2015/03/11, 04:00 AM
|
#5
|
معلومات إضافية
رقم العضوية : 3677
تاريخ التسجيل: 2015/02/01
المشاركات: 228
المستوى :
|
لا ليس كما يقول المحامي
بل ذكر الروايتين واحدة فيها محمد بن عمر وهي الطبقات الكبرى الجزء الثامن ( 113 من 118 )
والرواية الثانية لم يذكر فيها وهي (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
قال أبو عمر : " صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي ". ( شرح الزرقاني3/316 )
روى ابن سعد في طبقاته ما يؤكد هذا المعنى ، فعن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال : " كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ". (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
قال ابن قتيبة :
فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه". و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه ...
هذَا ما نفهمُهُ ...
=====================
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل >>> الطبقات الكبرى الجزء الثامن ( 113 من 118 )
وهذا يبين لنا انه غير التقام للثدي كما يقولون المتأولون
|
|
|