Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > المواضيع الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015/02/24, 10:05 PM   #1
الجمال الرائع


معلومات إضافية
رقم العضوية : 799
تاريخ التسجيل: 2012/12/12
المشاركات: 857
الجمال الرائع غير متواجد حالياً
المستوى : الجمال الرائع is on a distinguished road




عرض البوم صور الجمال الرائع
افتراضي التداوي بالحرام

الايات : البقرة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .
( 3 ) المائدة : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم .
( 4 ) الانعام : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم .
( 5 ) وقال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه .
( 6 ) النحل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم .
( 7 ) تفسير : تدل هذه الآيات على جواز الاكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا .
وفسر الباغي بوجوه : منها الخارج على إمام زمانه .
ومنها الآخذ عن مضطر مثله ، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه


__________________________________________________ ________________
( 1 ) النساء : 29 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) البقرة : 173 .
( 4 ) المائدة : 3 .
( 5 ) الانعام : 145 .
( 6 ) الانعام : 199 .
( 7 ) النحل : 115 .






منه ، وذلك غير جائز ، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير .
ومنها الطالب للذة ، كما ذهب إليه جمع من الاصحاب .
وأما العادي فقيل : هو الذي يقطع الطريق ، وقيل : [ هو ] الذي يتجاوز مقدار الضرورة ، وقيل : الذي يتجاوز مقدار الشبع .
وفي بعض الروايات عن الصادق عليه السلام أنه قال : الباغي الذي يخرج على الامام ، والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل لهما الميتة .
وستأتي الاخبار في ذلك وغيره .
وقوله سبحانه " غير متجانف لاثم " أي غير مائل إلى إثم ، بأن يأكل زيادة على الحاجة ، أو للتلذذ ، أو غير متعمد لذلك ولا مستحل ، أو غير عاص بأن يكون باغيا على الامام أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة ، أو عما شرع الله بأن يقصد اللذة لاسد الرمق .
وسيأتي تمام القول في ذلك في محله إنشاء الله .
واختلف فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآيات ؟ وهل يجوز التداوي بالحرام عند انحصار الدواء فيه ؟ فذهب بعض الاصحاب إلى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا ، وبعضهم إلى عدم جواز التداوي بالخمر وسائر المسكرات وجواز التداوي بسائر المحرمات ، وبعضهم إلى جواز التداوي بكل محرم عند انحصار الدواء فيه .
قال المحقق - قدس الله روحه - في الشرائع : ولو اضطر إلى خمر وبول قدم البول ، ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز ، وهو الاشبه .
ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من الانبذة ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين .
وقال الشهيد الثاني - رفع الله درجته - هذا هو المشهور بين الاصحاب ، بل ادعى عليه في الخلاف الاجماع ، وأطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الاحوط تركه .
وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق والاقوى الجواز مع خوف التلف بدونه .
وتحريمه بدون ذلك .
وهو اختيار العلامة







في المختلف ، وتحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية ، جمعا بين الادلة - انتهى - .
وقال الشهيد - روح الله روحه - في الدروس : ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان خمرا مع تعذر غيره .
وهل تكون المسكرات سواء ، أو تكون الخمرة مؤخرة عنها ؟ الظاهر نعم ، للاجماع على تحريمها بخلافها .
ولو وجد خمرا وبولا وماء نجسا ، فهما أولى من الخمر ، لعدم السكر بهما ، ولا فرق بين بوله وبول غيره .
وقال الجعفي : يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره ، وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق والاكتحال بالخمر للضرورة ، رواه هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام .
وتحمل الروايات الواردة بالمنع من الاكتحال به والمداواة على الاختيار .
ومنع الحسن من استعمال المسكر مطلقا بخلاف استعمال القليل من السموم المحرمة عند الضرورة لان تحريم الخمر تعبد .
وفي الخلاف لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا ، ولا يجوز شربها للعطش .
وتبعه ابن إدريس في أحد قوليه في التد اوى ، وجوز الشرب للضرورة ثم جوز في القول الآخرالامرين .
وقال الشيخ ابن فهد - قدس [ الله ] سره - في كنز العرفان : أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعا بسيطا ومركبا ، وأما دفع التلف فقيل بالمنع أيضا ، والحق عدمه بل يباح دفعا للتلف ، وكذا باقي المسكرات .
نعم لو وجد الخمر وباقي المسكرات أخر الخمر .
وقال - ره - في المهذب .
أما التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز ، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك ، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الامراض .
وهل يجوز التداوي به للعين ؟ منع منه ابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه







وأجازه في الآخر ، واختاره المحقق ، والعلامة .
ثم قال : فإن كان مضطرا فليكتحل به ، وكذا نقول في المريض إذا تيقن التلف لولا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحة .
قاله القاضي ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخ وابن إدريس .
قال القاضي : والاحوط تركه .
أما التداوي ببول الابل فجائز إجماعا ، وغيرها من الطاهرة على الاصح - انتهى - .
والمسألة في غاية الاشكال ، إن كان ظن انحصار الدواء في الحرام بعيدا ، لا سيما في خصوص الخمر والمسكرات .
1 - العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر عن ( 1 ) أبيه ، قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ؟ فقال : إن الله لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرم ( 2 ) عليهم ! ولكنه عزوجل خلق الخلق وعلم ( 3 ) ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها ( 4 ) فأحله لهم ، وأباحه ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك - الخبر - ( 5 ) .
2 - المحاسن : عن حماد بن عيسى ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة ، قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شئ ، وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له ( 6 ) .



__________________________________________________ ________________
( 1 ) في العلل : عن بعض رجاله عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : لم حرم الله الخمر والميتة .
( 2 ) في العلل : حرمه .
( 3 ) فيه : فعلم .
( 4 ) فيه : وما يصلحهم .
( 5 ) العلل : ج 2 ، ص 169 .
( 6 ) المحاسن : 259 .








3 - كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا .
4 - العياشى : عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كنا عنده فسأله شيخ فقال : إن بي ( 1 ) وجعا ، وإنما ( 2 ) أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ .
فقال : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حى ؟ قال : لا يوافقني .
قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله " فيه شفاء للناس " ؟ قال : لا أجده قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك ؟ قال : لا يوافقني .
قال أبوعبدالله عليه السلام : أتريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ ! لا والله لا آمرك ( 3 ) .
5 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمير ، عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر ، فإنها ( 4 ) لا تزيده إلا شرا ، ولانه إن شربها قتلته فلا تشرب منها قطرة .
قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا ( 5 ) .
العياشى : عن أبي بصير مثله ، إلى قوله " فلا تشربن منها قطرة " ( 6 ) .
6 - المكارم : عن أمير المؤمنين عليه السلام : قال : ألبان البقر دواء ( 7 ) .



__________________________________________________ ________________
( 1 ) في المصدر : بى وجع وأنا أشرب .
( 2 ) وأنا ( خ ) .
( 3 ) تفسير العياشى : ج 2 ، ص 264 .
( 4 ) في المصدر : لانها .
( 5 ) العلل : ج 2 ، ص 164 .
( 6 ) العياشى : ج 1 ، ص 74 .
( 7 ) المكارم : 220 ، ورواه في الكافى ( ج 6 ، ص 337 ) عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام







7 - وسئل عليه السلام عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس ( 1 ) .
8 - وعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها ( 2 ) .
بيان : اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول مالا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة .
وقد مر خلاف في بول الطيور .
وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان : أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل ، للاصل وكونه طاهرا ، وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ( 3 ) - الآية - " .
والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الابل ، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم البخائث " ( 4 ) ولا يلزم من طهارته حله .
ولعل الاول أقوى ، لان الظاهر أن المراد بالخبث ( 5 ) في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع ، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله .
وإنما استثنوا بول ( 6 ) الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة


__________________________________________________ ________________
( 1 ) المكارم : 220 .
( 2 ) المكارم : 220 ، ورواه في الكافى ( ج 6 ، ص 338 ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفرى وهذه الروايات الثلاثة مذكورة على الترتيب في المكارم ، وفى بعض النسخ الكتاب بدلا عن المكارم " الكافى " لكن الرواية الوسطى لم توجد فيه ، فرجحنا نسخة " المكارم " .
( 3 ) الانعام : 145 .
( 4 ) الاعراف : 157 .
( 5 ) الخبيث ( خ ) .
( 6 ) أبوال ( خ ) .




يشربوا أبوال الابل ، فيجوز الاستشفاء بها .
وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الابوال الطاهرة أيضا .
والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم ، ويقيد بحال الضرورة ، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا ، والله يعلم .
7 - رجال الكشى : قال : وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : كان إذا أصابته هذه الاوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبدالله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه .
فقال له : لا تشربه ، فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه ، فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سكن عنه .
فعاد إلى أبي عبدالله عليه السلام فأخبره بوجعه وشربه .
فقال له : يا ابن أبي يعفور ! لا تشرب ، فإنه حرام .
إنما هو الشيطان موكل بك ، ولو قد يئس منك ذهب .
فلما
-بحار الانوار مجلد: 55 من ص 85 سطر 12 الى ص 93 سطر 12 أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد ( 1 ) ما كان ، فأقبل أهله عليه ، فقال لهم : والله ( 2 ) ما أذوق منه قطرة أبدا .
فأيسوا منه [ أهله ] وكان يتهم على شئ ولا يحلف ، فلما سمعوا أيسوا منه .
واشتد به الوجع أياما ، ثم أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتى مات رحمة الله عليه .
( 3 ) بيان : قوله " وكان يتهم " بيان لعلة يأسهم من شربه ، وحاصله أنه كان يتهم باليمين والامتناع منه بحيث كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضررا عظيما فيه لا يحلف لنفي هذه التهمة عن نفسه ، فمثل هذا معلوم أنه لا يخالف اليمين ، ولا يحلف إلا [ على ] ما عزم عليه .
8 - الخرائج : روي عن أبي عبدالله عليه السلام أن حبابة الوالبية مرت بعلي عليه السلام ومعها سمك فيها جرية .
فقال : ما هذا الذي معك ؟ قالت : سمك ابتعته

__________________________________________________ ________________
( 1 ) مما كان ( خ ) .
( 2 ) في المصدر : لا والله .
( 3 ) رجال الكشى .
214 .

يتبع


للعيال .
فقال : نعم ، زاد لعيال السمك .
ثم قال : وما هذا الذي معك ؟ قالت : أخى اعتل من ظهره ، فوصف له أكل جري فقال : يا حبابة ، إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم والذي نصب الكعبة لو تشاء أن احبرك باسمها واسم أبيها ! فضربت بها الارض وقالت : أستغفر الله من حملي هذا .
9 - طب الائمة عن محمد بن عبدالله بن مهران الكوفي ، عن إسماعيل بن يزيد عن عمر بن يزيد الصيقل ، قال : حضرت أبا عبدالله عليه السلام فسأله رجل به البواسير الشديد ، وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة ولكن يريد به الدواء .
فقال : لا ، ولا جرعة قلت : لم ؟ قال : لانه حرام ، وإن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرمه دواء ولا شفاء ( 1 ) 10 - الكافى : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت ( 2 ) له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه يقدر سكرجة ( 3 ) من نبيذ صلب ، ليس يريد به اللذة إنما ( 4 ) يريد به الدواء .
فقال : لا ، ولا جرعة .
وقال : ( 5 ) إن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء .
( 6 ) 11 - الطب : عن أيوب بن جرير ، عن أبيه جرير بن أبي الورد ، ( 7 ) عن

__________________________________________________ ________________
( 1 ) طب الائمة : 32 .
( 2 ) في المصدر " يبعث " وما في المتن أصح .
( 3 ) في المصدر : اسكرجة .
( 4 ) فيه : وانما .
( 5 ) في المصدر : ثم قال .
( 6 ) الكافى : ج 6 ، ص 413 .
( 7 ) كذا في نسخ الكتاب ، وفى المصدر " عن حريز بن أبى داود " ولم يوجد في الرجال من يسمى " ايوب بن جرير " ولا من اسمه " جرير بن أبى الورد " ولا " جرير بن ابى داود " والظاهر ان الصواب : ايوب بن حر ، عن أبيه ، عن أبى الورد .
.
والله العالم .








زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة ، قال : قال : لي أبوعبدالله الصادق عليه السلام عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول ، فقال : لا يشربه .
قلت إنه مضطر إلى شربه .
قال : فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا .
( 1 ) 12 - ومنه : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبدالله الارجانى ، عن مالك بن مسمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء قال : لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام .
( 2 ) الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله ( 3 ) .
13 - الطب : عن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد عليهما السلام : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به ( 4 ) .
بيان : قال في النهاية : في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث .
هو من جهتين : إحداهما النجاسة .
وهو الحرام كالخمر ، والارواث والابوال كلها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الابل عند بعضهم ، وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين .
والجهة الاخرى من طريق الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها - انتهى - .
وقال في شرح السنة : روي عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث .
ثم ذكر الوجهين المتقدمين .
14 - ومنه : عن عبدالحميد بن عمر بن الحر ، قال : دخلت على أبي عبدالله الصادق عليه السلام أيام قدم ( 5 ) [ من ] العراق ، فقال : ادخل على إسماعيل بن جعفر ، فإنه


__________________________________________________ ________________
( 1 ) الطب : 61 .
( 2 ) المصدر : 62 .
( 3 ) الكافى : ج 6 ، ص 414 .
( 4 ) الطب : 62 .
وفى اكثر النسخ " الدواء الخبيثة " .
( 5 ) في المصدر : قدومه .








شاك ( 1 ) وانظر مما وجعه .
قال : فقمت من عند الصادق عليه السلام ودخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فأخبرني به .
فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال ( 2 ) لي إسماعيل : يا ابن الحر ، النبيذ حرام ، وإنا أهل البيت لا نستشفي بالحرام ( 3 ) .
الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبدالله ، عن عبدالله بن عبدالحميد عن عمرو ، عن ابن الحر عنه عليه السلام مثله ( 4 ) .
15 - الطب : عن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره ، إنما هو اضطرار ؟ فقال : لا والله ، لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟ ! وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر وشحم خنزير ! ( 5 ) .
بيان : " في كذا وكذا " أي من الادوية " لا يكمل " أي الدواء .
16 - الكافى : عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، قال : دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله عليه السلام وأنا عنده ، فقالت : جعلت فداك ، إنه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك .
فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله عزوجل


__________________________________________________ ________________
( 1 ) فيه : " فانه يشكو فانظر ما وجعه " .
وزاد في الكافى : " وصف لى شيئا من وجعه الذى يجد " .
( 2 ) في الكافى : فقال اسماعيل النبيذ حرام وانا اهل البيت لا نستشفى بالحرام .
( 3 ) المصدر : 62 .
( 4 ) الكافى : ج 6 ، ص 414 .
( 5 ) المصدر : 62 .





[ 89 ]


حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد عليه السلام أمرني ونهاني .
فقال : يابا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ! لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثا : أفهمت ؟ قالت : نعم ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا - ( 1 ) .
بيان : كأن أول الحديث محمول على التقية ، أو على امتحان السائل .
و المراد بالنجاسة إما المصطلحة ، أو كناية عن الحرمة ، فيدل على أن الاستهلاك لا ينفع في رفع الحظر .
17 - الكافى : عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، قال : أخبرني أبي ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل : إن بي - جعلت فداك أرواح ( 2 ) البواسير ، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ .
قال : فقال له : مالك ولما حرم الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله ! - يقول له ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل ( 3 ) وتشربه بالغداة وتشربه بالعشي .
فقال له : هذا ينفخ البطن .
قال له : فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا ، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام ؟ فقال : نعم ، قليله وكثيره حرام ( 4 ) .
بيان : قال الجوهري .
مرس التمر بالماء نقعه ، والمريس التمر الممروس .
18 - الكافى : عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر .
قال : لا والله ، ما احب أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم


__________________________________________________ ________________
( 1 ) الكافى : ج 6 ، ص 413 .
( 2 ) في المصدر : أرياح .
( 3 ) في المصدر : تمرسه بالعشى وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشى .
( 4 ) الكافى : ج 6 ، ص 413 .








الخنزير وإن اناسا ليتداوون به ( 1 ) .
19 - ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن دواء عجن بخمر ، فقال : ما احب أن أنظر إليه ولا أشمه ، فكيف أتداوى به ؟ ! ( 2 ) .
20 - الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عن دواء عجن بالخمر يكتحل ( 3 ) ؟ فقال : أبوعبدالله عليه السلام : ما جعل الله عزوجل في ( 4 ) حرام شفاء ( 5 ) .
21 - ومنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل من النار ( 6 ) .
ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن مروك مثله ( 7 ) .
22 - قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا .
كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفر مثله .
الكافى : عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر مثله ( 8 ) .



__________________________________________________ ________________
( 1 و 2 ) المصدر : ج 6 ، ص 414 .
( 3 ) في المصدر : نكتحل .
( 4 ) فيه : في ما حرم .
( 5 ) المصدر : ج 6 ، ص 414 .
( 6 ) الكافى : ج 6 ، ص 414 .
وفيه : من نار .
( 7 ) ثواب الاعمال : 235 .
( 8 ) الكافى : ج 6 ، ص 414 .








23 - التهذيب : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به ( 1 ) .
بيان : قد عرفت أن الاصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين ، فالاكثر جوزوه عند الضرورة للرواية الاخيرة ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لاطلاق النص والاجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، وبالروايات السابقة .
واجيب بأن النص والاجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب ونحوه ، وبأن الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة .
24 - العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان ، فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من دين أهل البيت عليهم السلام : المضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله ( 2 ) .
25 - الطب : عن محمد بن عبدالله الاجلح ، عن صفوان ، عن عبدالرحمان بن الحجاج ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق ، قال : ليس به بأس .
قال : يا ابن رسول الله ، إنه يجعل فيه لحوم الافاعي .
فقال : لا تقدره علينا ( 3 ) .
بيان : قوله " لا تقدره " في بعض النسخ بصيغة الخطاب ، وفي بعضها بصيغة الغيبة ، وفي بعضها بالذال المعجمة ، وفي بعضها بالمهملة ، فالنسخ أربع : فعلى الخطاب والمعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا ، فالكلام إما مبنى على أنه لا يلزم التجسس والاصل الحلية فيما نأخذه من مسلم ، أو أنه عليه السلام حكم بالحلية فيما لم يكن مشتملا عليها ، أو على أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره


__________________________________________________ ________________
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 114 .
( 2 ) العيون : ج 2 ، ص 126 .
( 3 ) الطب : 63 .








وهو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الاخبار .
وعلى الغيبة والاعجام ظاهره الاخير أي ليس جعلها فيه سببا لقذارته وحرمته ويمكن حمله وما مر على ما إذا لم يكن التداوي بالاكل والشرب كالطلي ، وإن كان بعيدا وعلى الخطاب والاهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك ، فإنه كان أعرف به ، فالظاهر الحلية ويمكن حمله على أن ما جوزه عليه السلام غير هذا الصنف .
وعلى الغيبة والاهمال يمكن فهم الحلية منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق ، كقوله تعالى " ومن قدر عليه رزقه " أو المعنى أن الطبيب لا يذكر أجزاءه لنا ويحكم بحليته ويكفينا ذلك وبالجملة الاستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب وسنده وتشويش متنه واختلاف النسخ فيه وكثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات ، مع مخالفته للمشهور وسائر الاخبار .
ومن الغرائب أنه كان يحكم بعض الافاضل المعاصرين بحل المعاجين المشتملة على الاجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعية للبسائط عند التركيب وحصول المزاج وفيضان الصورة النوعية التركيبية ، وكان يلزمه القول بحلية المركب من جميع المحرمات والنجاسات العشرة ، بل الحكم بطهارتها أيضا ، وكان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين .
ولو كانت الاحكام الشرعية مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبه في إنائين ! وهل هذا إلا سفسطة لم يقل به أحد ؟ 26 - الكافى : [ في الروضة ] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر الزمان - وساق الحديث إلى أن قال - ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في


__________________________________________________ ________________
( 1 ) في المصدر : أصحابه .








الزور ، ويتقامر بها ، وتشرب بها الخمور ، ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها .
( 1 )



hgj]h,d fhgpvhl



توقيع : الجمال الرائع
أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك واماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد الى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه اكباد الازكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنأن، والاحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم
رد مع اقتباس
قديم 2015/03/01, 03:47 AM   #2
هبه عبدالله

موالي مبتدأ

معلومات إضافية
رقم العضوية : 3717
تاريخ التسجيل: 2015/02/28
المشاركات: 36
هبه عبدالله غير متواجد حالياً
المستوى : هبه عبدالله is on a distinguished road




عرض البوم صور هبه عبدالله
افتراضي

طرح رائع
بروعتك
كلمات ابهرتنا وراقت لنا
ابداعك وصل القمم
كنت هنا اتذوق الشهد


توقيع : هبه عبدالله
علّمتني الحياة أن أكون مثلها، وأن أرتدي ثوب الطّهر والعفاف، وأن أصنع لنفسي ستاراً أجعل منه شوكةً فى وجه من يحاول أن يقترب منّي..
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
قديم 2015/03/01, 10:29 AM   #3
الجمال الرائع


معلومات إضافية
رقم العضوية : 799
تاريخ التسجيل: 2012/12/12
المشاركات: 857
الجمال الرائع غير متواجد حالياً
المستوى : الجمال الرائع is on a distinguished road




عرض البوم صور الجمال الرائع
افتراضي

شكرا على كلماتك الرائعة تحياتي


توقيع : الجمال الرائع
أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك واماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد الى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه اكباد الازكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنأن، والاحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |