عرض مشاركة واحدة
قديم 2015/06/30, 12:23 AM   #1
رجل متواضع

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2335
تاريخ التسجيل: 2013/11/19
المشاركات: 1,126
رجل متواضع غير متواجد حالياً
المستوى : رجل متواضع is on a distinguished road




عرض البوم صور رجل متواضع
افتراضي شرح شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 8 ـ ب ـ

شرح شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله مسألة 8 ـ ب ـ


بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .

مسألة 8: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و بتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الآن في هذه المسألة قال ( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى )
من الجدير بالذكر ولكي لا تختلف المفاهيم هنا لابد من التذكير ايظا الى شئ مهم وهو ان الكلام هنا على نحو الخصوص وليس على نحو الاطلاق كما يقول فيها البعض .
يعني المسألة هنا تتكلم عن حالة خاصة وهو كون المكلف كان مقلدا واراد الرجوع الى المجتهد الاعلم بعد مجتهده الذي توفى ,وكان الحال ان هناك مجتهدين اكثر من واحد واراد المكلف تقليد احدهم , فبدأ بالبحث عن الاعلم ,
ولكي لا يتوهم القارئ فيقول ان المراد هنا لو كنت مقلدا ل (س) من المجتهدين وكان (س) مازال على قيد الحياة وظهر هناك (ص)وهومجتهد يدعي الاعلمية فكان واجب على المقلدين ان يبحثو عنه ليعدلوالى ذلك المعلن اعلميته بالكلام وهذا الفهم غير صحيح , لان جواز البحث عن المرجع الاعلم, لا يحصل الا اذا كان المجتهد الذي تقلده اما متوفي ,او هو حي وموجود ولكنه ليس اهلا للفتوى كما سيمر علينا في مسألة 10 ومسألة 11 فذكرت ذلك لابعاد الشبهة .لان سماحة السيد قال
(إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ) فلكي لا يتوهم احد ان المراد هنا على نحوالاطلاق اي في اي وقت يعلم المكلف بوجود اختلاف في الفتوى يجب الرجوع الى الاعلم وهذا الفهم خاطئ .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ان بينا الاشارة التي اشار اليها السيد دام ظله من مسألة 5 ثم 7 ثم 8 , الآن نعود الى المسالة رقم 8 حيث قال
(إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم )
فتارة كان المجتهدون متفقين في الفتوى ,فلا تجد اختلافا .
وتارة كان المجتهدون مختلفين في الفتوى .
وهذا هو الاحتمال الاول الذي فرضه سماحته, وهوفي حالة اختلاف المجتهدين , فيحصل ان المكلف ستواجهه احتمالات عند البحث عن المجتهد الاعلم.
الاحتمال الاول : ـ وهو الاختلاف
قال سماحة السيد (( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم )) فعند الاختلاف في الفتوى يجب على المكلف ان يرجع الى المرجع الاعلم , اذاً الرجوع الى الاعلم مختص في حالة كون المجتهدين مختلفين في الفتوى ,اما اذا كان المجتهدين متفقين ,او متساويين , فهناك كلام في وسط هذه المسألة سيمرسماحته بالحديث عنه
معلومة:
ان سماحة السيد دام ظله قال يجب الرجوع الى الاعلم , وهناك بعض الفقهاء قالو الاحوط وجوبا الرجوع الى الاعلم , ايان الرجوع الى الاعلم مبني على الاحتياط الوجوبي .
والمقصود في هذا الحكم هنا , عند السيد دام ظله (( إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم )) والكلام هنا في حالة ان المكلف الذي كان على تقليد مجتهده ثم مات ذلك المجتهد ,فبحث فوجد الاختلاف
لان المسألة 7 التي سبقت كانت تتكلم عن حالة المكلف الذي قلد مجتهدا ثم مات ,بحيث اشار سماحته الى ان الحكم كما سياتي في مسألة 8 ,اذا المسألة 8 هي تتمت الكلام عن المسألة 7 , اذا الكلام هنا عن حال المكلف الذي قلد مجتهدا ثم مات ذلك المجتهد واراد المكلف الرجوع الى الاعلم, فقال عند اختلاف المجتهدين في الفتوى ,وجب الرجوع الى الاعلم ,
ثم عرج على تعريف الاعلم فقال الاعلم هوالاقدر على استنباط الاحكام التشريعة ,ولان استنباط الاحكام يكون من المدارك المقررة وهي (القرآن ,السنة , الاجماع , العقل), فهذا المجتهد تارة يكون محيطا بالمدارك فقط , وتارة يكون اكثر احاطتاً بها وبتطبيقاتها ,والمقصود بتطبيقاتها اي تطبيق المدرك للواقع ,فقال (بحيث يكون احتمال اصابة الواقع في فتاواه اقوى من احتمالها في فتاوى غيره )
هناك مثال على هذا الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب...
شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب...
شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب...
شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب...


avp lkih[ hgwhgpdk ggsd] hgsdsjhkd ]hl /gi lsHgm 8 J f



رد مع اقتباس