عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:07 AM   #14
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

  • وعند الشيعة الإمامية:
هناك تفصيل بين الحرمة وحلية زواج الذمية والحلية المطلقة، وقد فصّل شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي في ذلك قائلاً:
المشركون على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ومن له شبهة كتاب فأهل الكتابين اليهود والنصارى من أهل التوراة والإنجيل فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم ولا تزوج حرائرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم.
فأما السامرة والصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، والصحيح في الصابي أنهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا خلاف فأما غير هذين الكتابين من الكتب الأخرى، لأن الله تعالى أنزل كتباً زبر الأولين وصحف إبراهيم والزبور على داود، فإن كان من أهل هذه الكتب فلا يحلّ نكاح حرائرهم ولا أكل ذبائحهم.
ويشرح زين الدين بن علي العاملي بالتفصيل هذا الحكم: «اختلف الأصحاب في جواز نكاح الكتابيات مطلقاً، أو منعه مطلقاً أو بالتفصيل، على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف ظاهر الآيات والروايات في ذلك، واختلاف النظر في طريق الجمع بينها، فمن منع منه مطلقاً كالمرتضى استند إلى قوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" البقرة/221، والنهي للتحريم فإن كان النكاح حقيقة في الوطء فظاهر، وإن كان حقيقة في العقد أو مشتركاً فغايته تحريم العقد لأجل الوطء فيكون الوطء محرماً أيضاً، ووجه تناولها لليهود والنصارى قول النصارى بالأقانيم الثلاثة، وقول اليهود "عزيز ابن ال" وقوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم..." إلى قوله تعالى: "سبحانه عما يشركون" التوبة/30-31، وإلى قوله تعالى: "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" الممتحنة/10، والزوجية عصمة فتدخل تحت النهي.
ومن الروايات في ذلك قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله "ولا تمسكوا بعصم الكوافر"».
ومن أجاز نكاحهن مطلقاً استند إلى قوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" المائدة/5، يعني أحل لكم بدليل ثبوت ذلك في المعطوف عليه، ومن الروايات في ذلك رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)».
ورواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية فقال: «إذا أصاب المسلم فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضه».
والرواية أوضح ما في الباب سنداً، لأن طريقها صحيح، وفيها إشارة إلى كراهة التزويج المذكور، فيكون حمل النهي الوارد عنه على الكراهة جمعاً.
والأولون أجابوا عن الآية المجوّزة بأنها منسوخة بالآية السابقة، وقد روى النسخ زرارة بن الحسن عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" فقال هي منسوخة بقوله تعالى: "ولا تمسكوا بعصم الكوافر". وعن الرواية يحملها على استدامة نكاحها إذا أسلم زوجها، أو على التقية.
وللمجوزين أن يمنعوا من النسخ لعدم ثبوته، وعدم المنافاة بين الآيتين، لأن الأولى دلت على النهي عن نكاح المشركين على العموم، والثانية دلت على إباحة الكتابيات فهي خاصة، والجمع بين الخاص والعام متعين بتخصيص العام وإبقاء حكمه في ما عدا الخاص، فلا وجه للنسخ، وأما آية النهي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح، ولا في ما هم أعمّ منه وإثبات النسخ بمثل هذه الرواية مشكل خصوصاً مع عدم صحة سندها، ثم من الجائز حمل النهي على الكراهة فإنه جامع بين الأدلة مضافاً إلى تخصيص عموم المشركات بما عدا الكتابيات فتجتمع دلالة الأدلة كلها على جواز نكاحهنّ على الكراهة والمنع مما عداهن من المشركات.
والمصنف (رحمه الله) وأكثر المتأرخين:
1- العلامة في القواعد.
2- والشهيد في اللمعة .
3- والمحقق الثاني في جامع المقاصد.
جمعوا بين الادلة بحمل المنع على الدائم والإباحة على المؤجل وملك اليمين، فظاهر قوله تعالى في الآية المجوزة "إذا آتيتموهن أجورهن" فإن مهر المتعة قد أطلق عليه الأمر في آيتها، ولإيماء الأخبار إلى أن نكاح الكافرة لا يكون إلا في محل الضرورة ولتصريح بعض الأخبار بذلك، وفيه نظر، لأن الأمر أيضاً يطلق على مطلق المهر وقد ورد في القرآن أيضاً وصحيحة معاوية بن وهب صريحة في الجواز اختياراً وتصريحاً وتصريح بعض الأخبار بتجويز نكاحهن بالمتعة لا ينفي جواز غيره بهن وقد أسهبوا في الخلاف والأدلة بما لا طائل تحته، والمنقّح منه ما لخصناه.
وأكثر المتأخرين أجازوا الزواج من الكتابية:
يقول صاحب اللمعة: ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامته للنكاح على تقدير إسلامه كما مر بالكافرة الكتابية ومنها المجوسية، وكان عليه أن يقيدها.
أما الأحاديث والروايات التي وردت من طريق الشيعة الإمامية فهي لا تحبذ الزواج من الكتابية فهي بين التحريم والتحليل وحصر الحلية بالمؤقت.
المورد الأول: ففي التحريم ورد:
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس