عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:07 AM   #12
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

المبحث الأول
جواز الزواج من الكتابية


لا شك في صحة الزواج من الكتابية عند المذاهب الأربعة كما تقدم، لكن مع تفصيل في باب الكراهية وعدمه بحسب المذاهب:
  • فعند الحنفية:
«يحرم تزوج الكتابية إذا كانت في دار الحرب غير خاضعة لأحكام المسلمين لأن ذلك فتحٌ لباب الفتنة، فقد ترغمه على التخلق بأخلاقها التي يأباها الإسلام ويعرض ابنه للتدين بدين غير دينه، ويزج بنفسه فيما لا قبل له به من ضياع سلطته التي يحفظ بها عرضها، وغير ذلك من المفاسد، فالعقد وإن كان يصح إلا أن الإقدام عليه مكروه تحريماً لما يترتب عليه من المفاسد، أما إذا كانت ذمية ويمكن إخضاعها للقوانين الإسلامية، فإنه يكره نكاحها تنزيهاً».
وقد ورد هذا الحكم في المجلة الشرعية في المادة (120) حيث نصت: يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها ولا يثبت النكاح بشهادتها إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.
  • وعند المالكية:
لهم رأيان في ذلك: أحدهما أن نكاح الكتابية مكروه مطلقاً سواء كانت ذمية أو حربية ولكن الكراهة في دار الحرب أشد، ثانيها: أنه لا يكره مطلقاً عملاً بظاهر الآية لأنها قد أباحته مطلقاً. وقد عللوا كراهتها في دار الإسلام بأن الكتابية لا يحرم عليها شرب الخمر ولا أكل الخنزير ولا الذهاب إلى الكنيسة وليس له من ذلك، وهي تغذي الأولاد به فيشبون على مخالفة الدين، أما في دار الحرب فالأمر أشد كما بينا عند الحنفية، وقد يقال إن هذه المحظورات محرمة.
يقول مالك في الموطأ: لا يحلّ نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات ويفهم من كلامه جواز نكاح الحرائر من اليهوديات والنصرانيات.
  • وعند الشافعية:
قالوا: يكره تزوج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام، وتشتد الكراهة إذا كانت في دار الحرب كما هو رأي بعض المالكية، ولكنهم اشترطوا للكراهة شروطاً.
الأول: أن لا يرجو إسلام الكتابية.
ثانياً: أن يجد مسلمة تصلح له.
ثالثاً: إنه إذا لم يتزوج الكتابية يخشى الزنا، فإن كان لا يرجو إسلامها فيسنّ له تزوجها، وإن لم يجد مسلمة تصلح له فكذلك يسر له التزوج بالكتابية التي تصلح له ليعيش معها عيشة مرضية، وإذا لم يتزوج الكتابية يخشى الزنا يسن له دفعاً لهذا ومن هذا يتضح أن المسألة دائرة وراء المصلحة والمفسدة، فإذا ترتب على زواجها مصلحة كان الزواج ممدوحاً، وإذا ترتب عليه مفسدة كان مكروهاً.
وفي روضة الطالبين: الكتاب ثلاثة أصناف أحدها الكتابيون فيجوز للمسلم مناكحتهم سواء كانت الكتابية ذمية أو حرة لكن تكره الحرة وكذا الذمية والمراد بالكتابية اليهود والنصارى.
  • وعند الحنابلة:
قالوا: يحل نكاح الكتابية بلا كراهة لعموم قوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم" والمراد بالمحصنات الحرائر.
وذكر عمر بن الحسين الخرقي: وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين.


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس