عرض مشاركة واحدة
قديم 2017/02/20, 08:00 PM   #1
السيد احمد الغالبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 4419
تاريخ التسجيل: 2016/02/22
المشاركات: 66
السيد احمد الغالبي غير متواجد حالياً
المستوى : السيد احمد الغالبي is on a distinguished road




عرض البوم صور السيد احمد الغالبي
افتراضي فتاوى فقهية ذات أبعاد طبية

بسم الله الرحمن الرحيم
في حياة الطب المثيرة كثير من الإيحاءات الغامضة كموت الدماغ وتوقف القلب ، فلو حدث أن مات أحدهما ، والثاني يعمل ، فمتى يحكم بموت الإنسان ، فإن تحركت بعض أعظائه بفعل الأجهزة الطبية المتطورة مع كونه ميتاً أو بحكم الميت ، فهل يحق للطبيب سحب هذه الأجهزة ، وهل يحق للطبيب كشف مواضع جسم المرأة الأجنبية أو أجهزتها التناسلية ، وهل يجوز تحسين الجينات الوراثية ، وغير هذا. إن الفتاوى التي سبرها سماحة السيد دام ظله تجيب عن هذه الطروحات الفريدة.
1ـ يذهب البعض إلى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان ، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء ، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك ؟* العبرة في صدق عنوان ( الميت ) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف
ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.


2ـ لا يحقُّ للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.
وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدّ الطبيب قاتلاً.
3ـ تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوروبية ، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة ؟
* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرّمين ، إلا بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض.
4ـ يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية ، بما فيها المواضع الحساسة ، عدا العورة ، فهل يجوز لها كشف جسمها :
أـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟
ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال ؟
جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة ؟
* أـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلا إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.
ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
جـ ـ الحكم فيه ما مرّ ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.
5ـ في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :
أـ رفع القبح في الشكل.
ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة.
جـ ـ كلا الأمرين معاً.
فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟
* إذا لم يكن له مضاعفات جانبية ، فلا مانع منه في ذاته.
6ـ تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أن هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟
* لا بدّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه إلا إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبية ، وإنما يشك في فائدته.
7ـ مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها ؟
* لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالإبرة.
8ـ هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الإنسان ؟
* يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.
9ـ هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء ، وتشكل خطراً على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث إلى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ، وذلك بإجراء تلقيح بويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خاص ، يتم به فحص الأجنّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنّة فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟
* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
10ـ هل يجوز إجراء عمليات تجميل في الوجه والبدن ؟
* يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.
وقد سهّل سماحة السيد السيستاني دام مجده العظيم ، قضية بيع الدم للمرضى ، على نحو المعاوضة ، كما أفتى بجواز التبرع به للمضطرين إليه ، يقول:
* يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض عليه.
12ـ توصل العلم أخيراً إلى معرفة القاتل عن طريق تحليل الدم دون اللجوء إلى وسائل أخرى ، وبلغ من دقة التحليل أنه يمكن معرفة الوسيلة التي استخدمت في القتل. فهل يمكن الاعتماد عليه في ترتيب الأثر على الجاني من إقامة الحدّ أو غيره ، أم لا ويبقى العمل بالقواعد الشرعية المعروفة ؟
* وقد أجاب سماحة السيد أطال الله بقاه بقوله :
لا يثبت القتل ، ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقاً إليه شرعاً ، أو صيرورته أمراً بيناً بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فإن كان ما ذكر من الطريق بهذه المثابة جاز للحاكم الشرعي الحكم على طبقه ، والله العالم.


tjh,n tridm `hj Hfuh] 'fdm tjh,d tridm



رد مع اقتباس