عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:09 AM   #18
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

ثالثا: المهر:
المهر لغة عرف بالصداق، والصداق بكسر الصاد وفتحها المهر، وهو من باب تعريف اللفظ.

والمهر شرعاً - كما في المسالك - هو مال يجب بوطي غير زنى منهما ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت يصنع قهراً على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود، ثم قال وله أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد وكسرها سمي به لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، الذي هو الأصل في إيجابه، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه والنحلة والأجر والفريضة، وقد ورد بها القرآن الكريم، قال الله تعالى: "وآتوا النساء نحلة" النساء/4، وقال: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" وقال: "وقد فرضتم لهن فريضة" البقرة/237. والعليقة والعلائق، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: أدوا العلائق، قيل وما العلائق؟ قال: ما ترضى به الأهلون[5].
ويجب أن يكون المهر الشرعي له اعتبار في الشرع يقول الطوسي في المبسوط: وأما المهر ينتظر فإن كان صحيحاً حكم بصحته مقبوضاً كان أو غير مقبوض وإن كان فاسداً فان كان مقبوضاً لزم واستقر، وإن لم يكن مقبوضاً سقط، وقضى بمهر المثل، وإن كان بعقد مقبوضاً نظر (ت) إلى قدره، فأسقطه من مهر المثل، فإن كان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، وقضى بنصف مهر المثل، فإذا تقرر هذا نظرت في المهر فإن كان في التقرير عشر أزقاق خمر، وقد قبضت خمساً فكيف الاعتبار، قال قوم اعتبره بالعدد ولا اعتبره كيلاً، وسواء كانت الأزقاق كباراً أو صغاراً وكباراً، لأن الخمر لا قيمة له، ومنهم من قال: اعتبره بالكيل، وإن كان الصداق كلاباً أو خنازير وكان عشرة، وقد قبضت البعض ففي كيفية الاعتبار قيل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها بالعدد والثاني بالصغر والكبر، فيجعل كل ليتر بصغيرين، وقال قوم يعتبر بالقسم والذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك أجمع يعتبر بالقيمة عند مستحيلة[6].
أما حول استحقاق الكتابية للمهر فيقول الطوسي: ولزوجها عليها حق تستحق عليه المهر[7]، ومع صحة النكاح يكون المهر متعيناً على الزوج، فهو يسقط عند بطلان النكاح وذلك حين الارتداد أو تغيير الدين.
رابعا: القسم:
القسم في اللغة بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه وبالكسر الحظ والنصيب، وفي الاصطلاح عبارة عن قسم الليالي بين الزوجات، ويمكن اعتباره بكلا معنييه في اللغوي، لأن القسم جامعه واحد فإن القسمة تسبب الحظ والنصيب، إلا أن هناك معنيين كما ذكرنا ذلك مكرراً فيما يقال من المعاني المرتبطة بالنسبة إلى المادة الواحدة.
على أي حال، فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات في الجملة، وإنما الخلاف أنه هل تجب على الزوج القسمة ابتداءً بمجرد العقد والتمكين كالنفقة، أو لا تجب عليه حتى يبتدء بها؟[8].
وهناك أربعة آراء في قسم الكتابية (غير المسلمة):
الرأي الأول لها ثلث ما للمسلمة، وهو منطوق الروايات التي وردت عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث[9]. وبعض المذاهب ذهبت إلى ذلك يقول في منتهى الإرادات: ولزوجة أمة مع حرة، ولو كتابية ليلة من ثلاث[10]. وهناك رأي لبعض فقهاء الشيعة بأن القسمة تقوم على ما قامت عليه التعاليم الدينية للكتابية، يقول السيد الشيرازي: ثم الظاهر أنه يصح للكافرة اشتراط القسم الكامل لها للمؤمنة لإطلاق أدلة الشرط، لكن ذلك فيما إذا كان له زوجتان مثلاً، حيث يجعل ليلة التي له في قسمها أو فيما إذا اشترط على نسائه المؤمنات التقليل من قسمهن، إذ سيأتي إن ذلك جائز نصاً وإجماعاً لمكان بعض النصوص الخاصة في مسالة أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقها في قسم مهر ونفقة أو بشيء من مالها، وجاز له القبول، لوحدة الملاك في المقاصي، بالإضافة إلى عموم أدلة الشرط، بضميمة ما تقدم من أن القسم حق وليس بحكم.
ثم لا يبعد أن يكون قسمها نصف المؤمنة فيما كان في دينها القسم مثل ذلك أو أكثر ما إذا كان في دينها القسم الأقل مثل ليلة من كل خمس مثلاً أو لا قسم لم يلتزم الزوج بما تقدمه من المناصفة لقاعدة الإلزام.
ثم يبين لنا السيد الشيرازي الصور الخمسة التي تكون فيها القسمة بين الأزواج:
1- أربع نساء مسلمات، لكل منهن ليلة من الأربع ليالي.
2- ثلاث مسلمات وكافرة فلهن سبع وله واحدة من الثمان ليالي.
3- وأما مسلمتان وكافرتان فلهنّ ست وله اثنتان.
4- أما مسلمة مع ثلاث كافرات فلهن خمس وله ثلاث.
5- كلهن كافرات فلهن أربع من الثمان ليال[11].
وهناك احتمال يذكرها السيد الشيرازي: ثم لو لم يعلم الزوج أنها مسلمة أو كافرة ولم يمكن الفحص حيث أن الفحص في الموضوعات، كما ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث الفقه والأصول فاللازم إجراء قاعدة العدل بجعل نصف المحتمل لنفسه ونصفه لها، مثلاً: إذا كانت مع مسلمة أعطى للمسلمة ليلتين، وللمحتملة ليلة ونصفاً لأنه الوسط بين ليلة إذا كانت كافرة، وليلتين إذا كانت مسلمة، والنصف الآخر من الليلة يكون له، إلى غير ذلك من الأمثلة[12].
أما الرأي الثالث فهو أن تكون القسمة متساوية بين المسلمة والذمية وهو رأي بعض فقهاء المذاهب الإسلامية.


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس