عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:08 AM   #15
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

فعليه عدم الزواج - كما ورد في الحديث - هي أن لا يتأثر الأولاد بدين أمهم لعلاقتهم بها خصوصاً في السنين الأولى من عمرهم.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي أبو الحسن الرضا (عليهما السلام) يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال ولم قلت لقول الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم[ قلت فقوله " ولا تنكحوا المشركات" نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

فلا يجوز الزواج من الكتابية كزوجة ثانية مع وجود المسلمة وفضلاً على ذلك وحسب هذه الرواية عدم الجواز مطلقاً.
3- روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن إبان عن زرارة عن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما يحل منهن نكاح البله ومنها أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجري ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس.
المورد الثاني:
إما الروايات الواردة في جواز الزواج من الكتابية فهي أيضاً كثيرة نذكر منها:
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانياً فأسلمت فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي (عليه السلام) أيأكلون لحم الخنزير قلت:لا قال: لا بأس.
2- وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا باس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
3- وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية، قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له: يكون فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة.
من هنا فالإباحة مشروطة بإلزام الزوجة الكتابية بالأحكام الشرعية المؤثر في تربية الأبناء كمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
المورد الثالث:
أما ما ورد في الأحاديث في جواز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً فكثيرة هي أيضاً؛ منها:
1- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها ولا باس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
2- عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس بأن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
3- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس فقلت فمجوسية فقال: لا بأس به يعني متعة.
4- وكذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيش عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
يظهر من قراءة هذه الأحاديث أنها مختلفة في المضمون وربما متناقضة أيضاً لكن عند وضعها أمام الدارس الذي يحاول أن يستجلي الحديث من أبعاده المختلفة، من بحث رجال السند وبحث السند يستطيع أن يرجح الحديث الصحيح بعد تمييزه عن الحديث المرسل والمنقطع فهذا هو عمل المجتهد الذي يفتي من خلال ما يوصله النص إلى الحكم الشرعي.
  • حصيلة البحث في الآراء:
يمكن لنا أن نستخلص مما تقدم بأن المذاهب الإسلامية الأربعة تذهب إلى جواز زواج المسلم من الكتابية، أما فقهاء الإمامية فانقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة تجيز الزواج المنقطع والدائم وفريق لا تجيز الدائم وتجيز المنقطع وفريق لا تجيز المنقطع ولا الدائم.
وقد ذكر بعض العلماء شروطاً وذكروا آراءً كان لابد من ذكرها قبل أن نختم البحث وننتقل إلى بحث آخر.
فالشافعية والحنابلة قالوا: يشترط في حل نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين فلو كان أبوها كتابياً وأمها وثنية لا تحل حتى ولو كانت بالغة واختارت دين أبيها، وصارت كتابية على المعتمد عند الشافعية.
وهناك قول يتفرد به الزرعي في تحريم الزواج من الكتابية ذكره في كتابه أحكام أهل الذمة: وقال صالح بن أحمد حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن المعلى وذكروا آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب فقال لهم عمر طلقوهن فطلقوا إلا حذيفة فقال عمر: طلقها فقال: تشهد أنها حرام قال: هي جمرة طلقها، فقال: تشهد أنها حرام فقال: هي جمرة، قال حذيفة قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال فأبى أن يطلقها فلما كان بعد طلقها فقيل له قد ألا طلقها حين التابعين عمر فقال: كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي وقد تأولت الشيعة الآية فقالوا: المحصنات من المؤمنات من كانت مسلمة في الأصل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من كانت كتابية ثم أسلمت وقوله "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" وأجاب الجمهور بجوابين: أحدهما أن المراد بالمشركات الوثنيات، قالوا وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين في كتاب الله تعالى.
قال تعالى: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين" وقال تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا" وكذلك الكوافر المنهي عن التمسك بعصمتهن إنما هن المشركات فإن الآية نزلت في قصة الحديبية، ولم يكن للمسلمين زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك وغاية ما في ذاك التخصيص ولا محذور فيه إذا دل عليه دليل.




توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس