Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > الحوار العقائدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023/09/08, 05:17 PM   #1
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 883
أسد الله الغالب غير متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي طلاق الثلاث ـ نبوة عمر !

طلاق الثلاث الشرعي : ( طلاق ثم عدة ثم طلاق ثم عدة ثم طلاق )!

طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً
روائع البيان تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي الصابوني طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي الناشر: مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت الطبعة: الثالثة (1/ 333) (الحكم السادس: هل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً أم واحدة؟ قوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ} على أن الطلاق ينبغي أن يكون مفرقاً مرة بعد مرة وقد اختلف العلماء في الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ هل يقع ثلاثاً أو واحدة؟ فذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى أنه يقع ثلاثاً، إمّا مع الحرمة، وإما مع الكراهة على حسب اختلافهم في فهم الآية الكريمة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، وهو قول طاووس ومذهب الإمامية وقول (ابن تيمية) وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء دفعاً للحرج عن الناس، وتقليلاً لحوادث الطلاق، وفراراً من مفاسد التحليل ).

توثيق ذلك :
https://shamela.ws/book/12347/311

قال الدكتور البغا في تعليقه على الجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا - (ج 5 / ص 2013) ش ( مرتان ) يطلق مرة بعد مرة والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى . ( تسريح ) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة ).


تفسير الطبري ، توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة (ج 4 / ص 521) ح 4749 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : الطلاق مرّتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلقها ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. إنما اللاتي ذكرن في القرآن:" ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ"، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين، ثم كتمتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره) و- (ج 4 / ص 539) ح4779 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربُك ولا تحلّين مني. قالت له: كيف؟ قال: أطلِّقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف"الآية . ح4780 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤيك، ولا أدَعك تحلّين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضِىُّ عدتك راجعتُك، فمتى تحلّين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق . ح4781 - حدثنا محمد بن يحيى قال، أخبرنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلِّق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجعُ ما كانت في العِّدة، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات...)و تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 612) ورواه ابن مردويه [أيضا] من طريق عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره . ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" .


الثلاث بثلاث عند جمهور العلماء ...:
https://shamela.ws/book/36994/65


الثلاث بواحدة على عهد النبي الأعظم وأبي بكر وعمر ...ثم غيره عمر فجعل الثلاث بواحدة !
صحيح مسلم ، المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري - محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي - أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي الناشر: دار الطباعة العامرة - تركيا (4/ 183) ‌‌كِتَابُ الطَّلَاقِ ، ‌‌بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ ح15 - (1472) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ -. قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ‌طَلَاقُ ‌الثَّلَاثِ ‌وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ).و(4/ 184)ح16 - (1472) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ « أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ . ح 17 - (1472) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ، « أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ).

توثيق ذلك بالطبعة التركية :
https://shamela.ws/book/711/4349

توثيق ذلك من صحيح مسلم بترقيم طبعة تحقيق الدكتور محمد عبد الباقي
https://shamela.ws/book/1727/3601

الترقيم باختلاف طبعات مسلم :
صحيح مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة
(2/ 1099) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ ح15 - (1472) ،

https://shamela.ws/book/11/2116

مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة (5/ 61 ط الرسالة)ح2875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ‌طَلاقُ ‌الثَّلاثِ: ‌وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) قال المحققون في الهامش ( رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (11336) ).


مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: الأولى (3/ 270)ح2877 قال العلامة أحمد شاكر(إسناده صحيح، ورواه مسلم1: 423 - 424 والحاكم 2: 196 كلاهما من طريق عبد الرزاق، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي...).

المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري مع تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، (2/ 214 ط العلمية) ‌‌كِتَابُ الطَّلَاقِ ح 2793 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ‌طَلَاقُ ‌الثَّلَاثِ ‌وَاحِدَةٌ» فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ، كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي]2793 - على شرط البخاري ومسلم ). ومن أراد المزيد زدناه


النبي الأعظم يحكم على من يفعل ذلك بأنه متلاعب فما يقول أنصار عمر؟!
تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المحقق: سامي بن محمد السلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية - (ج 1 / ص 621) ( وقوله: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها. كما ثبت في الحديث الصحيح: "إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها" . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة، لقوله: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } ثم قال: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ويُقَوُّون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله، ألا أقتله؟ ...) والدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8 - (ج 1 / ص 676) وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج 3 / ص 183) و سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - (ج 66 / ص 11) ( أولاً: إذا تعمد أن يطلقها في وقت حيضها فقد رأى كثير من أهل العلم أنه آثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أمر عبد الله بن عمر ، قال عبد الله بن عمر : ( طلقت امرأة لي وهي حائض، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك )، وفي رواية أخرى لهذا الحديث وهي ثابتة في الصحيح ( مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ) فجعل لها طهرين، فالعلماء يقولون: رواية إمساكها لمدة طهرين من باب الاحتياط فقط. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) يفيد تأثيم من طلق امرأته وهي حائض وهو يعلم.فالخلاصة: أنه إذا كان يتعمد ويعلم الحكم فإنه يأثم عند كثير من العلماء).

والسنن الكبرى للنسائي - (ج 3 / ص 349) ( طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (5594) أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله ) و سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحقق : مكتب تحقيق التراث الناشر : دار المعرفة ببيروت الطبعة : الخامسة 1420هـ عدد الأجزاء : 8 في اربع مجلدات مصدر الكتاب : موقع طريق الإسلام - (ج 6 / ص 453) ح3401 و سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 - (ج 3 / ص 349)ح5594

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 2697)
رقم الفتوى 43719 أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال
فضيلة الشيخ ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

....................
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر : الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584 .
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً
وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
المزيد
43720
حكم إلجاء الزوج إلى إفراد سكن خاص للزوجة
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الحقوق بين الزوجين (747)



أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 - (ج 1 / ص 6422)
[ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ] ، فالواجب تحري الطلاق الشرعي الواحد فقط طلاق السنة حتى يكون له مهله إذا أراد الرجعة أو طلقتين كذلك له مهله لأن الله تعالى قال ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلا يجب عليه الجميع وأن يسبب الحرج والمشقة عليه قد يندم وتندم كذلك الله جعل له فرج في واحدة واثنتين .
سؤال : محمود بن الربيع هل ثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : محمود بن الربيع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي مراسلات الصحابي حجة .
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له تعليقاً على الوجهين [ الخامس والسادس ] من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له : [ دار ابن الجوزي صفحـ ( 588 ـ589 )ــة / المكتب الإسلامي صفحـ(504ـ 505 )ــــة] :
وهذا يوجب الحذر من الحيل وأن الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالحق وأن يستقيموا عليه وأن ينفذوا أمر الله وأن يدعوا محارم الله وألا يتحيلوا على محارم الله بأي حيله من الحيل التي يستحلون بها محارم الله من الربا كالعينة وغير ذلك هكذا هؤلاء لما استحلوا محارم الله مسخهم الله قردة حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ففكروا في حيله التي يصيدون فيها يوم السبت وكان الصيد يأتى يوم السبت كثيراً شُرعا ابتلاء وامتحان فإذا كانت الأيام الأخرى قلّ فعند هذا دفعهم الطمع في هذا الصيد إلى أن يحتالوا على صيده يوم السبت فنصبوا الشباك التي تمسكه يوم الجمعة فإذا ( شد ) عليهم يوم السبت ودخلت في هذه الشباك وقارب الخروج عند ( انسحاب له ) لم يخرج . تعثر فصادوا يوم الأحد فقالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد وهم صادوا في الحقيقة يوم الجمعة امسكوه يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد فعند هذا مسخهم الله قردة
)
بحث : أسد الله الغالب

يتبع :



'ghr hgeghe J kf,m ulv !



توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225
رد مع اقتباس
قديم 2023/09/08, 05:18 PM   #2
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 883
أسد الله الغالب غير متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي

طلاق الثلاث الشرعي : ( طلاق ثم عدة ثم طلاق ثم عدة ثم طلاق )!


معنى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} - الشيخ صالح الفوزان


الطلاق مرتان أي طلاق بعده عدة ( بها رجعة ) أو عقد جديد بعد انقضاء العدة فطلاق بعده عدة (بها رجعة ) أو عقد جديد بعد انقضاء العدة إذ لو كان معنى طلقتين بلا عدة بينهم بل فقط بعدهما لجاء هذا السؤال كيف يطلقها مرة ثانية وهي مطلقة من الطلقة الأولى ولم تعد زوجة له فهي مطلقة من الطلقة الأولى ولهذا لم يقول اثنتين بل قال مرتين

جوابك على السؤال اعتقد يوصلك للفهم الدقيق

طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً
روائع البيان تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي الصابوني طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي الناشر: مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان – بيروت الطبعة: الثالثة (1/ 333) (الحكم السادس: هل الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً أم واحدة؟ قوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ} على أن الطلاق ينبغي أن يكون مفرقاً مرة بعد مرة وقد اختلف العلماء في الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ هل يقع ثلاثاً أو واحدة؟ فذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى أنه يقع ثلاثاً، إمّا مع الحرمة، وإما مع الكراهة على حسب اختلافهم في فهم الآية الكريمة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، وهو قول طاووس ومذهب الإمامية وقول (ابن تيمية) وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء دفعاً للحرج عن الناس، وتقليلاً لحوادث الطلاق، وفراراً من مفاسد التحليل ).

توثيق ذلك :
https://shamela.ws/book/12347/311

قال الدكتور البغا في تعليقه على الجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا - (ج 5 / ص 2013) ش ( مرتان ) يطلق مرة بعد مرة والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى . ( تسريح ) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة ).


تفسير الطبري ، توزيع: دار التربية والتراث - مكة المكرمة (ج 4 / ص 521) ح 4749 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : الطلاق مرّتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلقها ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. إنما اللاتي ذكرن في القرآن:" ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ"، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين، ثم كتمتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره) و- (ج 4 / ص 539) ح4779 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربُك ولا تحلّين مني. قالت له: كيف؟ قال: أطلِّقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف"الآية . ح4780 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤيك، ولا أدَعك تحلّين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضِىُّ عدتك راجعتُك، فمتى تحلّين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق . ح4781 - حدثنا محمد بن يحيى قال، أخبرنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلِّق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجعُ ما كانت في العِّدة، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات...)و تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 612) ورواه ابن مردويه [أيضا] من طريق عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره . ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" .


الثلاث بثلاث عند جمهور العلماء ...:
https://shamela.ws/book/36994/65


الثلاث بواحدة على عهد النبي الأعظم وأبي بكر وعمر ...ثم غيره عمر فجعل الثلاث بواحدة !
صحيح مسلم ، المحقق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري - محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي - أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي الناشر: دار الطباعة العامرة - تركيا (4/ 183) ‌‌كِتَابُ الطَّلَاقِ ، ‌‌بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ ح15 - (1472) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ -. قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ‌طَلَاقُ ‌الثَّلَاثِ ‌وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ).و(4/ 184)ح16 - (1472) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ « أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ . ح 17 - (1472) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ، « أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ).

توثيق ذلك بالطبعة التركية :
https://shamela.ws/book/711/4349

توثيق ذلك من صحيح مسلم بترقيم طبعة تحقيق الدكتور محمد عبد الباقي
https://shamela.ws/book/1727/3601

الترقيم باختلاف طبعات مسلم :
صحيح مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة
(2/ 1099) بَاب طَلَاقِ الثَّلَاثِ ح15 - (1472) ،

https://shamela.ws/book/11/2116

مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة (5/ 61 ط الرسالة)ح2875 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ‌طَلاقُ ‌الثَّلاثِ: ‌وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) قال المحققون في الهامش ( رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (11336) ).


مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: الأولى (3/ 270)ح2877 قال العلامة أحمد شاكر(إسناده صحيح، ورواه مسلم1: 423 - 424 والحاكم 2: 196 كلاهما من طريق عبد الرزاق، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي...).

المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري مع تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، (2/ 214 ط العلمية) ‌‌كِتَابُ الطَّلَاقِ ح 2793 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ‌طَلَاقُ ‌الثَّلَاثِ ‌وَاحِدَةٌ» فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ، كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي]2793 - على شرط البخاري ومسلم ). ومن أراد المزيد زدناه


النبي الأعظم يحكم على من يفعل ذلك بأنه متلاعب فما يقول أنصار عمر؟!
تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المحقق: سامي بن محمد السلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية - (ج 1 / ص 621) ( وقوله: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها. كما ثبت في الحديث الصحيح: "إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها" . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة، لقوله: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } ثم قال: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ويُقَوُّون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله، ألا أقتله؟ ...) والدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8 - (ج 1 / ص 676) وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج 3 / ص 183) و سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - (ج 66 / ص 11) ( أولاً: إذا تعمد أن يطلقها في وقت حيضها فقد رأى كثير من أهل العلم أنه آثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أمر عبد الله بن عمر ، قال عبد الله بن عمر : ( طلقت امرأة لي وهي حائض، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك )، وفي رواية أخرى لهذا الحديث وهي ثابتة في الصحيح ( مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ) فجعل لها طهرين، فالعلماء يقولون: رواية إمساكها لمدة طهرين من باب الاحتياط فقط. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) يفيد تأثيم من طلق امرأته وهي حائض وهو يعلم.فالخلاصة: أنه إذا كان يتعمد ويعلم الحكم فإنه يأثم عند كثير من العلماء).

والسنن الكبرى للنسائي - (ج 3 / ص 349) ( طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (5594) أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله ) و سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحقق : مكتب تحقيق التراث الناشر : دار المعرفة ببيروت الطبعة : الخامسة 1420هـ عدد الأجزاء : 8 في اربع مجلدات مصدر الكتاب : موقع طريق الإسلام - (ج 6 / ص 453) ح3401 و سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 - (ج 3 / ص 349)ح5594

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 2697)
رقم الفتوى 43719 أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال
فضيلة الشيخ ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

....................
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر : الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584 .
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً
وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
المزيد
43720
حكم إلجاء الزوج إلى إفراد سكن خاص للزوجة
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الحقوق بين الزوجين (747)



أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 - (ج 1 / ص 6422)
[ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ] ، فالواجب تحري الطلاق الشرعي الواحد فقط طلاق السنة حتى يكون له مهله إذا أراد الرجعة أو طلقتين كذلك له مهله لأن الله تعالى قال ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلا يجب عليه الجميع وأن يسبب الحرج والمشقة عليه قد يندم وتندم كذلك الله جعل له فرج في واحدة واثنتين .
سؤال : محمود بن الربيع هل ثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : محمود بن الربيع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي مراسلات الصحابي حجة .
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له تعليقاً على الوجهين [ الخامس والسادس ] من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له : [ دار ابن الجوزي صفحـ ( 588 ـ589 )ــة / المكتب الإسلامي صفحـ(504ـ 505 )ــــة] :
وهذا يوجب الحذر من الحيل وأن الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالحق وأن يستقيموا عليه وأن ينفذوا أمر الله وأن يدعوا محارم الله وألا يتحيلوا على محارم الله بأي حيله من الحيل التي يستحلون بها محارم الله من الربا كالعينة وغير ذلك هكذا هؤلاء لما استحلوا محارم الله مسخهم الله قردة حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ففكروا في حيله التي يصيدون فيها يوم السبت وكان الصيد يأتى يوم السبت كثيراً شُرعا ابتلاء وامتحان فإذا كانت الأيام الأخرى قلّ فعند هذا دفعهم الطمع في هذا الصيد إلى أن يحتالوا على صيده يوم السبت فنصبوا الشباك التي تمسكه يوم الجمعة فإذا ( شد ) عليهم يوم السبت ودخلت في هذه الشباك وقارب الخروج عند ( انسحاب له ) لم يخرج . تعثر فصادوا يوم الأحد فقالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد وهم صادوا في الحقيقة يوم الجمعة امسكوه يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد فعند هذا مسخهم الله قردة
)
بحث : أسد الله الغالب

يتبع :


توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225

التعديل الأخير تم بواسطة أسد الله الغالب ; 2023/09/09 الساعة 02:21 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |