عرض مشاركة واحدة
قديم 2016/07/22, 06:41 AM   #7
معلومات إضافية
رقم العضوية : 4414
تاريخ التسجيل: 2016/02/20
المشاركات: 1,006
ابو الحسن غير متواجد حالياً
المستوى : ابو الحسن is on a distinguished road




عرض البوم صور ابو الحسن
افتراضي

Size="5"]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم
محمد نبيل
اهلا وسهلا بك في بيتك الثاني مع اخوتك

في كثير من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي هناك كلام وصور وحتى مقاطع فديو مفبركه
وبما اننا نراه امامنا يجب علينا التاكد قبل الحكم من صحته او عدم صحته

الاخت الرافضيه نشرت الموضوع ليس لانه مضحك او محير
لاكنه يدلنا على كلام اكبر من هذه الصوره والكلام الذي بها
انضر عنوان الموضوع

(منشور محير والله ومضحك في نفس الوقت قابل للحوار)

كتب وعلماء اخواننا السنه مليئه بالروايات المتناقضه والاحاديث الموضوعه والتفاسير الغريبه

يتركون كلام الله ويتمسكون بكلام فلان وفلانه

فيضللون به من يريد استبصار الحقائق

فهذا المنشور نموذج يسحبنا الى موضوع مدة الحمل التي تصل الى 4 و5 و6 سنين بل والى مالانهايه
ومعارضة كلام الله تعالى بهذا الخصوص الذي ينص على مدة الحمل والرضاعه

تنازع الفقهاء في أكثر المدة التي تقضيها المرأة وهي حامل

قال ابن القيم:
إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة، فالشريعة من خلال الآيتين الكريمتين ، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة "

يكاد علماؤنا يجمعون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد نص القرآن على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) . ونص في موضعين من كتابه أن مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا ( والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقال : ( وفصاله في عامين )

فإذا اسقطنا مدة الرضاع وهي عامين من الثلاثين شهرا ، وهي مدة الحمل والرضاع ، بقي ستة أشهر ، وهي مدة الحمل
وقد احتج الامام علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس بهذه الآيات على النحو الذي ذكرناه في تبرئة من ولدت لأقل من تسعة أشهر من تهمة الزنى

وذهب الإمام أحمد والشافعي
إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله .

وروي عن أحمد
أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وروي هذا عن عائشة ، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف ها هنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان حملت أم لك واحد منهما به سنتين .

وقال الليث :
أقصاه ثلاث سنين ، حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .

وقال عبادة بن العوام :
خمس سنين .

وقال الزهري :
تحمل المرأة ست سنين ، وسبع سنين .

وقال أبو عبيد :
ليس لأقصاه وقت يوقف عليه .

واستدل ابن قدامة في المغني
على أن أكثر الحمل أربع سنين بأن " الحمل وجد لأربع سنين ، فقد روى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن انس : حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ؟ قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن العجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد .

وقال الشافعي :
بقي محمد بن العجلان في بطن أمه أربع سنين .

وقال أحمد :
نساء بني عجلان يحملن أربع سنين ، وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين ، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين ، وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك أبو الخطاب.

ثم قال :
وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولا يزاد عليه ، لأنه وجد ، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سينين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروى ذلك عن عثمان وعلى وغيرهما " .

ورتب على هذا أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء .. ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .


وكما قال ابن عثيمين

والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع، قال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود" بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: "وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتاً وهذا قول أبي عبيد وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له". انتهى

أمّـا موقف الطب من اكثر الحمل :

أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.

ثم نبه الطبيب لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات


وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة.
وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة


وقال احدهم
حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب


فإذا أضفنا هذه الأخبار لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان نادرا.

وثمرة الخلاف تظهر في إثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلق، وكذلك الإلزام بالنفقة عند من يقول به والميراث للطفل المولود، ولزوم العدة للمرأة وإقامة حد الزنا وغيرها من الأحكام الهامة.

______

وهذه بعض الفتاوي من موقع إسلام ويب .

السـؤال

هنالك في عدة أماكن من القوانين الشرعية نجد بأن أكثر مدة الحمل هي عامان هل لكم التفضل والإجابة على تفسير ذلك شرعا أو غيره. ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر مدة الحمل عند المالكية والشافعية والحنابلة هي أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان.

وهذا أخذه العلماء من استقراء أحوال النساء في عصرهم، فحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.
____________

السـؤال

إذا مات عن المرأة زوجها وبعد سنتين ولدت مولود هذا المولود يلحق بزوجها المتوفى علماً بأنها لم تتزوج بعده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلو طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقها أو موت زوجها بأربع سنين، فإن الولد يلحقه وتنقضي عدتها بوضعها الحمل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: أقصى مدة الحمل سنتان.

وحجة الجمهور أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين، فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء ابن عجلان تحمل أربع سنين.
وعليه، فمن ولدت على رأس سنتين، فإن الولد يلحق زوجها الذي طلقها أو مات عنها إن لم تكن تزوجت بغيره، وهذا محل اتفاق بين أهل المذاهب المتبوعة.

وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري رحمه الله في (أسنى المطالب): فإن طلقها بائنًا وكذا رجعيًا أو فسخ نكاحها ولو بلعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق أو الفسخ لحقه، وبان أن العدة لم تنقض إن لم تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان، سواء أقرت بانقضاء عدتها قبل ولادتها أم لا، لأن النسب حق الولد فلا ينقطع بإقرارها.
والله اعلم.


وهذا هو المحير والمضحك في الموضوع

تقبل تحياتي











[/size]


توقيع : ابو الحسن
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس