عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:08 AM   #17
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

من شروط الحضانة عند الشيعة الإمامية:
أحدها أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلماً، فالكافر لا حضانة لها على الولد المسلم بإسلام أبيه لأنه لا حظ له في تربية الكافرة، لأنها تفتنه عن دينه، وهو ينشأ على ما يألفه منها، ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم (الآية) ولو كان الولد كافراً تبعاً لأبويه فحضانته لها - على ما فصّل - إن ترافعوا إلينا نعم، لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله، ولم يمكّنوا من كفالته لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه، وإن لم نصحح إسلامه.

ويؤكد صاحب اللمعة ذلك: ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة ويكره بدونها.
ويظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم من دونها والأخبار دالة على الأول ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنها ليست مأمونة عليه، والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعاً قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن حضائرة المجوس فقال: لا ولكن أهل الكتاب يكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا قال الباقر (عليه السلام) لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا[1].
ويقول السيد الشيرازي في موسوعته: «إذا كان أحد الأبوين مسلماً والآخر كافراً ويتصور فيما إذا كان مسلمين ثم ارتد الأب، أو كانا كافرين ثم أسلمت الأم فلا ينبغي الإشكال في أن الحضانة للمسلم منهما لما عرفت من أنه موهوب لهما وأنهما فيه بالسوية كما في النص، فإذا صار أحدهما أشرف مما سبب تشرف الولد لم يعل إلى الوالد الكافر، وأما إذا كان كلاهما كافراً ألزمناهم بما التزموا به من حضانة أحدهما أو كليهما، سواء كانا من جنس واحد كاليهوديين أو جنسين كاليهودي ومشرك.
ثم إذا لم يكن لهما حكم في دينهم وراجعونا حكمنا عليهم بما يقتضيه ديننا، لأن الأصل هو ديننا، وإنما دليل الإلزام مخرج، فإذا لم يكن لدليل الإلزام مسرح كان المرجع الأصل،ولعل فيما كان أحدهما كافراً والآخر مسلماً بحكم الكافر كالناصبي يقدم المسلم لظهور الإسلام، وإن كان ملوماً بالكفر.
لو كان أحدهما كافراً والآخر مسلماً وكفر الولد الذي لم يبلغ وقد عقل فهل يكونان في الحضانة سواء أو يقدم المسلم لأن الإسلام يعلو، ولأنه لا يقبل منه الكفر بعدم بلوغه فهو في حكم الإسلام والمسلم أخوة.
ويبعد تقدم المسلم للدليل الأول، أما عدم قبول الكفر من الولد لأن عمر الصبي خطأ فمحل تأمل، خصوصاً ويقبل منه الإسلام بلا إشكال، ولذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقبل إسلام الصبيان، واحتمال الفرق بأن الإسلام أشرف،ولذا يقبل دون الكفر محل نظر[2].
استرضاع الذمية عند الاضطرار وبشروط:
هناك رأي لبعض الفقهاء بأن استرضاع الذمية يتم عند الاضطرار وهو رأي صاحب الجواهر حيث يقول: ينبغي مع الاضطرار أن نسترضع الذمية ونمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وربما كان ظاهر النص والفتوى الوجوب تعبداً أو شرطاً في جواز الاسترضاع، فليستأجرها مشترطاً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي يتوجه له المنع، بل في كشف اللثام اهتمام جوازه مطلقاً من باب النهي عن المنكر، وإن كان فيه أنه خارج عما نحن فيه، ويكره أن يسلّم إليها الولد لتحمل إلى منزلها، وتتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية[3].
لا حضانة للكافر:
وهو أمر مسلم به، يقول صاحب الجواهر: «لا خلاف في اشتراط استحقاق الحضانة بما (إذا كانت مسلمة) فلا حضانة لكافرة مع الأب المسلم، نعم لو كان الولد كافراً تبعاً لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم بأن ترافعوا إلينا، بل في المسالك :أنه لو وصف الإسلام نزع من أهله، وإن كان قد يناقش فيه، ولو كان الأب كافراً كانت المسلمة (أحق وإن تزوجت) بل لعله لا خلاف فيه، ولو أسلم الكافر كان حكمه حكم المسلم[4].


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس