صلى الله عليه واّله وسلم)وأخلاق الأسلام وألا يعتبر ذللك قمعل للاّخر وإن كان على خطأ
الجواب:
الله سبحانه وتعالى يريد من خلال الدين الاسلامي نشر عقيدة التوحيد والذي يقف عائقا ضد هذه المهمة يكون حكمه القتل فالذي يسعى لتحريف الايات القرانية ويستهزأ بالنبي ويهجوه وهدفه الوقوف عائقا ضد نشر الدين الاسلامي لابد ان يقتل او يهدد به لتسير المسيرة الالهية التي فيها حياة الاجيال فقتل شخص واحد او اشخاص قلائل بقتلهم تحيى الاجيال المتعاقبة بالعقيدة الحقة يعد ضرورة تعرفها اسماء وطبقها النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى .





السؤال: محاولة اتهام الشيعة بما ينتقصون به رسول الله (صلى الله عليه وآله)
احتج علينا بعض العامة بورود روايات بمصادرنا تشبه تلك التي نشنع عليهم بها ونريد ردا عليها
*************************
1- (أنه كان يباشر عائشة وهي حائض)
هذا رواه ائمة الشيعة ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحلي في (منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج مرتضى العسكري برواية في المسند ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج)) (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64). فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.
قال الطوسي ((ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج)) (النهاية ص26 للطوسي).
وقد أكد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمخالفتهم وقال (( إفعلوا كل شيء إلا النكاح )) رواه الحلي وقال (( ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه )) (منتهى الطلب1/224).
وقد سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن قوله تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )) فقال: (( إفعلوا كل شيء إلا النكاح)) (رواه مسلم وأبو داود). وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/611).
2- (أن النبي كان يبول واقفا)
التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.
هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به)) (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم).
سئل أبو عبد الله ((أيبول الرجل وهو قائم قال نعم)) (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352).
وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.
قال زرارة (( قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس)) وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة).
والنبي لم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها. أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92).
ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا.
قال تعالى (( كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم وَاللهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعلَمُونَ )).
هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك)) (المعتبر للمحقق الحلي1/43).
3- (أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد)
الحديث صحيح. ويستنكر الشيعة ذلك ويشنعون بأن هذا شبق وخرافات جنسية لا تليق بالنبي (صلى الله عليه وآله). فيه تشويه لشخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويصوره بذاك الرجل الشهواني. ولكن الائمه الشيعه أجازوا إتيان الدبر إجماعا.
وأجازوا للرجل أن يكون لابنته اثني عشر صهرا في كل اثني عشر شهرا. وجهلوا أن هذا ما روته كتبهم. ولهذا يسلم النصارى على الشيعة ويقولون لهم: صدقتم أيها الشيعة في اتهامكم رسول الله بمثل ما نتهمه به نحن.
فقد اورد الطوسي قد أورد هذه الرواية للاحتجاج على جواز الطواف بغسل واحد. فقال: ((وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) طاف على نسائه فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا)) (المبسوط4/243). ورواه المحقق الحلي في المعتبر 1/193 وفي منتهى الطلب 1/89 و93 و2/234 و257 للحلي أيضا وتذكرة الفقهاء1/25 و2/575 للحلي أيضا. بل قد قال الحلي ((يجوز أن يطوف على نسائه وإمائه بغسل واحد مطلقا)) (تذكرة الفقهاء2/577). وقال ((ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد)) (تذكرة الفقهاء 1/243 وانظر نهاية الأحكام1/104 للحلي جامع المقاصد للكركي12/24 مسالك الأفهام 7/35 للشهيد الثاني). وقد حكاه السيد محمد سعيد الحكيم وذكر أنهم العلماء كالحلي وغيره احتجوا له بأقوال ((من أصحابنا)) على حد قوله (مصباح المنهاج3/491).
وقال (( ولا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال ويدل عليه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد)) (المعتبر1/193 منتهى الطلب1/89 و93و2/234 تذكرة الفقهاء2/575 نهاية الأحكام1/104 جامع المقاصد12/24 مسالك الأفهام7/35 و8/326 للشهيد الثاني).
فقد روى الطوسي عن محمدعن أبي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لابأس به له ما أحل له منها (كتاب الإستبصار3/136). وذكر الطوسي في الاستبصار 3/141 ((عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج فقال لا بأس به)).
قال الجزائري (( قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كُشف له عنها وعلم أنها أخته: أخرج غرموله (ذكره) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا)) (قصص الأنبياء ص71 للجزائري ط: دار البلاغة).
4- (دخل علي رسول الله وعندي مخنث)
الحديث رواه البخاري. والشبهة في الحديث وجود مخنث في بيت رسول الله.
والجواب أن هذا المخنث كان داخلا في عداد أولي الإربة لما عرفوا عنه من عدم رغبته في النساء لعدم قابليته. بدليل الآية (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال). فلما سمع النبي منه ما يفيد رغبته في النساء أمر بطرده فورا.
وهذا الحديث رواه الشيعة كما في الكافي5/523 وتفسير نور الثقلين3/593 ومع أن المجلسي اعتبر الحديث فيه مجهول. إلا أنه أقر الحكم في المسألة قائلا (( لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة. فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد ودفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال)) (مرآة العقول20/352).
5- (كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بَعضُهُم إِلَى سوأة بَعضٍ)
من اكثر الاحاديث التى يحتج بها انظروا:
وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغتَسِلُ وَحدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمنَعُ مُوسَى أَن يَغتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ(أي ذو فتق) قال: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوبِهِ! فَجَمعَ مُوسَى فِي إِثرِهِ يَقُول:ُ ثَوبِي حَجَرُ! ثَوبِي حَجَرُ!حَتَّى نَظَرَ بَنُو إِسرَائِيلَ إِلَى سوأة مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِن بَأسٍ فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ مُوسَى فطفق ثَوبَهُ بِالحَجَر ِضرباً؟ فوالله إِنَّ بِالحَجَر َِنَدَباً سِتَّةٌ أَو سَبعَةٌ.
قلت: إدعى عبد الحسين شرف الدين أن هذا الحديث لم ينقل إلا عن أبي هريرة مع أنه قد رواه إمامه ووصيه السادس وأخرج مفسرو الشيعة ذلك في تفاسيرهم.
رواه القمي في تفسيره عن أبي بصير (2/197). وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره (معجم رجال الحديث1/49).
والكاشاني في تفسير الصافي (4/205).
تفسير نور الثقلين (4/308).
تفسير الميزان للطباطبائي (16/353).
وقال نعمة الله الجزائري في قصصه (ص 250) ((قال جماعة من أهل الحديث لا استبعاد فيه بعد ورود الخبر الصحيح وإن رؤيتهم لـه على ذلك الوضع لم يتعمده موسى عليه السلام ولم يعلم إن أحد ينظر إليه أم لا وأن مشيه عرياناً لتحصيل ثيابه مضافاً إلى تبعيده عما نسبوه إليه، ليس من المنفرات )).
*************************
الجواب:
1- ان من أسخف الناس وأجهلهم من يكذب على الناس وكتبهم موجودة في هذا الزمن, فهذا المدعي ينسب للشيعة أنهم رووا كما روى أهل السنة مباشرة النبي (صلى الله عليه وآله) لعائشة وهي حائض واستدل على ذلك بكتابين الأول منتهى المطلب والثاني أحاديث أم المؤمنين عائشة, ونحن ننقل نص عبارة الكتابين.
قال في (منتهى المطلب) وهو للعلامة الحلي (رحمه الله) في مسألة (يحرم على الرجل وطئ الحائض قبلاً): واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بما رواه البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (منتهى المطلب/الطبعة الجديدة 2: 362).
فها هو العلامة يروي الرواية من البخاري فهل يقال لمثل هذا أنه رواها عن الشيعة وكيف يكون التدليس على القاريء إذا لم يكن هذا تدليس وكذب؟!
وقال مرتضى العكسري وهو معاصر في أحاديث أم المؤمنين عائشة تحت عنوان (روايتها عن معاشرة الرسول (صلى الله عليه وآله) إياها مما لا يليق بمقام رسول الله (صلى الله عليه وآله): مضت قرون تلو القرون وأحاديث أم المؤمنين عائشة يرويها الخلف عن السلف متسالمين على صدقها جميعاً ولم يشكوا في صدق إسناد روايتها إليها ولم يهتم أحد بنقدها وتمحيصها..., ثم نقل رواياتها عن كتب القوم إلى أن قال: النبي يقبلها وهو صائم: في مسند أحمد عن عائشة قالت: أهوى إلي رسول ليقبلني... وفي رواية إن رسول الله كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوباً يعني الفرج (أحاديث أم المؤمنين عائشة 2: 64) فأين رواية الشيعة يا هذا وهل نقل العسكري إلا رواياتكم في مسند أحمد وهو في معرض نقدها بل كان كتابه هو نقدا لما روته عائشة.
ثم أن الشيعة لا يشنعون بمثل هكذا حكم فهو حكم شرعي قد تسالم عليه المسلمون كما قال العلامة ولكن الشيعة يستنكرون بل يكذبون هذا الإسفاف في النقل بحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عائشة ويقبحون هذا الابتذال وقلة الحياء, واستنكار الحكم شيء والإسفاف والتعدي على مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيء آخر...
وأما بقية الأحاديث فهي لبيان الحكم وهو خارج عن موضوعنا ولا علاقة له برسول الله (صلى الله عليه وآله) من هذه الجهة.
2- لقد أوضحنا آنفاً بأنا لا ننكر الحكم الشرعي وإنما نستنكر ونكذب ما ينسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بما فيه انتهاك لمقامه - أعوذ بالله - مما يخدش الحياء ويذهب بالمروءة, فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أعوذ بالله - أجل ومقامه أرفع من أن يبول واقفاً مما لا يرضاه أفراد البشر العاديين.
فما روينا من روايات تدل على جواز البول واقفاً ليس معناه نسبة ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) - استغفر الله - فشتان بين الأمرين هذا حكم شرعي وذاك اتهام وانتهاك لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
ولا نعرف كيف استساغ هذا المدعي أن ينسب للشيعة موافقتهم لأهل السنة بالقول ببول النبي (صلى الله عليه وآله) واقفاً لمجرد أن رووا روايات فيها حكم جواز البول واقفاً، فهل هما شيء واحد!! سبحان الله.. نعم هما شيء واحد لمن يحاول التعلق بالقشة وهو أعمى القلب والعين أيضاً.
وليس سبب الاستنكار منا لما رووا بحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو تطاير رذاذ البول كما يحاول أن يوهمه هذا المدعي بل نحن نقول أن مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجل وأعلى من أن يفعل هكذا فعل يذهب بالمروءة بل لا يفعله من لديه أقل مكانة اجتماعية, فالحفاظ على مقام النبي (صلى الله عليه وآله) شيء وحكم تطاير رذاذ البول شيء آخر، وأما التمحلات الأخرى للدفاع عن أنفسهم باتهام النبي (صلى الله عليه وآله) من وجود الطين والمزبلة وعدم امكان الجلوس فهذا لا يغير من شناعة قولهم بحقه أبداً, والمعروف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان يبعد ويتحاشى الناس في قضاء الحاجة وكأنه لم يبق إلا سباطة القوم ليبول عليها - أعوذ بالله ـ.
وأما حكم نجاسة غير الملبوس في الصلاة فله بحثه ومسائله في الفقه ولا يخلط بين الأمرين إلا الجاهل, فتنجس القلنسوة بالبول لها حكمها في الصلاة غير تنجس الثياب برذاذ البول ولكل أدلته ومسائله.
وأما التنطع بالتقبيح العقلي أو الشرعي فهو من قلة الحيلة أذا لم يكن من الجهل, فإن البول واقفاً قبيح عقلاً وشرعاً.
قبيح عقلاً بمعنى قبيح عقلائي أي أن آراء العقلاء تقبحه للإنسان أو على الأقل تقبحه وتستنكره لذوي المكانة فكيف برسول الله، وهذا يدخل في باب العقل العملي لا النظري أي ما يجب أن يفعل أو لا يفعل، وهو الذي تبحث فيه الأخلاق في الفلسفة.
وأما شرعاً فإن الأحكام الشرعية خمسة وفيها الحرام والمكروه، والمكروه أيضاً على درجات ويختلف باختلاف الموضوع أي الزمان والمكان والأفراد, وقد نص الشرع على لزوم حفظ المروءة لإمام الجماعة فكيف بالنبي (صلى الله عليه وآله).
والكلام في حكم العقل والشرع، وليس في ما أستكرهه الناس من أجل الطبع والغرائز والشهوات فما هذا إلا خلط للحابل بالنابل, وإن كان البول واقفاً مما يأباه الطبع أيضاً.
وأما جريان الميزابين أحدهما بماء المطر والثاني أصابه البول فإن الماء الكثير ومنه المطر إذا جرى من الميزاب فهو مطهر, فيا سبحان الله حتى هذه الأحكام الشرعية البسيطة لا تعرفوها!!
3- وأما ما نقله عن روايتهم لطواف النبي (صلى الله عليه وآله) على نساءه في ليلة واحدة وقد أقر بصحته, فأن كل من نقل ذلك من علمائنا لم يسنده إلى أصحابنا بل قد سبقه بقوله (روي) وهو واضح في الدلالة على رواية أهل السنة له، وكتبنا الحديثية تخلو منه وإنما نقله علماؤنا تعويلاً على روايتهم ومن راجع الهوامش التحقيقية لهذه الكتب المذكورة يجد صدق ما نقول.
ثم لا نعرف ما هي العلاقة بين نسبة ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) وبين الحكم بكراهة إتيان المرأة في الدبر وهل يظن هذا المدعي أنه إذا حكم علماؤنا بالكراهة معناه أنهم ينسبون ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) - استغفر الله - والحكم بكراهة إتيان المرأة في دبرها له مكان آخر تجد تفصيله في صفحتنا تحت عنوانه.
وأما قوله بأنهم أجازوا للرجل أن يكون لابنته اثني عشر صهراً في كل اثني عشر شهراً فهذا تخرص رخيص بالباطل ولم يسنده إلى أحد من الشيعة، والكذب من عديم الدين سهل لا حرج فيه.
وأما تشنيع النصارى فإنه جاء مما روته عائشة ورويتموه أنتم بحق النبي (صلى الله عليه وآله) فإنا لم نروي مثل تلك الروايات.
وأما ما ذكره من نكاح الجواري وإنه يجوز بالتحليل، فهذا حكم لا خلاف فيه بين المسلمين تجد تفصيل الكلام فيه على الأسئلة العقائدية/ النكاح/ نكاح الجواري بحلف اليمين) وكذلك في الاسئلة المتفرقة/ رد شبهات يتندر بها أعداء أهل البيت.
وأما ما ذكره من قصة بعض البهائم فلم نفهم علاقتها بالمقام ولا أعتقد أن ذكرها في مثل هذا الموضع إلا من جهل الكاتب.
4- ان ما قاله من أن رواية دخول المخنث إلى بيت النبي (صلى الله عليه وآله) موجودة عند الشيعة فهذا كذب محض فإن ما رواه الكليني هو سماع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمخنثين يتحادثان في وصف امرأة من الطائف فحكم عليهما بعدم الإربة، وهي نفس الرواية التي نقلها عن نور الثقلين وحكم المجلسي بضعفها, فأين يروي الشيعة دخول المخنث في بيت النبي (صلى الله عليه وآله).
5- وأما رواية رؤية بني إسرائيل موسى عرياناً فشتان بين رواية القمي لها على وجه الإعجاز وبين رواية أبي هريرة من جعله موسى (عليه السلام) يركض عرياناً كالأهوج أمام بني إسرائيل يضرب الحجر, فإن الرواية فيها أنه (عليه السلام) كان ستيراً يتباعد عن بني إسرائيل لا أن يركض أمامهم دون أن يحسب لهم حساب. والرواية بهذا الشكل المضحك لم يروها غير أبي هريرة.





السؤال: محاولة إتهام الشيعة بأنهم يقولون بنزول (عبس وتولّى) في النبي (صلى الله عليه وآله)
ورد في أحد منتديات الوهابية هذه المقالة:-
ورد في أحد منتدى الدفاع عن السنة الوهابي هذه المقالة: -
*************************
علماء الرافضة القائلين أن سورة عبس نزلت في رسول الله
كثيرا ما يتهم الرافضة أن أهل السنة يتنصقون من قدر رسول الله ويتهموننا بأننا نقول ان سورة عبس وتولى الذي ورد فيها نوع من العتاب قد نزلت في رسول اللهصلى الله عليه وسلم .
وقد ذهب بعض علمائهم بالقول أن سورة عبس وتولى نزلت في الخليفة الثالث ذي النورين عثمان رضوان الله عليه . وقد خفي عليهم لو كان الامر كذلك لكانت تلك مكرمة كبيرة له زيادة لما له من المكارم . لأن الايات تعتب عتابا رقيقا وتختم بالتزكية .
ولسنا بصدد نفي أو إثبات نزولها في عثمان رضي الله عنه ولكن لأثبات أن هناك من علماء بني رفض من قال أن هذه السورة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عنده جماعة من كفار قريش وكذلك ابن ام مكتوم رضي الله عنه وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رغب في إسلام سادات قريش علهم يساندون الإسلام ... والقصة معروفة
من قال بنزولها في رسول الله
بعض العلماء الذين قاتلوا بنزولها في النبي (ص)
1: الطبرسي أنظر جوامع الجامع ص 503.
2: إبن أبي جامع العاملي في الوجيز ج 3 ص 425.
3: إبن طاووس في سعد السعود ص 248.
4: 4: المجلسي في البحار ج 17 ص 78.
5: الشيخ الطريحي في غريب القرآن ص 306.
6: السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج 1 ص 235.
7: السيد هاشم معروف الحسني في سيرة المصطفى ص 196-197.
9: الشيخ محمد جواد مغنية في الكاشف ج 7 ص 510.
10: السيد محمود الطالقاني في قبس من القرآن ج 15 ص 6-7.
11: الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره "الأمثل" ج 19 ص 364.
12: الجويباري في البصائر ج 52 ص 272.
و غيرهم كثيرون.. فهناك السيد كاظم الحائري الذي لا ينفي صدورها في الرسول, بل يقول أنه لا ضير في نزولها في النبي ولا مانع منه, لكنه لم يؤكد ذلك, الشيخ شمس الدين لديه هذا الرأي أيضاً وغيرهم..
وهنا بعض التفصيل
تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج 3 - ص 728
أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله بن شريح بن مالك الفهري, وهو ابن أم مكتوم, وعنده صناديد قريش : أبو جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة, وأخوه شيبة, والعباس بن عبد المطلب, وأبي وأمية ابنا خلف, يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم, فقال : يا رسول الله, أقرئني وعلمني مما علمك الله, وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم, فكره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قطعه لكلامه, وعبس, وأقبل على القوم يكلمهم, فنزلت, فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكرمه ويقول إذا رآه " مرحبا بمن عاتبني فيه ربي " واستخلفه على المدينة مرتين ( أن جآءه ) منصوب ب‍ ( تولى ) و( عبس ) على اختلاف المذهبين, ومعناه : عبس لأن جاءه الأعمى وأعرض لذلك, وروي أنه (عليه السلام) ما عبس بعدها في وجه فقير قط, ولا تصدى لغني.
أبن أبي جامع العاملي : الوجيز-ج3 425أنه لا محذور في كونه صلى الله عليه واله مرادا بها لكون العتاب على ترك الأولى لا على الذنب
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 17 - ص 78
أقول : بعد تسليم نزولها فيه صلى الله عليه وآله كان العتاب على ترك الأولى, أو المقصود منه إيذاء الكفار وقطع أطماعهم عن موافقة النبي صلى الله عليه وآله لهم, وذمهم على تحقير المؤمنين كما مر مرارا .
تفسير غريب القرآن - فخر الدين الطريحي - ص 306 - 307
(( عبس وتولى * إن جاءه الأعمى )) وهو ابن أم مكتوم, روى أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الاسلام رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم فقال يا رسول الله قريني وعلمني مما علمك الله, وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله قطعه لكلامه وعبس وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت (( إن جاءه الأعمى )) وروي انه عليه السلام ما عبس بعدها في وجه فقير قط
أعيان الشيعة - السيد محسن الأمين - ج 1 - ص 234 - 235
من الذي عبس وتولى ان جاءه الأعمى .
أقول : لا مانع من وقوع العتاب منه تعالى للنبي ص على ترك الأولى . وفعل المكروه أو خلاف الأولى لا ينافي العصمة والقول بان العبوس ليس من صفاته ص انما يتم إذا لم يكن العبوس لأمر أخروي مهم وهو قطع الحديث مع عظماء قريش الذين يرجو اسلامهم وأن يكون باسلامهم تأييد عظيم للدين وكذلك القول بان الوصف بالتصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة انما يتم إذا كان تصديه للأغنياء لغناهم لا إرجاء اسلامهم وتلهية عن الفقراء لفقرهم لا لقطعهم حديثه مع من يرجو اسلامه ومع ذلك لا ينافي العتاب له وكون الأولى خلافه اما ما روي عن الصادق ع فقد ينافي صحة هذه الرواية قوله تعالى : وما يدريك لعله يزكى, فان ذلك الرجل انما عبس في وجه الأعمى تقذرا له لا لأنه لا يرجو تزكيه أو تذكره فالمناسب ان يقال وما يدريك لعله خير من أهل النظافة والبصر وكذا قوله : وما عليك ان لا يزكى فان تصدى الأموي للغني لغناه لا لرجاء ان يزكى وكذا قوله واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى . فان ابن أم مكتوم انما جاء رسول الله ص لا الأموي والأموي انما تقذره وانكمش منه لا إنه تلهى عنه فالمناسب ان يكون الخطاب للنبي ص وذلك يبطل صدور هذه الرواية من معدن بيت الوحي .
يؤيد السيد هاشم معروف الحسني ما ذكره العلامة الأمين بقوله ( والذي أراه أن ما ذكره السيد الأمين مقبول ومعقول ولا يتنافى مع عصمته ولكنه ليس متعينا منها لجواز أن تكون الآيات الأولي في السورة واردة في مقام إرشاد النبي إلى واقع تلك الفئة الضالة ( سيرة المصطفى 196) نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء
السيد محمود الطالقاني : في تفسيره ( فارسي)( ج30 ص- 124-125)
يرد السيد الطالقاني على الاتجاه الذي يقول بأن ظاهر الآيات لا دلالة فيه على رجوع الضمائر إلى النبي(ص) أهمها :
1.إن جميع الآيات تتضمن ضمائر خطابية والمخاطب فيها هو الذي عبس وتولى.
2.الاهتمام البليغ بالعابس ومسؤوليته في تزكية الناس المقبلين عليه وتطهيرهم.
3.إن النبي (ص) كان يستهدف مصلحة الإسلام العليا وكأن يتطلع إلى أهداف كبرى تقتضيها مسؤوليته في الدعوة إلى الله عز وجل بعيدا عن مصالحة الذاتية والشخصية
4.هناك خطابات تهديدية كثيرة في القران الكريم أشد وأقسى مما جاء في السورة موجهة إلى الرسول الأكرم.
5.لم يكن عتاب الله إياه جراء معصية صدرت منه لينافي مقام العصمة بل إن عتابه تعالى لرسوله يدل على كمال توجه إليه ومراقبته إياه.
6.الروايات الواردة مجهولة السند فلا يمكن الاعتماد عليها.
ولهذا يتعجب السيد الطالقاني من الرأي الذي يقول بان ظاهر الآيات ليس فيه دلالة على إنها متوجهة إلى رسول الله (ص) ويتساءل بتعجب :هل أن هذه الخطابات متوجهة إلى شخص مجهول من بني أمية.
( نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء ص 431-432)
ترى المفسرة المعاصرة نصرت أمين والمشهورة ب( السيدة الإصفهانية) أن سياق الآيات في سورة عبس يفيد أن المقصود بها النبي(ص) ولا ينافي ذلك عصمته وحسن أخلاقه لاهتمامه بما هو أهم ظنا منه أنهم لو أسلموا أسلم من تبعهم من عشائرهم
( مخزن العرفان/15/6-7)
( نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء ص432)
يقول علامة خوزستان ( محمد الكرامي) في تفسيره المنير( ج8 ص 191) بعدما يذكر الرواية الواردة في سبب نزول سورة عبس في النبي الأكرم(ص):
( ونحن إذا راعينا المجرى من ناحيته وكون الرسول بشهادة الله في حقه أنه على خلق عظيم وقعنا في حيرة من لومه تعالى لنبيه هذا اللوم الشديد وكان من الحق توجيه اللائمة لابن أم مكتوب في إصراره على الرسول(ص).
ويقول العلامة:
( وجاء في رواية إنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي لكن سياق الآيات يتنافى بوضوح مع هذا الأثر)
( وإلى الآن لم ينجل لنا وجه تأنيب الله رسوله في هذه الحادثة وكون السائل ومهما كان في نفسه يريد الأدب والثقافة وإنهما مرغوبان مطلوبان لا يبرر هذا اللوم مع كون الرسول إنما يريد إقناع الجمع الذين شغلوه للدعوة الربانية لا لغرض شخصي أو لتجليل هؤلاء بما هم الأشخاص المذكورون)
(نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء)
العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين:
(كلتا الروايتين الواردتين في أسباب النزول في مستوى واحد من القوة والضعف لا تستطيع أن ترجح إحداهما على الأخرى) ثم بعد ذلك يرجح الرواية المنقولة عن الإمام الصادق ومع ذلك يقول أنه لا مانع من نزول السورة في الرسول ( صحيفة القرار البيروتية الصادرة عن المجلس الشيعي الأعلى في لبنان بتاريخ 25 رجب
(نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء)
يرى المفسر المعاصر يعسوب الدين الجويباري في تفسيره ( البصائر) أنه ليس في سورة عبس شيء ينافي أخلاقية الرسول أو يناقض عصمته :
( ليس في هذا شيء ينافي خلقه العظيم أو يناقض العصمة النبوية كما زعم بعض القشريين من المفسرين ولا فيه من ترفيع أهل دنيا وأصحاب الرئاسة وضعة أهل الخير وأصحاب التقوى ولهداية على زعم بعض المفسرين)
( فالتدبر في واقع القصة يلهمنا أنه ليس فيها شائبة عتاب على النبي المعصوم بل فيه توبيخ واحتقار واستهانة وتذليل للزعماء المشركين والفجار المترفين الذين كانوا عند رسول الله الأعظم فكأنها تقول له:
أعرض يا أيها النبي عن هؤلاء الأرجاس وأغلظ عليهم فإنهم أحقر من أن ينصر الله جل وعلا بهم دينه وأقبل على هذا الأعمى الطيب المؤمن سليم القلب المستشعر يخوف الله تعالى الذي جاءك ساعيا للاستفادة والاستنارة)
البصائر /52/272.
(نقلا عن كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء)
العلامة مغنية في التفسير المبين ص 791:يقول العلامة بعد أن ذكر قصة ابن أم مكتوم : وقال المفسرون بما فيهم الشيخ محمد عبده ( إن الله عاتب النبي إعراضه عن الأعمى ) ونحن لا نرى فيها شائبة أو عتاب أو لوم على النبي والذي تفهمه أنها توبيخ واحتقار للمشركين الذين كانوا عند النبي.
ويقول في الكاشف ص 515:
اختلفوا في العابس فقيل : إنه مجهول ولهذا القول وجه لأن الله سبحانه ذكره بضمير الغائب ولم يبين لنا ما هو ومثله كثير في القران ....... وقيل هو رجل من بني أمية كان عند رسول الله فلما رأى الأعمى تقذر منه وأعرض عنه . والمشهور بين المفسرين وغيرهم أن الذي عبس وتولى هو رسول الله والسبب......( فيذكر العلامة قصة ابن ام مكتوم إلى أن يقول) هذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين وله وجه أرجح وأقوى من الوجه الأول لمكان ضمير المخاطب (أنت) فأن المراد به الرسول بحسب الظاهر.
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 19 - ص 410 - 411
أما من هو المعاتب ؟
فقد اختلف فيه المفسرون, لكن المشهور بين عامة المفسرين وخاصتهم, ما يلي : إنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم, إنه أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي وأمية بن خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم ( فإن في إسلامهم إسلام جمع من أتباعهم, وكذلك توقف عدائهم ومحاربتهم للإسلام والمسلمين ), فقال : يا رسول اله, أقرئني وعلمني مما علمك الله, فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره, حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لقطعه كلامه, وقال في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد, إنما أتباعه العميان والعبيد, فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم, فنزلت الآية . وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك يكرمه, وإذا رآه قال : " مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ", ويقول له : " هل لك من حاجة " . واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين . والرأي الثاني في شأن نزولها : ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) : " إنها نزلت في رجل من بني أمية, كان عند النبي, فجاء ابن أم مكتوم, فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه, فحكى الله سبحانه ذلك, وأنكره عليه " . وقد أيد المحقق الإسلامي الكبير الشريف المرتضى الرأي الثاني . والآية لم تدل صراحة على أن المخاطب هو شخص النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم), ولكن الآيات ( 8 - 10 ) في السورة يمكن أن تكون قرينة, حيث تقول : وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى, والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خير من ينطبق عليه هذا الخطاب الرباني
ويحتج الشريف المرتضى على الرأي الأول, بأن ما في آية عبس وتولى لا يدل على أن المخاطب هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), حيث أن العبوس ليس من صفاته مع أعدائه, فكيف به مع المؤمنين المسترشدين ! ووصف التصدي للأغنياء والتلهي عن الفقراء مما يزيد البون سعة, وهو ليس من أخلاقه (صلى الله عليه وآله وسلم) الكريمة, بدلالة قول الله تعالى في الآية ( 4 ) من سورة ( ن ), والتي نزلت قبل سورة عبس, حيث وصفه الباري : وإنك لعلى خلق عظيم . وعلى فرض صحة الرأي الأول في شأن النزول, فإن فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والحال هذه لا يخرج من كونه ( تركا للأولى ), وهذا ما لا ينافي العصمة, وللأسباب التالية :
أولا : على فرض صحة ما نسب إلى النبي في إعراضه عن الأعمى وإقباله على شخصيات قريش, فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بفعله ذلك لم يقصد سوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطريق, وتحطيم صف أعدائه . ثانيا : إن العبوس أو الانبساط مع الأعمى سواء, لأنه لا يدرك ذلك, وبالإضافة إلى ذلك فإن " عبد الله بن أم مكتوم " لم يراع آداب المجلس حينها, حيث أنه قاطع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مرارا في مجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين, ولكن بما أن الله تعالى يهتم بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم فإنه لم يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من الجفاء وعاتبه من خلال تنبيهه على ضرورة الاعتناء بالمستضعفين ومعاملتهم بكل لطف ومحبة . ويمثل هذا السياق دليلا على عظمة شأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), فالقرآن المعجز قد حدد لنبي الإسلام الصادق الأمين أرفع مستويات المسؤولية, حتى عاتبه على أقل ترك للأولى ( عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى ), وهو ما يدلل على أن القرآن الكريم كتاب إلهي وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صادق فيه, حيث لو كان الكتاب من عنده ( فرضا ) فلا داعي لاستعتاب نفسه . . . ومن مكارم خلقه (صلى الله عليه وآله وسلم) - كما ورد في الرواية المذكورة - إنه كان يحترم عبد الله بن أم مكتوم, وكلما رآه تذكر العتاب الرباني له . وقد ساقت لنا الآيات حقيقة أساسية في الحياة للعبرة والتربية والاستهداء بها في صياغة مفاهيمنا وممارستنا, فالرجل الأعمى الفقير المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك, وأن الإسلام يحمي المستضعفين ولا يعبأ بالمستكبرين . ونأتي لنقول ثانية : إن المشهور بين المفسرين في شأن النزول, هو نزولها في شخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم), ولكن ليس في الآية ما يدل بصراحة على هذا المعنى
*************************
الجواب:
اولاً: لا يأخذ رأي أي طائفة من قول بعض علمائها, وإنما الرأي أي رأي إذا أريد أن يُنسب إلى طائفة معينة أو مذهب معين يجب أن يكون مشهوراً معروفاً عن هذه الطائفة ويأخذ من قول أكثر علمائها أو المبرزين ممن يمثلون الطائفة, ولا يكتفى بالواحد والاثنين أو الشاذ أو الرأي المتروك غير المأخوذ به لديها, وأن قال به جمع من علمائها. فما يحاوله هذا المدعي لا يتم من أول قوله.
ثانياً: ثم كيف تكون هذه الآية مكرمة لو كانت بحق هذا الشخص من بني أمية والذي يقال أنه عثمان بن عفان, مع أنهم أي أهل السنة يحاولون بكل جهدهم نفيها عنه, بل سدروا في غيهم ونسبوها ما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يبرؤوا ساحة عثمان.
وأن قال هذا المدّعي كيف لا تكون مكرمة وفي بعض الأقوال من علمائكم تثبت عدم منافاة هذا الفعل للعصمة لو كان صادراً من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا كان لا ينافي العصمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو إذن إذا نسب إلى عثمان يكون مكرمة.
فإنا نقول: إن من يحاول أثبات عدم منافاتها للعصمة بحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول أنه (صلى الله عليه وآله) كان مشغولاً بدعوة كبار المشركين للإسلام فترك الالتفات إلى ابن أم مكتوم لأجل هذا الأمر المهم فقدم فائدة الإسلام على إجابة الأعمى وهذا لا ينافي العصمة.
ولم يكن منه (صلى الله عليه وآله) لسوء خلقه أو سوء سريرته - أعوذ بالله - وأما عثمان بن عفان فإن ما ينقل عنه ينبئ عن تكبر وخباثة طبع وتذمر من الأعمى لا لشيء سوى أنه من الأغنياء الأشراف وهذا من الضعفاء فزوى نفسه وجمع ملابسه تقذراً من ابن أم مكتوم وكفى بها مذمة ورذيلة, فلاحظ.
ثالثاً: وأما قوله بأنا لسنا هنا بصدد إثبات أو نفي نزولها في عثمان, فإن هذا القول منه ليس الاّ تهرباً من الواقع والحقيقة لعدم مساعدة الأدلة والبحث العلمي على نفيها عن عثمان وإلصاقها برسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا بالاستعانة بالحس الأموي النفاقي المعروف.
رابعاً: ثم إنه لابد من ذكر أن هذه الموارد التي ذكرت بل أصل الشبة في أن هناك بعض علماء الشيعة يقول بقول السنة قد أثيرت أولاً من قبل بعض الحزبيين المدافعين عن بعض من ينتسب إلى التشيع, ولكنه خالف مشهور الطائفة ونسب هذه الآيات إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) متابعةً لأهل السنة.
فإن هذا البعض بعد أن ظهر منه هذا القول المخالف لإجماع الطائفة (لأن الشاذ النادر المعروف النسب لا يخدش في الإجماع) قام في وجهه علماء ومحققي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) يظهرون خطأ وعوار قوله وعدم فهمه وألفوا في ذلك عدة كتب فقام بعض من أنصاره الحزبين ممن لا تحصيل له للرد على هؤلاء العلماء فحاولوا التشبت بكل طحلب ومنها محاولة تجميع بعض الأقوال من علمائنا على أنها تؤيد قول هذا البعض وأن هذا البعض لم ينفرد بقوله بل سبقه من علماء الطائفة العديد,كل ذلك منهم محاولة للدفاع عنه سواء كانت هذه الأقوال صادقة في مطابقة الدعوى أو كاذبة, التزم بها أصحابها أو مقطوعة من مجمل كلامهم - كما سنرى بعد قليل - المهم هو محاولة الدفاع عن هذا البعض بأي ثمن حتى لو كان تشويه رأي الطائفة المعروف المشهور بتشويه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فقام بعض دعاة مذهب الوهابية باستغلال هذه الفرصة والاستفادة من أقلام هؤلاء وأخذ الشبهة منهم وطرحها على أنها شبه مبتكرة وبحث جديد يردون به على الشيعة والدليل على ذلك الكتاب المنقول منه هذه المقاطع وأسمه (مراجعات في عصمة الأنبياء) واسم مؤلفه أبو مالك الموسوي وهو معروف في الأوساط الحزبية المعينة. فلاحظ.
خامساً: والآن نأتي إلى تفصيل ما نقل كلامهم من علمائنا:
أ- ما نقله عن الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع:
يتضح لك جلية الأمر في هذا النقل وسببه أذ رجعت إلى مقدمة جوامع الجامع لتعرف كيفية تأليف الطبرسي لهذا التفسير, فأنه (رحمه الله) بعد أن كتب تفسيره الكبير (مجمع البيان) ذكر أنه اطلع على تفسير الزمخشري فلخصه بتفسير صغير سماه (الكاف الشاف) ثم إن ولده ألح عليه بأن ينتخب من الكتابين الكبير والصغير كتاباً وسطاً يجمع بينهما قال في مقدمة جوامع الجامع: أما بعد: فإني لما فرغت من كتابي الكبير في التفسير الموسوم بـ (مجمع البيان لعلوم القرآن) ثم عثرت من بعد بالكتاب الكشاف لحقائق التنزيل لجار الله العلامة واستخلصت من بدائع معانية وروائع ألفاظه ومبانيه مالا يلفى مثله في كتاب مجتمع الأطراف ورأيت أن اسمه واسميه بالكاف الشاف فخرج الكتابان إلى الوجود..... إلى أن قال: اقترح علي من حل مني محل السواد من البصر والسويداء من الفؤاد ولدي أبو نصر الحسن أحسن الله نصره وارشد أمري وأمره أن أجرد من الكتابين كتاباً ثالثاً يكون مجمع بينهما ومحجر عينهما... إلى أن قال: ثم استخرت الله تعالى وتقدس في الابتداء منه بمجموع مجمع جامع للكلم الجوامع اسمه كتاب (جوامع الجامع)...
ثم قال: ومما حداني إليه وحثني وبعثني عليه أن خطر ببالي وهجس بضميري بل ألُقي في روعي محبة الاستمداد من كلام جار الله العلامة ولطائفه فإن لألفاظه لذة الجدة ورونق الحداثة مقتصراً فيه على إيراد المعنى والبحث والإشارة إلى مواضع النكت... الخ
(جوامع الجامع 1: 48).
ومنه يظهر لك أن ما ذكره بخصوص هذه الآية مأخوذ من جار الله الزمخشري صاحب الكشاف وهو من أهل السنة والشاهد عليه أن نفس كلام الطبرسي وبنفس العبارات مع اختصار بعض الألفاظ جاء في تفسير الكشاف (4: 544 تفسير سورة عبس), فراجع وتمعن لتميز المدعي للتحقيق من غيره.
بل أن الطبرسي في مجمع البيان الذي يبين فيه رأيه ومذهبه بعد أن أورد رواية أهل السنة وقولهم بأنها نزلت في رسول الله (صلى الله عليه وآله) ممرضاً إياه بلفظة قيل: نقل قول علم الهدى المرتضى في الرد عليه ونفي نزولها بحق رسول الله قطعاً وأورد رواية الإمام الصادق (عليه السلام) في أنها نزلت في رجل من بني أمية, ثم أورد الجواب فيها لوضح الخبر ألأول وأورد خبر الصادق (عليه السلام) الذي ينفي نزولها بحق رسول الله, أنه (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال مرحباً مرحباً, لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً .... الرواية ) وهو واضح بأن الله لم يعاتب رسول (صلى الله عليه وآله) في ابن أم مكتوم وفيه تعريض بالمعاتب الحقيقي. فلاحظ.
ومنه تقطع أن رأي الطبرسي (رحمه الله)في هذه الآية لا يمكن أن يكون كما يدّعيه هذا المدعي الناقل لكلامه من جوامع الجامع دون أن يعرف أصله بأن العتاب في هذه الآية متوجه إلى رسول الله, فراجع.
ب- ما نقله عن ابن أبي جامع العاملي والمجلسي:
من الواضح أن العبارتين أي عبارة الوجيز والبحار مستلتان من مجمل البحث وأن ظاهرهما كما هو واضح أنه بعد التسليم والتنزل على مدعي الخصم أن الآيات ليس فيهما ما ينافي العصمة, فعبارة المجلسي بالأخص واضحة إذا صدرها بقوله: (بعد التسليم) وهذا لا يعني أنه مسلـّم بذلك وأنه يقبل نسبتها إلى النبي (صلى الله عليه وآله) حتى أنه عنون الباب بـ(تأويل بعض ما يعلم خلاف عصمته), فلاحظ (تأويل) وهو هنا في هذه الآية يؤول على فرض التسليم. خاصة وأنه ذكر قول الطبرسي في المجمع ونقل قول المرتضى وبعد ذلك أيضاً نقل رواية تفسير القمي في أنها نزلت في عثمان.
فمن التدليس نسبة القول بهذا الرأي إلى هذين العلمين, فلاحظ.
ج- ما نقله عن غريب القرآن للطريحي:
إذا رجعت إلى مقدمة غريب القرآن للطريحي يزول عنك العجب لما ورد فيه من تفسير (عبس وتولى) حيث يقول: فيقول الفقير إلى الله الغني فخر الدين بن محمد علي طريح النجفي: إني لما عثرت بكتاب غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب وفرحة المكروب تأليف أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني وتأملته وإذا هو كتاب فائق رائق عجيب غريب إلا أن المطلوب منه يعسر تناوله في القصور في ترتيبه والخلل في تبويبه فاستخرت الله على تغيير ذلك الترتيب على وجه له فيه رضى, فشرعت فيه ورتبته على أبوب الحروف الهجائية وجعلت كل باب على أنواع منها, كذلك ترتيباً يسهل تناوله على الطالبين ولا يستصعب تعاطيه على الراغبين وأضفت إلى ذلك غير ما في المتن ما لم يشتمل عليه من اللغة والتفسير وأفردت باباً في آخره ....إلى أن قال : وسميته بنزهة الخاطر وسرور الناظر وتحفة الحاضر ومتاع المسافر... الخ (تفسير غريب القرآن للطريحي: 4).
فبان بذلك بأن ما ذكره في لفظة (عبس) ليس منه وإنما من محمد بن عزيز السجستاني من أهل السنة, ولكن ماذا نفعل للمتطفلين على العلم!!
د- وأما ما نقله عن السيد محسن الأمين, فهو الوحيد الذي قد يشم منه أنه يرجح القول بأنها نزلت في النبي (صلى الله عليه وآله), مع إنا يمكن أن ندافع عنه ونقول أن ما ذكره من التعليل قد يكون من باب التنزيل على فرض التسليم, لأنه قد ذكر أولاً قول الطبرسي وقول المرتضى ثم بعد ذلك ذكر رأيه.
ومع ذلك فأن ما ذكره من تعليل عليل وقد أجاب على ما أثاره فيه من إشكالات جمع من علمائنا كصاحب الميزان العلامة الطباطبائي والسيد مرتضى العاملي, فأن قوله
1- (لا مانع من وقوع العتاب منه تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) على ترك الأولى وفعل المكروه أو خلاف الأول) فإنا لا نسلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخصوص بترك الأولى فضلاً عن فعل المكروه وخلاف الأولى, فإنا نمنعه لما ثبت عندنا من سعة علمه (صلى الله عليه وآله).
مع أن ترك الأولى أو المكروه لم نعلمه ما هو حسب القصة المنقولة عن أهل السنة, فإن صريح القرآن يذكر أن التصدي كان لأجل الغنى والعبوس لأجل الفقر, ولذا وقع العتاب عليهما لا لأنه أراد دعوة صناديد قريش,ومثل ها أي التصدي للأغنياء من أجل غناهم والإعراض عن الفقير من أجل فقره أين ترك الأولى فيه ؟ أن لم يكن سوء خلق وسجية مكروهه وطبع منحرف بجلاء لا يمكن نسبتها إلى رسول الله فضلاً أن أوحد الناس العاديين فإن مثل هذا لا يمكن أن يدخل في ترك الأولى وقد ذكر السيد الطباطبائي (قدس سره): أن قبح ترجيح غنى الغني على كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والأعراض عن الفقير والإقبال على الغني لغناه قبح عقلي مناف لكريم خلق الإنسان لا يحتاج في لزوم التجنب عنه إلى نهي لفظي (الميزان 20: 203) وهذا تأكيد بل تصريح بأن هذا الفعل القبيح عقلاً لا يمكن أن يكون من ترك الأولى بل لا يمكن أن ينهى قبحه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما اعتراضه
2- على من نفى العبوس عنه (صلى الله عليه وآله) لأنه ليس من أخلاقه بأنه عبس لأمر أخروي فهو ضعيف لأن القرآن الكريم ينفي عنه هذا الخلق حتى مع أعداءه قال تعالى: (( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ )) (القلم:4).
وهي مطلقة فأن القول بأن العبوس كان منه - أعوذ بالله - يعارض هذه الآية مع أن القرآن لم يذكر أن العبوس كان من أجل دعوة مشركي قريش بل ظاهره أن العبوس كان من أجل الفقر والتصدي كان من أجل الغنى, وهو يعارض كذلك ما أمره به الله سبحانه وتعالى بقوله: (( وَاخفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤمِنِينَ )) (الحجر:88). و (( وَأَعرِض عَنِ المُشرِكِينَ )) (الحجر:94).
فكيف يتصور من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل خلاف ما يؤمر فضلاً عن أنه فعل القبيح عقلاً.
وأما رده رواية الإمام الصادق (عليه السلام)
3- فإن هذا من عجيب الاستدلال مع أن ما ورد من روايات أهل السنة كله ضعيف ودلالة رواية الصادق (عليه السلام) على وقوع التحريف في بعضها فإن أقل ما يقال أن الروايات متعارضة مع أن ما فيه خلاف العامة هو الراجح عندنا كما في رويات الترجيح ولكن وجود رواية تنزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول من الالتزام برواية تمسه روحي له الفداء.
مع أنه قوله تعالى: (( وَمَا عَلَيكَ أَلاَّ يَزَّكَّى )) (عبس:7) لا يناسب أن يخاطب به النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه مبعوث لدعوة الناس وتزكيتهم وهي مهمته الأولى والأخيرة وكذا قوله: (( لَعَلَّهُ يَزَّكَّى )) (عبس:3).
لا يدل على أنه يريد التزكية على يد المخاطب بالعبوس بل هو عام وقوله: (( فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى )) (عبس:6), و (( فَأَنتَ عَنهُ تَلَهَّى )) (عبس:10).
ليس فيها دلالة على أن التصدي كان لأجل الدين, بل لعل هذا العابس كان يتصدى للأغنياء لأجل أمور دنيوية ويتنهي من الفقراء من أجل ذلك وهناك تفصيل أكثر في الجواب ليس هنا محله.
وأخيراً فإن من جوز نسبتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما ذلك بعد أن نفى قبح العبوس وأنه رذيلة تنافي العصمة. بل لم يكن قوله إلا دفاعاً عن عصمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتبرأت ساحته خلافاً لمن ينسبها لرسول الله من أهل السنة مع الالتزام بقبح ما صدر من الفعل وهو العبوس وبالتالي يتخذها دليلاً على نفي العصمة أو محاولة لدفع هذا القبح الظاهر عن الأموي بإلصاقه برسول الله (صلى الله عليه وآله),فإنا عندما نعترض على أهل السنة إنما نعترض على هذا اللازم الباطل في محاولتهم المساس بعصمة النبي (صلى الله عليه وآله) وأخلاقه, فلاحظ.
و- وأما ما نقله عن هاشم معروف الحسني فليس هو إلا تقليد لما ذكره الأمين مع أنه ظاهر بأنه على وجه التسليم والتنزل لأنه بقول في كلامه: (ولكنه ليس متعيناً منها لجواز أن تكون الآيات الأولى من السورة واردة في مقام إرشاد النبي إلى واقع تلك الفئة الضالة).
هـ- وأما ما نقله الطالقاني فأول ما فيه أن مقتطع بل ومترجم من الفارسية فلا يعتمد على ما يستوحى منه لأن أساليب التعبير في اللغات مختلفة بل كان عليه أن ينقل النص الفارسي ثم يترجمه حتى نستطيع أن نستظهر ما يقوله المؤلف بنفسه لا ما يستظهره هذا المدعي فأنه يجر النار إلى قرصه.
ومع ذلك فإن ما ذكره مترجماً مردود فإن الضمائر تعود إلى العابس ولا يظهر من القرآن أن المعني به رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أعوذ بالله - وأن التأنيب والتقريع والعتاب في الآيات غالب على ما يدّعيه من الاهتمام البليغ به وأن افتراض أن العابس كان رسول (صلى الله عليه وآله) وأنه كان من أجل مصلحة الإسلام مصادرة على المطلوب فأنه لم يعرف هذه القصّة الإّ من رواية أهل السنة, ونحن لا نقبلها, وإدعاؤه بوجود خطابات تهديدية كثيرة في القرآن اشد موجهة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقع على عهدته, فهي دعوى لم يورد عليها شواهد, فنحن لا نسلم بصحة الشواهد التي قد يدعيها. وأما ما ينسب إلى المؤلف من عجب أن يكون الخطاب متوجهاً إلى مجهول, فلعلّه صادر عن غفلة فإن من توجه إليه الخطاب حقيقة لم يكن مجهولاً عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل لم يكن مجهولاً عن الأقربين إليه(عليه السلام) بل أصحابه المعاصرين للنزول فضلاً عن أن يكون مجهولاً للمتكلم - أعوذ بالله - وإما الجهالة فقد جاءت متأخرة, فلاحظ.
ومع ذلك فإنه ينزه النبي (صلى الله عليه وآله) عن كون هذا الفعل قبيح أو أن ينافي عصمته.
وبهذا الكلام نكتفي عن التعليق عما نقله عن نصرت أمين.
ط- وأما ما نقله عن محمد كرمي فليس هو إلا تساؤلات حائرة يتردد فيها بين الاتجاهين وتصنيفه إلى أحد الجانبين تدليس عليه وتجنٍ قد لا يرضاه صاحب التفسير.
ي- وأما اعتبار الشيخ شمس الدين من المؤيدين لنسبتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو تدليس واضح على الشيخ, كيف وهو يرجح رواية الإمام الصادق (عليه السلام) وهل يصح أن ننسب رأياً لشخص بمجرد أنه أشار إليه وذكره ولو لم يختاره؟!.
ذ- وأما ما نقله عن الجويباري فهو رأي ثالث في ظاهر الآيات لا يُحسب إلى هذا الجانب أو ذاك لأنه يرفض ظهور القرآن في العتاب ويقول إنها جاءت لتوبيخ الكفار والمشركين فيخرج الآية إلى موضوع ثالث لا علاقة له بالسجال بين الطرفين, مع أنا لا نوافق على ما أستظهره فإنه بعيد.
ز- وأما ما نقله عن مغنية: أولاً: فهو كسابقه المنقول عن الجويباري وما نقل عن الكاشف, ثانياً :فهو مقطوع ولم يذكر نهاية قوله الذي يذكر فيه وقوع العتاب للنبي (صلى الله عليه وآله) وأن الآيات جاءت لتوبيخ المشركين (الكاشف 9: 516): فقول مغنية في المبين والكاشف وقول الجويباري واحد وهو قول ثالث في الآيات لا يدخل في هذا أو ذاك.
ر- وأما ما نقله عن الشيخ مكارم الشيرازي فهو كالمنقول عن غيره من المفسرين بأنهم نقلوا القولين عن أهل السنة والشيعة, وما قاله أخيراً فهو على فرض التسليم والتنزل بنزولها في النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: (وعلى فرض صحة الرأي الأول في شأن النزول) وهو واضح في تنزيل القول على الفرض ويقول في آخر كلامه (ولكن ليس في الآية ما يدل بصراحة على هذا المعنى - أي نزولها في شخص النبي (صلى الله عليه وآله) ـ...) فراجع.
وعلى كل حتى لو لم يوافق البعض على ما قلنا في كلام بعض من نقل التفسير عنه فإن هذا لا يعني أن ننسب هذا القول إلى علماء الشيعة, فأنت تلاحظ أن جامع هذه الكلمات قد حاول جمعها من أي مصدر ومن أي مؤلف مع خلو مصادرنا المعتبرة عنها, فلاحظ.



يتبع


رد مع اقتباس