عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/01/26, 02:35 PM   #1
امامي

موالي مبتدأ

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4735
تاريخ التسجيل: 2016/07/30
المشاركات: 36
امامي غير متواجد حالياً
المستوى : امامي is on a distinguished road




عرض البوم صور امامي
افتراضي جذور الاستبداد في التراث السياسي السني !



تناضل الشعوب العربية والاسلامية من اجل اقرار أنظمة عادلة تقوم على اساس الدساتير الديمقراطية ومحاربة الاستبداد، وذلك بتقسيم السلطة الى تشريعية وتنفيذية وقضائية، تنتخب من الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكفل الحقوق والحريات العامة

وبالرغم من مضي اكثر من قرن على نضالها من اجل العدل والحرية والديمقراطية الا ان بعض الحركات الاسلامية تعود بها الى الوراء الى عهود الظلم والاستبداد والديكتاتورية، وذلك بما تنظر له من افكار استبدادية مغلفة باسم الاسلام، وقائمة على تأويل بعض آيات القرآن الكريم تأويلا تعسفيا مدعوما بتجارب الحكام والخلفاء السابقين الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وفتاوى أئمة المذاهب السنية المتحالفين مع الحكام.

على رغم وجود تفاسير عديدة لآية الطاعة:”يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” بأن المقصود من أولي الأمر: العلماء، أو الأمراء، أو خصوص الأمراء الذين كان يعينهم الرسول الأكرم في حياته. وأن الطاعة لأولي الأمر هي في حدود الكتاب والسنة، ومشروطة بالعدل والتقوى، فإن الفقهاء السنة القدماء حددوا المعنى بالأمراء، ومنحوهم سلطة مطلقة في الإدارة والتنفيذ والتشريع والقضاء وإعلان الحرب والسلم، بغض النظر عن التزامهم بالعدل أو الشورى.

وقال الماوردي:”إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار… فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال”. وكذلك قال الكمال بن الهمام في (المسايرة في شرح المسايرة):”للإمام استحقاق تصرف عام على المسلمين”.

وبناء على ذلك اعتبر مؤسس حزب التحرير تقي الدين النبهاني:”رئيس الدولة هو الدولة” وأنه يملك جميع الصلاحيات التي تكون للدولة. وأعطاه حق سن الدستور والقوانين، وأوجب طاعته ظاهرا وباطنا على كل فرد من الرعية. وقال الدكتور محمود الخالدي:”الخليفة هو رئيس الجهاز السياسي والتشريعي والقضائي، وبيده مقاليد كل شيء. وهو صاحب الحق في عزل القاضي كما له الحق في التولية، والشورى غير ملزمة له”.

وكانت نظرية الإطلاق في صلاحيات الإمام تقوم على أمرين هما: الدمج بين السلطات وفردية القرار، حسبما كان معمولاً به في التجارب التاريخية منذ عهد الراشدين والى نهاية العهد العثماني. وقد اتخذ الفكر السياسي السني من ممارسات الخلفاء السابقين المطلقة أساسا قويا لإدعاء (الإجماع) والانطلاق منه للتنظير لشرعية الإطلاق في ممارسة السلطة ومنح الخلفاء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقد أغفل الفقهاء السنة هنا كون السلطة منبثقة أساساً من الأمة، وأنها صاحبة السلطان الحقيقي، وأن الخلفاء نوابها ووكلاؤها. وبالتالي فان للأمة الحق في تحديد السلطة أو تقسيمها، أو تفويضها لهم بشروط. وانساق الفقهاء مع قوانين الطوارئ التي سنها الحكام في أجواء التنافس على السلطة بين الأحزاب والقبائل والشعوب والطوائف، وادعوا (الإجماع) على نموذج الحكم المطلق.

ورغم وجود خلفاء أو رؤساء في الدول الإسلامية لا يلتزمون بالشرع الحنيف، ويشربون الخمرة ويسفكون الدم الحرام، ويتبعون الهوى؛ فقد ساوى الفكر السياسي السني بين أولئك الحكام وبين الرسول الأكرم المعصوم الذي كان ينزل عليه الوحي، وجعل كلامهم وقرارهم بمثابة قرار الرسول، وأوجب على الأمة طاعتهم كطاعة الرسول. وقال: إن الحكم الذي يتبناه الخليفة هو حكم الله المتعلق في حق جميع المسلمين.

وقام الفكر السياسي السني بإلغاء دور الشورى، في عملية اتخاذ الإمام للقرارات، حيث مال عموما – ما عدا بعض الفقهاء – إلى القول بأن الشورى مستحبة ومعلمة وليست ملزمة للإمام، حتى لو كان مجيئه للسلطة بغير شورى أو انتخاب من الأمة ، وإنما عن طريق القهر والغلبة، أو العهد من الإمام السابق. وذلك انطلاقا من المساواة بين الإمام، أي إمام، وبين النبي الأكرم الذي يأمره الله تعالى بالشورى في قوله (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله). وذلك بعد تفسير الآية بعدم إلزامية الشورى للرسول، وبحقه وحريته في التصرف خلافا لرأي جماعة الشورى، والتوكل على الله إذا ما عزم على رأي خاص به. وكذلك عدم الزاميتها للإمام، مما يجيز للأمام، أي إمام، أن يستعلي على الشورى ويستبد برأيه في مقابل الأمة، حتى مع وجود شبهة الفسق والجهل والهوى والخيانة في الإمام.

وفي معرض تبريره لرفض إلزامية الشورى للإمام، يتساءل الدكتور السعودي عبد الله الدميجي مستغرباً:”كيف يأمرنا الله بطاعة الخليفة، وتقضي الشورى بمخالفته؟”. ويقول:”إن الكثرة ليست مناطا للصواب ولا دليلا قاطعا أو راجحا عليه، إذ أن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي لا من كثرة أو قلة القائلين. فالإسلام لا يجعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل كما تفعله الديموقراطيات الحديثة، ومبدأ الأكثرية هذا مبدأ غير إسلامي”. ويضيف:” على الإمام أن يعمل رأيه ثم يعزم على ما يؤديه إليه اجتهاده، وينبغي له في مثل هذا الحال أن يستنير بآراء العلماء وذوي الخبرة ويستشيرهم… ولا بأس أن يجعل المرجح هو رأي الأغلبية، أما إذا أصر على رأيه فعلى الرعية الطاعة والانقياد له في غير معصية”.

ومع أن رأي الإمام لا يتمتع دائما بدليل قوي، ومن ثم لا ينطبق مع الشرع أحياناً، فان بعض المفكرين والفقهاء السنة يرفضون اللجوء إلى إرادة الشعب، أو رأي الأغلبية، بحجة أن السيادة في الحياة الإسلامية للشرع وليست للشعب، وبالتالي فانه لا يلزم الإمام التقيد بالشورى. ويعطونه الحق المطلق في تنفيذ القوانين التي يسنها. ويستشهدون على ذلك بموقف أبى بكر عند عزمه على قتال المرتدين، واعتراض عمر والصحابة عليه ثم خضوعهم له.

تبني المذاهب ……

وفي إطار الصلاحيات المطلقة التي أعطاها الفكر السياسي السني للإمام، سمح له بفرض اجتهاداته وآرائه السياسية والفلسفية والكلامية والتاريخية والفقهية على الأمة، أو تبني المدارس المذهبية المختلفة وفرضها على الأمة ، بدل أن يترك للعلماء والجماهير حرية التفكير والانتقاء والالتزام بما يشاءون من نظريات وأفكار. وهو ما خلق حالة من الاستبداد الثقافي والديكتاتورية الفكرية، وقضى على الحوار العلمي الهادئ.

فقد ذهب أبو علي (الجبائي المعتزلي) إلى : أن للإمام أن يجمع الناس على شيء من الدين من دون الحاجة إلى أخذ رضاهم، وأن الإمام إذا فعل شيئاً صار كأنه فعله عليه السلام. وأعطى الإمام النووي الحق للإمام بتشريع مسائل عبادية، كإيجاب صوم ثلاثة أيام في الاستسقاء. وقال ابن أبي العز:”دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، أن ولي الأمر.. يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه”. ومع أن العبادات التي هي علاقة بين العبد وخالقه، ليست من رعاية الشؤون العامة، ولا تدخل في مهمات الإمام السياسية، ولا يجوز فيها الابتداع، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى ” أن له أن يتبنى من الأحكام الشرعية ما شاء ، ويسن من القوانين ما أراد، لأن الخليفة هو المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين العامة”. وقال إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون (توفي سنة 799هـ -1397م) : ان من تصرفات الحاكم: الفتاوى في العبادات وغيرها.

وفي الحقيقة إن مذهب الإطلاق في صلاحيات الإمام، ينسجم مع الدور الذي رسمه الفكر السياسي للإمام، وهي حراسة الدين والدنيا، ورعاية مصالح المسلمين العامة، وافتراض كون الإمام أعلم وأتقى الناس، ولذلك فله الحق بتبني ما يشاء من أحكام وقوانين وأفكار.

يقول الدكتور محمود الخالدي في معالم الخلافة،: “جاءت الآيات والأحاديث تنص بصراحة على طاعة ولي الأمر وحرمة مخالفة أمره وجعل الشرع طاعة الحكام من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله.. فكان رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية في إلزام الأمة بما يتبناه من أحكام ودستور وقوانين وتجب طاعته”. ويضيف:”إذا تبنى رئيس الدولة حكما شرعيا صار هذا الحكم وحده الحكم الشرعي الواجب العمل به، واصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا. ولا يجوز لأحد ان يعمل بغير ما تبناه الخليفة من أحكام، حتى ولو كانت هذه الأحكام شرعية، استنبطها أحد المجتهدين، لأن حكم الله تعالى المتعلق في حق جميع المسلمين أصبح ذلك الحكم الذي تبناه الخليفة…وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة”. المصدر ، ص 389 – 402 ….

– يقول الدكتور الخالدي:” إن رئيس الدولة هو صاحب الصلاحية في إصدار القرار وجعله ملزما بقوة القانون، فالله سبحانه يقول: (فإذا عزمت فتوكل على الله) بعد قوله (وشاورهم في الأمر) حيث جعل الأمر يرجع إليه بعد التشاور ، لينفذ ما يعزم عليه هو لا أهل الشورى. وعليه فان رئيس الدولة هو الذي يتخذ القرار في النهاية وفق ما رجح عنده من الدليل ، فيعطي الرأي الأقوى دليلا قوة الإلزام ووجوب التنفيذ إذا تبناه فيصير قانونا يجب على المسلمين كافة طاعته في ذلك”. معالم الخلافة، ص 450 …

ومن الجدير بالذكر أن فخر الدين الرازي كان يعتقد ان ظاهر الأمر للوجوب وان قوله تعالى “شاورهم” يقتضي الوجوب. وكذلك المحدثون (من أمثال: محمد عبده ورشيد رضا وعبد القادر عودة، وأبو زهرة ومحمود شلتوت وعبد الكريم زيدان وعبد الحميد إسماعيل الأنصاري وضياء الدين الريس ويعقوب المليجي وغيرهم) فان غالبيتهم يرونها للوجوب. وكان أبو الأعلى المودودي قد ذهب في البداية إلى أن من حق الأمير أن يخالف رأي الأكثرية ولا يلتزم برأيهم، حتى إذا أجمع أهل الشورى على رأي معين.

ثم تراجع عن هذا الرأي. راجع كتاب (نظام الحياة في الإسلام، ص 36) وكتاب (الحكومة الإسلامية، ص 94).

بقلم : احمد الكاتب .




[`,v hghsjf]h] td hgjvhe hgsdhsd hgskd ! hgjvhe hgsdhsd hg.,[



رد مع اقتباس