عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/11/29, 08:10 AM   #21
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
افتراضي

المبحث الثالث
ما يسمح وما لا يسمح


1- الإرث:
وهل يرث الكتابي المسلم أم لا؟.
قبل البحث في الموضع نورد ما ورد من الروايات والأحاديث:
1- بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه[33].
- وفي المقنع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال ليس بينها ميراث[34].
2- وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم[35].
مما تقدم من الروايات والأحاديث يتبين لنا أن المسلم يرث الكتابي والكافر أما الكافر والكتابي لا يرث المسلم وهذا ما ذهب إليه الفقهاء.
فقد بحث الفقهاء هذه المسالة في موانع الإرث، قائلين بالإرث بشرط ألا يكون كافراً[36] كما ذهب إلى ذلك محمد بن أبي بكر الدمشقي (691هـ) واستند محمد بن محمد (879هـ) إلى القرآن الكريم في الاستدلال على رأيه: منطلقاً من حكم الولاية كولاية الأب على الابن كأساس في الإرث قائلاً:
لأنها - أي الولاية - شرط لسببية الإرث كما يشير إليه قوله تعالى إخباراً عن زكريا (عليه السلام): "فهب لي من لدنك ولياً يرثني" والكافر ليس له أهليتها على المسلم[37].
رأي الحنفية:
أوردت المجلة في المادة (125) رأي الحنفية في التوارث بين المسلم والكتابية قائلة: اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم، وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها[38].
رأي المالكية:
ذكر أحمد الدردير أبو البركات في الشرح الكبير: المانع الرابع المخالفة في الدين ولا يرث مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره من نصراني أو مجوسي ويهودي مع نصراني فلا توارث بينهما إذ كل أمة مستقلة وسواها كله ملة فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو دهري[39].
رأي الحنبلية:
ذكره تقي الدين الحنبلي في منتهى الإرادات، ويرث الكفار بعضهم بعضاً - ولو أن أحدهما ذميّ والآخر حربي أو مستأمناً والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم لا يرث مباين في دين (كافر مسلماً، ولا مسلم كافراً) إلا بالولاء وإذا أسلم كافر قبل ميراث فورّثه المسلم، ولو مرتداً بتوبة، أو زوجة مع عدة، لا زوجاً ولا من عتق بعد موت أبيه أو نحوه قبل القسم.
رأي الإمامية:
ذكر الشيعة الإمامية الكفر أحد موانع الإرث، ذكر صاحب اللمعة الدمشقية: والرابع انتفاء موانع الإرث من القتل والكفر والرق عنهم.
وكرر اليزدي هذا الحكم في العروة الوثقى فذكر الممنوعين من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر[40].

الهوامش
[1] اللمعة الدمشقية 5/166.

[2] الفقه: النكاح 68/155-156.

[3] جواهر الكلام: 29/307-308.

[4] جواهر الكلام: 31/286-287.

[5] ابن الأثير: النهايرة 3/289.

[6] المبسوط: 4/241.

[7] المبسوط: 4/209.

[8] الشيرازي، محمد: الفقه 67/240-241.

[9]الوسائل: 14/419 ح3 وأيضاً الكافي: 5/359 ح5.

[10] منتهى الإرادات: 2/230.

[11] الشيرازي: الفقه (مرجع سابق) 67/281.

[12] الفقه: 67/293 مرجع سابق.

[13] الأم: 5/157.

[14] المغني: 7/235.

[15]اللمعة الدمشقية: 5/414.

[16] اللمعة الدمشقية: 5/14.

[17] منتهى الإرادات: 2/....

[18]المجلة: المادة رقم 1054.

[19] منتهى الإرادات: 2/367.

[20] مغنية، محمد جواد: الأحوال الشخصية ص118.

[21]الفقه على المذاهب الأربعة: 4/91.

[22] مغنية: الأحوال الشخصية ص118.

[23] الأحوال الشخصية: المادة 416.

[24] الأحوال الشخصية: ص118.

[25] المسالك: 8/486.

[26] الزحيلي: الزواج والطلاق ص277.

[27] اللمعة الدمشقية: 5/465.

[28] المجلة المادة 395.

[29] المصدر نفسه: 4/236.

[30]الحنبلي، مرعي بن يوسف: دليل الطالب 1/277.

[31] مالك بن أنس: 5/430.

[32] روضة الطالبين: 8/405.

[33]وسائل الشيعة: 26/13 ح32379.

[34] المصدر نفسه: 26/14 ح32384.

[35] المصدر نفسه: 26/15 ح32387.

[36] محمد بن أبي بكر: أعلام الموقعين 4/194.

[37] التقرير والتحرير: 2/220.

[38]الأحكام الشرعية في الأحوال المدنية: مادة رقم (725).

[39] الشرح الكبير: 4/487.

[40] العروة الوثقى: 1/757.


توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس