2015/04/15, 08:07 PM | #1 |
معلومات إضافية
|
مفاهيم شرعية(الاعلمية)
بقلم سماحة آية الله السيد زهير القزويني(دام توفيقه) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين وبعد: كثيرا ما نسمع عن الأعلمية في التقليد فما المراد من الأعلمية ومن يحددها؟ وكيف لمن كان جاهلا بالاحكام الشرعية ان يحرز الاعلمية فيمن يقلده؟ ولماذا يجب على المكلف ان يعمل بقول الأعلم؟ بسمه تعالى ذكر أستاذ الفقهاء والمجتهدين المرحوم آية الله السيد أبو القاسم الخوئي (قده) في تنقيحه شرحا للأعلمية وهو: ليس المراد بالأعلمية في المقام أن يكون المجتهد أشد اقتداراً في القواعد والكبريات أعني المبادئ الّتي بها تستنتج الأحكام ، كما إذا كان المجتهد في المطالب الاُصولية أقوى من غيره ، ولا أن المراد بها أكثرية الاحاطة بالفروع والتضلع في الكلمات والأقوال ، كما إذا تمكن من الجواب عن أية مسألة ترد عليه ولو من الفروع الّتي لا يبتلى بها إلاّ نادراً ، أو لا يتحقق في الخارج أصلاً مع التطلع على أقوالها وموارد التعرض للمسألة في كلماتهم ، بل المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأقوى استنباطاً وأمتن استنتاجاً للأحكام عن مبادئها وأدلتها، وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها ، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر . والوجه في هذا التفسير : أن حال الأعلم في علم الفقه حال الأعلم في بقية الحِرف والعلوم ، فكما أن الأعلم في الطب والهندسة والتجارة وغيرها هو الّذي يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأقوى استنباطاً لها عن قواعدها وهو موقوف على المعرفة بالكبريات وحسن السليقة في تطبيقها على مصاديقها ، ولا يكفي في الأعلمية مجرد كون الطبيب أقوى في الكبريات أو أكثر اطلاعاً على الأمثال والفروع . بل لا بدّ مضافاً إلى إحاطته بأقسام المرض وطرق معالجتها وأدويتها أن يكون أعرف بتطبيق كبرياتها على مصاديقها ، فكذلك الحال في المقام . فلا اعتبار فيما نحن فيه بأكثرية الاحاطة بالفروع والأقوال والكلمات لأنها غير راجعة إلى الأعرفية في التطبيق ، لوضوح أنها ليست إلاّ حفظ الفتاوى والفروع وأجنبية عن الاستنباط بالكلّية ، كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات غير راجعة إلى الأعرفية في الاستنباط ، فإن ربّ شخص له اليد الطولى في الاُصول ، إلاّ أنه ضعيف في التطبيق والاستنباط ، هذا . بل الأمر كما ذكرناه وإن فرضنا أن الأعلم بحسب الهيئة أعني هيئة أفعل يشمل الأقوائية في القواعد والكبريات أو الأكثرية من حيث الاحاطة بالفروع والكلمات وذلك لأن الحكم بوجوب تقليد الأعلم لم يرد في شيء من الأدلة اللفظية ليلاحظ أن الأعلم هل هو ظاهر لدى العرف فيما يشمل الأعلمية من حيث القواعد والكبريات أو الاحاطة بالفروع والأقوال أو غير ظاهر في ذلك ، وإنما الحكم بوجوب تقليده مستند إلى بناء العقلاء أو العقل من باب قاعدة الاشتغال على ما قدّمنا تفصيله ، ولا شبهة في أن الأعلم الّذي يجب تقليده لدى العقلاء أو العقل إنما هو بالمعنى الّذي ذكرناه أعني الأعرف بتطبيق الكبريات على مصاديقها ، لأن الطبيب الأعلم عندهم من يكون أعرف بتطبيق الكبريات الطبية على صغرياتها كما مرّ . وبما ذكرناه يظهر أن كثرة العلم بالمسائل والفروع بحيث يكون معلومه بحسب العدد أكثر من غيره ، غير راجعة إلى الأعلمية فإنها أمر خارج عن الأعرفية في التطبيق . مضافاً إلى أن العالمية والأعلمية إنما تلاحظان بالإضافة إلى شيء واحد فيقال : زيد عالم بمسألة كذا وعمرو أعلم بها منه . وأما إذا كان هناك شيئان يعلمهما أحد المجتهدين ولم يعلم الآخر إلاّ بأحدهما فلا يصح أن يقال : إن الأول أعلم من الآخر بل هما متساويان في العلم بأحدهما ، وفي الآخر أحدهما عالم والآخر لا علم له به أصلاً لا أن الأول أعلم . (نقلا عن كتاب التنقيح في التقليد) أقول: وبعبارة اخرى كما ان الناس في الصناعات والعلوم الدنيوية يذهبون الى الأكفأ والأعلم في فنه سواء كان طبيبا ماهرا او مهندسا أعرف من غيره في فنه بحيث اشتهر بتقدمه على اقرانه في علمه الخاص وحتى البنائين والمزارعين فان الناس لكي تحصل على افضل النتائج دائما تذهب الى الاعلم والافهم والاكفأ ، والعلوم الدينية من هذا القبيل فان الجاهل لايرجع الا الى الاعلم وهكذا جرت سيرة العقلاء ،فالاعلم حين يقصدونه بالتقليد فلاعتبار ان فتواه اقرب الى الواقع من غير الاعلم وهو امر مطلوب لافراغ الذمة من التكاليف المعلقة بها. هذا هو معنى الاعلمية الذي ينبغي مراعاته وقت التقليد فان من قلد غير الاعلم لايقطع بفراغ ذمته مما اشتغلت به فكانه لم يعمل بما امر به المولى. اما من يحدد الأعلمية فقد قلنا لانها كباقي العلوم والصناعات لايستطيع اي شخص ان يحددها مالم يكن هو من اهل هذا الفن لان عملية الاستباط ومراجعة الادلة وما يترتب عليه مخاض الحكم الشرعي كلها مبتنية على اشياء حدسية وليست قائمة على الحس حتي يشترك بها كل أحد بل بعض اهل هذا الفن ممن بلغ الدرجة الفاضلة في الحوزة العلمية وكان قادرا على تحديد الاجتهاد هو يستطيع ان يعرف الاعلم من غيره وواضح عنده معنى الجودة في الاستنباط والرجوع يكون الى مثل هؤلاء وأقرانه في السؤال لمعرفة الاعلم ولا عسر في القضية ، كما لو انك ابتليت بداء عضال فستسأل عن طبيب حاذق اقر له أترابه بتفوقه بحيث تطمئن الى تشخيصه وعلاج وكذا المهندس فالفقيه لايخرم هذه القاعدة العقلائية. فالرجوع دائما الى أهل الخبرة في تحديد مفهوم الاعلمية وأما لماذا يجب العمل بفتوى الاعلمية فالقضية مبنية على الاحتياط لكن اعلم انه لايرجع الى الاعلم الا اذا تخالفت فتوى الاعلم مع غير الاعلم واما اذا تطابقتا فالمكلف مخير بين الاعلم وغيره ، واما تخالف الفتوى فمثلا قال المفضول ان غسل الزيارة يجزي عن الوضوء وقال الاعلم هو لايجزي ففي مثل هذه الموارد يجب العمل بقول الاعلم عقلا واحتياطا والفتوى ليست قائمة على النص الشرعي فانه اذا كان المطلوب الرجوع الى المجتهد ففي الرجوع الى الاعلم رجوع الى المجتهد ولكن لاحتمال ان الاعلمية مطلوبة واقعا من جهة قرب فتواه الى الواقع فالعقل يقول بوجوب الاخذ بالاعلم افراغا للذمة التي تبقى مشغولة اذا رجعت الى المفضول والادلة في هذا الميدان عقلية اصولية. وقلنا ان الرجوع الى ذوي الخبرة العدول ليحددوا له من هو الاعلم وليس التحديد من شؤون المقلِد. والله العالم المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: المواضيع الإسلامية lthidl avudm(hghugldm) |
2015/04/16, 12:34 AM | #2 |
معلومات إضافية
|
احسنتم
بارك الله بكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مفاهيم شرعية(التقليد) | السيد زهير القزويني | المواضيع الإسلامية | 1 | 2015/04/16 12:33 AM |
مفاهيم شرعية(التقليد1) | السيد زهير القزويني | المواضيع الإسلامية | 2 | 2015/04/14 12:55 AM |
مفاهيم شرعية(التقليد) | السيد زهير القزويني | المواضيع العامة | 1 | 2015/03/07 02:49 PM |
| |