عرض مشاركة واحدة
قديم 2018/09/10, 09:36 AM   #11
ناصر بيرم

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2649
تاريخ التسجيل: 2014/01/25
المشاركات: 356
ناصر بيرم غير متواجد حالياً
المستوى : ناصر بيرم is on a distinguished road




عرض البوم صور ناصر بيرم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق نور الزهراء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اففففف يعني أبكيتموني يا فطاحل زمانكم بهذا الدليل العظيم والمأخذ علينا والرد عليكم في الوثيقة ذاتها :-)
والجواب بكل بساطة للقارى الكريم ولحضرتكم بالطبع من مركز الأبحاث العقائديه:

وأنا سأسرد وبانتظام مفصلا حتى ما لمحتم اليه:
سؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أتمنى منكم النظر في سند هذه الروايات حيث كثر تداولها في المنتديات . عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها بحار الأنوار 100/318
سئل جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عن المتعة فقال : (ماتفعله عندنا إلا الفواجر) .
(بحار الأنوار للمجلسي ء ج 100 ص 318) (1089) 14 ء واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
أن في المتعة عار وذل فقال: (( إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!! )) (تهذيب الأحكام 7/253)
وأما ردي عليهم كان أنها تعارض تواتر الروايات التي تثبت زواج المتعة ولكن أتمنى النظر في سند هذه الروايات.
ولكم مني جزيل الشكر والامتنان مقدما

جواب:
الأخ بو علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروايات المذكورة كلها لا تدل على حرمة المتعة، بل تحمل على كراهة بعض الحالات الخاصة بالمتعة كأن تكون المرأة من أهل الشرف، فيكره لها ذلك أو أن النساء في ذلك الزمان اللواتي يمارسن المتعة فاجرات فينبغي الابتعاد عنهن أو أن النظرة العرفية لزواج المتعة تؤثر على أصحاب المكانات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وهكذا...
والرواية الأولى والثانية مذكورة في كتاب (نوادر أحمد بن عيسى الاشعري) والرواة المذكورون في السند ثقات وهم عبد الله بن سنان ومحمد بن أبي عمير وهشام بن الحكم.
وإنما الكلام في صحة طريقنا إلى كتاب النوادر، فهناك من لا يحتج به لعدم وصول نسخته بطريق متصل، وانما بالوجادة، فتكون الروايتان عندها ضعيفتان، نعم حكم الحر العاملي(رحمه الله) بصحة نسختيه بالقرائن.
أما الرواية الثالثة فهي مرسلة وقد وردت هكذا: (لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها).
أما ما بعدها فإن الجملة الأولى وهي (إن في المتعة عار وذل) فهي غير موجودة لا في الرواية ولا في غيرها.
وأما ما بعد ذلك فهو من كلام الشيخ الطوسي وقد قال في الاستبصار بدل (لا يجوز)، (لا ينبغي) وصرح في (التهذيب والاستبصار) بأن هذا الخبر لا يعترض به على الأخبار المسندة، وقال في (التهذيب) ويكون ذلك مكروهاً دون أن يكون محظوراً.
ثم لا يخفى عليك أن الاستنباط الفقهي لا يكون بالاقتصار على رواية أو روايتين ، وترك مجمل الروايات ولكن المعاملة عند الاستنباط تكون لمجمل الروايات ثم الخروج بالنتيجة، ولك أنت عندما تريد أن تورد مجمل الروايات فهذا أنجع في الرد.
ودمتم في رعاية الله

سؤال:
تعليق على الجواب (1)
السلام عليكم و رحمة الله..
كيف يكون عندكم في مذهب الشيعة المتعة زواج، ومن أقرب القربات، ثم يكون عيب وعار على بنات الأشراف؟ أليس هذا تناقضاً؟!
جاء في إحدى رواياتكم: ((إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف، فإنّه لا يجوز التمتع بها، لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذلّ))!! (تهذيب الأحكام 7/253)؟

جواب:
الأخ أبو عمار المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بعد تحريم عمر للمتعة، صار نظر المسلمين إليها على أنّها سلوك محرّم، ويوصف العامل بها بالزنا، وهذه النظرة استمرت إلى عصر الإمام الصادق(عليه السلام)، وإلى يومنا هذا، فالإمام المعصوم لأجل بيان عنوان ثانوي للمتعة نهى عنها، لأنّها في ذلك الزمان توجب الذلّ عليها والعار على أهلها.
فهذا الحكم الثانوي تابع لنظرة الناس إليها، والسبب الأساسي لذلك هو التحريم عند بقية الطوائف الإسلامية، الذين تبنوا رأي عمر المخالف لسُنّة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وكذا رأي خليفتهم الأوّل.

ودمتم في رعاية الله


والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا:ياعاشق لم أجد الرد في نفس الكتاب..




اسم الکتاب :ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المؤلف : العلامة المجلسي الجزء :12صفحة :35

قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

[الحديث 14]

14*وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ*الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِن الْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَمِنَ الذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهَا*مِنَالْفُجُورِ.

[الحديث 15]

15رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ‌

قوله عليه السلام: على غير السنة*قال المحقق الأسترآبادي: كان يطلق الإمامي بغير حضور شهود، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية، و أما إذا أطلق السني بغير شهود فيجوز لنا، لأنه*من*أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

الحديث الرابع عشر:*مرفوع.

الحديث الخامس عشر:ضعيف.

قوله عليه السلام: فليحصن بابه‌ يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها، أو المراد أنه يتزوجها و يحرسها عن ذلك، و على التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ.

التعليق:

العبرة بقول المجلسي لما بأن المتعة مع مرأة من أهل بيت الشرف عار وذل...



التعديل الأخير تم بواسطة ناصر بيرم ; 2018/09/10 الساعة 09:41 AM
رد مع اقتباس