عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:10 AM   #20
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

أحكام النكاح.
من هنا فإن أكثر المذاهب ترى: لا يشترك الاتحاد في الدين، فالمسلم ينفق على قريبه غير المسلم كما هي الحال في نفقة الزوجة إذا كانت كتابية، والزوج مسلما
ً[24]، وهذا هو رأي المالكية والشافعية والإمامية الذين أيضاً لا يشترطون اتحاد الدين في النفقة.

يقول شيخ الطائفة الطوسي: ولزوجها عليها حق تستحق عليه المهر والنفقة.
والكلام في أحكام الزوجة الذمية، وفي المسالك: لا إشكال في وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أم كافرة أم أمة لاشتراك الجميع في المقتضى.
والمقتضى هو الحاجة والتكفل، فالواجب على المسلم أن يتكفل حاجة زوجته من طعام ولباس، ويذهب صاحب المسالك إلى وجوب الإنفاق على القريب أيضاً: يجب الإنفاق على القريب البعضي وإن كان فاسقاً أو كافراً لعموم الأدلة الشاملة له ولقوله تعالى: "وصاحبهما في الدنيا معروفا" ومن المعروف أن الإنفاق عليهما مع حاجتهما، ويساره، والمراد كونهما كافرين، وأولى منه لو كانا فاسقين ولا يقدح كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما، وبهذا صرح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم[25].
ويذهب المعاصرون إلى الرأي الثاني أيضاً:
يقول وهبة الزحيلي: واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل ينفق المسلم على الكافر، والكافر على المسلم. هذا في نفقة الزوجة، وفي نفقة القريب عند الجمهور، والمعتمد عند الحنابلة أنه لا تجب نفقة القريب مع اختلاف الدين لأنها مواساة على البر والصلة[26].
شروط النفقة:
هناك شرط للإنفاق على الزوجة ذكرها الفقهاء، جاء في اللمعة الدمشقية: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم دون المنقطع سواء في ذلك الحرة والأمة والمسلمة والكافرة بشرط التمكين الكامل وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولاً وفعلاً في كل زمان مكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلو بذلت في زمان دون مكان أو كان كذلك يصلحان للاستمتاع لا نفقة لها[27]، ويترتب على النفقة حقوق للزوج على الزوجة بالإضافة إلى تمكينها من نفسها وهذه الحقوق هي: أن تسكن بحيث يسكنها، أما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأن الاستمتاع بها جائز قبل الغسل وبعده، والثاني له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنباً والأولى ذلك.
حد النفقة:
والمقصود به الحد الزمني وهو خاص بنفقة الأبناء: فقد ورد في المادة 3951 من المجلة: تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى[28].
من هنا فإن النفقة على الولد الذمي لا يختلف عن الولد المسلم فهي تجب على الأب حتى يبلغ حد الكسب، إذا كان ذكراً وإلى أن تتزوج إذا كانت أنثى.
سادسا الإحداد:
والإحداد: صفة في العدة وهو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس لها مثل الطيب ولبس المطيب والتزيين بخضاب وغيره، فإذا تجنبت ذلك فقد حدّت يقال حدذت بحد حداداً، وأحدّت إحداداً.
فهل يجب على الكتابية الحداد لزوجها المسلم إذا مات؟.
رأي الإمامية:
يقول الطوسي: فالحرة المسلمة عليها الحداد، وأما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة والإحداد معاً، سواء كانت تحت مسلم أو كافر، وقال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة والإحداد وإن كانت تحت كافر فلا عدة عليها ولا إحداد[29].
ما لا يسمح في الإحداد:
ذكر الفقهاء تفاصيل الأحداد على المتوفى وهي ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتماً ولبس الملون من الثياب كالحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحناء والإسفيد والاكتحال بالأسود والإدهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه لها لبس الأبيض ولو حريراً وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان[30].
رأي مالك في الإحداد:
جاء في المدونة لمالك بن أنس: قلت فهل على النصرانية إحداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك قال نعم عليها الإحداد وكذلك قال لي مالك وقال ابن نافع عن مالك لا إحداد عليها قلت ولم جعل مالك عليها الإحداد وهي مشركة فقال: قال مالك إنما رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة[31].
رأي الشافعية
ورد في روضة الطالبين: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الإحداد[32].


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس