Untitled 2
العودة   منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي > المنتــديات العامة > الحوار العقائدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012/11/12, 03:18 PM   #1
بشار الربيعي

موالي ذهبي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 535
تاريخ التسجيل: 2012/10/18
المشاركات: 1,009
بشار الربيعي غير متواجد حالياً
المستوى : بشار الربيعي is on a distinguished road




عرض البوم صور بشار الربيعي
28 احكام الطهار والنجاسات الامام الخميني ( ره )

اهتم الإسلام أهمية كبرى بطهارة ونظافة البدن، والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، فأوجب عليه اجتناب أكل وشرب النجاسات، كما أوجب عليه طهارة بدنه ولبس الطاهر من ثيابه حال الصلاة ـ الوسيلة الفضلى لعبادة الإنسان لخالق الكون ـ ونحوها مما اشترط فيه الطهارة كالطواف مثلاً. وعلى هذا الأساس فإن معرفة الأشياء النجسة والطريقة التي تطهر بها المتنجسات ضرورية ولازمة.

النجاسات:
مسألة 20: الأشياء النجسة هي:
1ـ البول من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض.
2ـ الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض (كالحيوان الذي تغذّى على عذرة الإنسان).
3ـ المني من الحيوان ذي النفس السائلة.
4ـ الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة.
5ـ الدم من الحيوان ذي النفس السائلة.
6ـ الكلب والخنزير البريان.
7ـ الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط.
8 ـ الفقاع ـ البيرة ـ .
9ـ الكافر من غير أهل الكتاب([1]).
10ـ عرق الإبل الجلالة.

أحكام البول والغائط
مسألة 21: بول وغائط الإنسان نجسان، وكذلك بول وخرء الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان أكل لحمه حراماً ولو بالعارض كموطوء الإنسان والحيوان الجلال.
مسألة 22: البول والغائط من الحيوانات التي يحل أكل لحومها كالبقر والغنم طاهران. وكذا بول وغائط الحيوانات التي لا نفس سائلة لها كالسمك والأفعى.
مسألة 23: البول والغائط من الحيوانات التي يكره أكل لحمها طاهران أيضاً، كبول الحصان والحمار.
مسألة 24: الأقوى طهارة فضلات الطيور حتى التي يحرم أكل لحومها كالغراب, وإن كان الأحوط الاجتناب عنها([2]).

أحكام الميتة
مسألة 25: الحيوان الذي لم يذبح طبقاً للشريعة الإسلامية يسمى ميتة.
مسألة 26: الحيوانات على نوعين: نوع يشخب دمه عند الذبح، بمعنى أنه إذا قطعت أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع وهو الذي يسمى بذي النفس السائلة، ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح، أي أنه إذا قطعت أوداجه لا يخرج منه الدم بقوة ودفع وهو ما ليس لـه نفس سائلة.
مسألة 27: ميتة الحيوان الذي ليس لـه نفس سائلة كالسمك طاهرة.
مسألة 28: الأجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، كالصوف والشعر والقرن طاهرة، وأما الأجزاء التي تحلها الحياة كاللحم والجلد فهي نجسة، وكذا كل ما يقطع منها ما عدا ما ينفصل بنفسه كالقشور والبثور.
مسألة 29: تمام أجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان حياً أم ميتاً نجسة العين.
مسألة 30: بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال الثلاثة الآتية في أحكام الميت.
مسألة 31: بدن الشهيد ـ وهو الذي استشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء اشتعال نار الحرب ـ طاهر.

أحكام الدم
مسألة 32: دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة كالدجاج والغنم، نجس.
مسألة 33: دم الحيوان الذي ليس لـه نفس سائلة كالسمك والبعوض طاهر.
مسألة 34: الدم الموجود في البيضة طاهر ولكن يحرم أكله.
مسألة 35: الدم الذي يخرج من اللثة إذا اختلط بريق الفم بحيث استهلك فيه, طاهر ولا إشكال في بلعه.

كيفية تنجس الأشياء الطاهرة:
مسألة 36: يتنجس الجسم الطاهر إذا لاقى جسماً نجساً مع الرطوبة المسرية ـ وهي التي تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما الآخرـ.
مسألة 37: الجسم الطاهر الذي لم يعلم الإنسان بتنجسه محكوم بالطهارة، ولا يجب الفحص عنه، حتى وإن كان قادراً على معرفة أنه متنجس أم لا.
مسألة 38: الأشياء النجسة أو المتنجسة يحرم أكلها وشربها.

المطهرات:
مسألة 39: المطهرات هي التي تطهر الأشياء المتنجسة وهي:
1ـ الماء.
2ـ الأرض.
3ـ الشمس.
4ـ الإسلام فإنه مطهر للكافر غير الكتابي([3]).
5ـ زوال عين النجاسة (وفق ما سنوضحه).
6ـ الاستحالة.
7ـ إستبراء الحيوان الجلال.
8 ـ ذهاب الثلثين من العصير العنبي.
9ـ الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البعوضة.
10ـ التبعية، كتبعية الولد لأبويه، وتبعية آلات الغسل للميت.
11ـ الغَيبة فإنها مطهِّرة للإنسان وثيابه ونحوها (وفق ما سنوضحه).

أحكام المياه
الماء على أقسام مختلفة، والتعرف على هذه الأقسام يساعدنا على فهم المسائل المتعلقة به.
مسألة 40: الماء إما مضاف وإما مطلق.
1ـ الماء المضاف: وهو إما أن يكون معتصراً من الأجسام كماء التفاح والبطيخ، أو مختلطاً بشيء آخر بحيث سلب عنه صفة المائية بنحو مطلق مثل الماء المختلط بالشاي.
2ـ الماء المطلق: هو الذي لا يكون مضافاً إلى شيء ويصدق عليه اسم الماء فقط.
مسألة 41: الماء المضاف لا يكون مطهراً للمتنجس بأي حال، (فليس من المطهرات) وإن أمكن أن يستخدم في تنظيف الأشياء المتسخة. وإذا لاقى الماء المضاف الأجسام النجسة فإنه يتنجس حتى ولو كانت النجاسة قليلة ولم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته.
الماء المطلق وهو على قسمين:
الأوّل: الماء الكثير أو المعتصم:
مسألة 42: الماء إما أن يخرج من الأرض، وإما أن ينزل من السماء. فأما الماء الذي يتساقط من السماء يقال له: ماء المطر، وأما الماء الذي يخرج من الأرض فإن كان جارياً كماء العيون والأنهار يقال له: الماء الجاري، وأما إن لم يكن جارياً فهو الماء الراكد كماء البئر والكر.
مسألة 43: الوعـاء الـذي يحتـوي على الماء وكان كـل مـن طوله وعرضه وعمقه (5, 3) أشبار أو بلغ وزن الماء فيه (419, 377) كيلو غراماً أو (384) ليتراً تقريباً فإنه يكون بمقدار الكـر.
الثاني: الماء القليل أو غير المعتصم:
مسألة 44: الماء القليل هو الذي لا يكون نابعاً من الأرض وكان مقداره أقل من الكر.
مسألة 45: إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه يتنجس بمجرد الملاقاة وإن لم تتغير أوصافه الثلاثة (الطعم أو اللون أو الرائحة), إلا أن يلاقيها بدفع وقوة مع كونه جارياً من الأعلى إلى الأسفل ولو بنحو الإنحدار, ففي مثل هذه الحالة يتنجس المقدار الذي يلاقي النجس مباشرة مع المقدار الذي يليه من الأسفل دون غيرهما، ولا تسري النجاسة إلى القسم الأعلى منه بل يبقى طاهراً هو والوعاء الموجود فيه.
مسألة 46: إذا لاقى الماء القليل المتنجس الماء الجاري أو الكر فإنه يطهر بالإمتزاج فيه، مثال ذلك: لو كان عندنا وعاء فيه ماء قليل متنجس، ولم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة ووضعناه تحت حنفية مياه متصلة بالكر فإنه يطهر عند امتزاج الماء فيه، وأما إن كانت قد تغيرت أوصافه الثلاثة قبل عملية التطهير فإنه يجب أن يستمر الصب عليه حتى تزول تلك الأوصاف فإذا زالت طهر.
مسألة 47: الماء الكثير أو المعتصم لا يتنجس بمجرد الملاقاة مع النجاسة إلا أن تتغير إحدى أوصافه الثلاثة بطعم النجس أو لونه أو رائحته.
مسألة 48: مياه الأنابيب الموجودة في المساكن والأبنية والمتصلة بالخزانات حكمها حكم ماء الكر.
مسألة 49: بعض خصوصيات ماء المطر:
1ـ إذا تساقط ماء المطر على شيء متنجس ولم تكن عين النجاسة موجودة فيه فإنه يطهر باستيلاء ماء المطر عليه.
2ـ إذا تساقط ماء المطر على البساط أو اللباس المتنجسين فإنهما يطهران مع نفوذه إلى جميعه ظاهراً وباطناً، ولا يحتاجان إلى العصر ولا التعدد.
3ـ إذا تساقط ماء المطر على الأرض المتنجسة فإنها تطهر.
4ـ إذا تجمع ماء المطر في مكان وغسلنا به شيئاً متنجساً فلا يتنجس ولو كان قليلا بشرط استمرار تساقط المطر عليه وعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة بطعم النجاسة أو لونها أو رائحتها.

كيفية تطهير الأشياء المتنجسة
التطهير بالماء:
مسألة 50: إذا أردنا أن نطهِّر الأشياء المتنجسة، يجب أولاً إزالة عين النجاسة ثم صبّ الماء عليها، كما سيأتي تفصيله في المسائل الآتية.
مسألة 51: الوعاء المتنجس بولوغ الكلب يطهر بالتعفير أولاً، ثم بالغسل بالماء القليل مرتين وبالماء الكر والجاري مرة واحدة([4])، وأما ماء المطر فيكفي نزوله عليه من دون حاجة إلى التعدد.
والمتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ يطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا يعتبر فيهما التعفير وإن كان هو الأحوط إستحباباً في ولوغ الخنزير.
مسألة 52: كيفية التعفير على الأحوط وجوباً هي أن يمسح الإناء بالتراب الخالص ثم يضع الماء عليه بحيث لا يُخرجه عن اسم التراب وبعد ذلك يغسله بالماء مرتين.
مسألة 53: الوعاء المتنجس يطهر:
بالماء الكثير: إذا وضع فيه مرة واحدة ثم أُخرج.
بالماء القليل: يملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ويُراق بعد كل مرة، أو يُصب مقدار من الماء في الوعاء ويراق بعدها ثلاث مرات أيضاً، على أن يحرك الماء ليصل إلى جميع أطراف الوعاء.
مسألة 54: اللباس و نحوه من الثياب وأمثالها من الأشياء التي تمتص الماء والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهيرها بالماء القليل يجب عصرها بعد كل غسلة حتى ينفصل ماء الغسالة، أو يتم إخراجه بالدلك أو الفرك أو الغمز أو التحريك العنيف.
وأما إذا أردنا تطهيرها بالماء الكثير كالكر أو الجاري فيكفي بدل العصر ونحوه أي عملٍ يُوجب خروج الماء الداخل فيه حتى وإن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري([5]).
مسألة 55: يكفي غسل موضع البول مرة واحدة إذا كان بالماء الكثير كالكر ونحوه, وأما إذا كان بالماء القليل فالأحوط وجوباً غسله به مرتين([6]). وكذا الحكم في المتنجس بالبول غير الآنية.
مسألة 56: البساط والسجاد ونحوهما لا يُشترط في تطهيرهما بالماء الكثير كالكر والجاري فصل ماء الغسالة, بل يكفي بعد زوال عين النجاسة وصول الماء إلى الموضع المتنجس وانتقال ماء الغسالة عنه ولو بواسطة الضغط باليد ونحوها أثناء اتصال الماء الكثير به.
التطهير بالأرض:
مسألة 57: يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها، بشرط زوال عين النجاسة عنهما، وأن تكون الأرض:
1ـ طاهرة.
2ـ جافة.
3ـ أن تكون تراباً، أو رملاً أو صخراً أو من الآجر وأمثال المذكورات.
4ـ غير مفروشة بالزفت.
مسألة 58: إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل بالمشي أو بالمسح على الأرض طهرا، إذا كان المشي بمقدار عشر خطوات تقريباً([7]).
التطهير بالشمس:
مسألة 59: تطهر الشمس الأمور التالية:
1ـ الأرض.
2ـ المباني والأشياء المثبتة فيها كالأبواب والنوافذ.
3ـ الأشجار والأعشاب.
4ـ الحصر والبواري.
مسألة 60: الشمس من المطهرات بالشروط التالية:
1ـ أن يكون المتنجس رطباً.
2ـ أن تجفف أشعة الشمس الشيء النجس، فإذا بقي رطباً لم يطهر.
3ـ أن لا يكون هناك مانع من وصولها كالغيوم والستائر, وأن لا تكون مع الواسطة كالمرآة، نعم إذا كان المانع رقيقاً لا يمنع من وصول أشعة الشمس فلا إشكال.
4ـ أن تجفف الشمس المكان المتنجس بمفردها، من دون أن تحتاج إلى مساعدة الهواء مثلاً.
5ـ أن لا تكون عين النجاسة باقية عند إشراق الشمس على المكان المتنجس، ولذا يجب إزالة عين النجاسة قبله.
6ـ أن تجفف الشمس باطن المتنجس وظاهره دفعة واحدة، فإذا جففت الظاهر فقط بأن حصل الفصل بين الظاهر والباطن فإنه يطهر الظاهر فقط دون الباطن.
مسألة 61: إذا تنجست الأرض وأمثالها ولم تكن رطبة ففي مثل هذه الحالة يمكن وضع القليل من الماء أو شيء يوجب رطوبة المكان حتى إذا أشرقت الشمس عليه مرة أخرى وجفَّ بسبب ذلك تحققت الطهارة.
التطهير بالإستحالة:
مسألة 62: إذا تحوَّل جسم متنجس إلى جسم آخر فإنه يطهر بذلك, كالخشب المتنجس إذا صار رماداً أو دخاناً وكالماء المتنجس إذا صار بخاراً.
مسألة 63: لا يكفي في تحقق الإستحالة مجرد فصل المواد عن بعضها بعملية التصفية من قبيل فصل الجراثيم والمواد المعدنية عن مياه الصرف الصحي المتنجسة, بل لا بد من امتزاجها بالماء الكثير كما تقدم.
التطهير بالإنتقال:
مسألة 64: إذا انتقل دم الإنسان إلى البعوضة مثلاً بحيث صار جزءاً منها فإنه يطهر بذلك.
التطهير بالإسلام:
مسألة 65: الكافر ما عدا الكتابي([8]) نجس ما لم ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بهما صار مسلماً وطهر تمام بدنه، والشهادتان هما: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداًً رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.
التطهير بالتبعية:
مسألة 66: إذا أسلم الكافر تبعه أولاده (على تفصيل في محلّه) في ذلك وحكم بطهارتهم أيضاً.
مسألة 67: إذا غُسِّل الميت الغسل الثالث طهر وتبعه في ذلك آلات الغسل كلها وثياب المغسِّل و بدنه أيضاً.
التطهير بالغَيبة:
مسألة 68: الغَيبة مطهِّرة لبدن الإنسان وثيابه وفرشه وغير ذلك من توابعه إلا مع العلم ببقاء النجاسة. ولكن يُشترط في مطهِّرية الغَيبة أن يُتعامل مع الشيء المراد تطهيره بها معاملة الطاهر, كما يُشترط فيها أن يكون الشخص المراد تطهيره بها وما يرتبط به عالماً بالنجاسة وعارفاً بأحكام الطهارة والنجاسة أيضاً([9]).
التطهير بزوال عين النجاسة:
مسألة 69: هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما:
1ـ بدن الحيوان، كما لو تناولت دجاجة طعاماً نجساً وعلق على منقارها شيء منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته.
2ـ باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أو الأسنان فإن باطن الفم يطهر بزوال عين النجاسة منه، ولا يحتاج إلى صب الماء.
مسألة 70: مع قلة الوسائط إلى الثلاث يُحكم بالنجاسة على الأحوط في المتنجس الثالث, وأما الواسطة الرابعة([10]) فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة.
مسألة 71: تقيّؤ الطفل كتقيّؤ الكبير محكوم بالطهارة.
مسألة 72: المتنجس ببول الطفل الرضيع يكفي في طهارته بعد زوال عين النجاسة منه صبُّ الماء عليه مرة واحدة.
مسألة 73: الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر أو نجس يحكم بطهارته.
مسألة 74: الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد, ولا يعتني بشكه بل لا يجوز لـه الإعتناء بالشك.

أحكام التخلي
مسألة 75: يجب حال التخلي ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدا الزوجين أو الطفل غير المميز.
مسألة 76: يحرم حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة بمقاديم البدن أي الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته أيضاً أم لا، وكذا يحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط.
مسألة 77: لا يكفي في الإنحراف عن القبلة أن يكون بالدقة العقلية بل يشترط صدق الإنحراف عنها عرفاً.
مسألة 78: يجب غسل موضع البول بالماء الكثير مرة واحدة، ومرتين بالماء القليل على الأحوط وجوباً([11]). وأما موضع الغائط فـلا يشترط غسلـه بالماء بـل يكفي قلـع النجاسة عنـه ولـو كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء, نعم يُشترط في المسح ونحوه في الغائط أن لا يتعدى عن الموضع الطبيعي وأن لا تخرج معه نجاسة أخرى كالدم, وإلا يجب الغسل بالماء.
مسألة 79: يحرم الاستنجاء بالمحترمات وكذا العظم والروث.


أحكام الوضوء
يجب على الإنسان قبل الإتيان بالصلاة أو بأي عمل مشروط بالطهارة أن يتوضأ لأجلها.
وفي بعض الموارد يجب عليه الغسل، وإذا لم يستطع الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عن ذلك وإن كان فاقداً للطهورين يُصلي في الوقت ثم يقضي خارجه على الأحوط([12]).
وسنستعرض في هذا الباب أحكام كل من الوضوء، والغسل، والتيمم.
كيفية الوضوء:
مسألة 80: يجب أولاً غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح رأسه ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى برطوبة ماء الوضوء الموجودة على يده وبذلك يتحقق الوضوء.
توضيح أعمال الوضوء
الغسل:
مسألة 81: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء هو من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً, وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً, مبتدئاً من الأعلى إلى الأسفل([13])، ولكي يتيقن أنه غسل هذا المقدار, يغسل مقداراً زائداً عن هذا الحد من باب المقدمة العلمية.
مسألة 82: يجب غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وكذلك اليد اليسرى, ولكي يتيقن بأنه غسل المرفق بالكامل يجب أن يغسل مقداراً زائداً عليه, من باب المقدمة العلمية.
مسألة 83: لا يجوز غسل الوجه واليدين منكوساً بأن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى([14]).
مسألة 84: يجب في الوضوء أن يغسل يديه إلى أطراف الأصابع، وإذا اقتصر في غسل اليد على ما عدا الكفين بطل وضؤه، حتى وإن كان قد غسل كفيه قبل غسل الوجه.
مسألة 85: غسل الوجه واليدين مرة واجب والثانية جائزة والأزيد من ذلك غير مشروع, نعم لو صبَّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فلا إشكال.
المسح:
مسألة 86: مكان مسح الرأس من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة وإن كان يجزي النكس أيضاً.
مسألة 87: يشترط أن يكون مسح الرأس بالرطوبة المتبقية من ماء الوضوء, والأحوط وجوباً([15]) أن يكون باليد اليمنى.
مسألة 88: يجب أن يكون مسح الرأس بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه مسح, والأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بما دون عرض إصبع, وأحوط منه المسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة, بل الأولى ذلك.
مسألة 89: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح بالنحو المتقدم سابقاً على الشعر النابت في مقدم الرأس, بشرط أن لا يكون طويلاً بحيث يتجاوز بمدِّه عن مقدم الرأس, فلا يجزي المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في مقدم الرأس، كما لا يجزي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن كان مجتمعاً فيه.
مسألة 90: يجب مسح القدمين برطوبة ماء الوضوء الباقية على اليد، بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق([16]).
مسألة 91: يجب في المسح أن تكون اليد هي الماسحة، فلو جمَّد يده وحرَّك رأسه أو قدمه بطل الوضوء، نعم لا تضر الحركة اليسيرة للرأس والقدم حال المسح.
مسألة 92: الأحوط أن يكون مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ومسح القدم اليسرى باليد اليسرى, وإن كان يكفي مسح كليهما بكلتيهما أيضاً.
مسألة 93: إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء من الخارج للمسح (أي من خارج أعضاء الوضوء)، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها، كأن يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه.
مسألة 94: يجب أن يكون محل المسح ـ الرأس والقدمين ـ جافاً على وجه يكون التأثير من الماسح على الممسوح([17]), فلو كان رطباً وجب تجفيفه قبل المسح، نعم لو كانت الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتُنسب الرطوبة بعد المسح إلى رطوبة الكف فلا إشكال حينئذٍ.
مسألة 95: لا يشترط كون أعضاء الغَسل جافة أثناء الوضوء.
مسألة 96: لا يجوز أن يكون هناك حائل حتى لو كان رقيقاً بين الماسح والممسوح كالقلنسوة، والجورب، والنعل ونحو ذلك إلا في الحالات الاضطرارية.
مسألة 97: يجب أن يكون محل المسح طاهراً, فلو كان نجساً ولا يمكنه تطهيره وجب التيمم.
شرائط الوضوء
مسألة 98: إذا توفرت الشروط التالية صح الوضوء، وإذا اختل واحد منها بطل:
1ـ أن يكون الماء طاهراً غير نجس.
2ـ أن لا يكون ماء الوضوء, وكذا الفضاء الذي يتوضأ فيه مغصوباً([18]).
3ـ أن يكون ماء الوضوء مطلقاً.
4ـ أن يكون إناء ماء الوضوء مباحاً (وفق ما سنوضحه).
5ـ أن لا يكون الإناء من الذهب أو الفضة (وفق التوضيح الآتي).
6ـ أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة.
7ـ أن لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
8 ـ أن ينوي القربة الخالصة لله، فالوضوء رياء باطل، وكذا لو توضأ بقصد التبريد أو التنظيف ونحو ذلك.
9ـ أن يراعي الترتيب أثناء الوضوء (طبقاً للكيفية المذكورة سابقاً في أعمال الوضوء).
10ـ الموالاة بين أعضاء الوضوء، بمعنى أن لا يتخلل فاصل زمني بين أعمال الوضوء، بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء السابقة.
11ـ أن يباشر الأعمال بنفسه، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا مع الاضطرار.
12ـ أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء.
13ـ أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة.
توضيح شرائط الوضوء
مسألة 99: الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته وإضافته أم لم يعلم، أم كان عالماً ثم نسي، يعني طهارة وإطلاق الماء شرطان واقعيان.
مسألة 100: يجب أن يكون ماء الوضوء مباحاً، وعليه ففي الموارد المذكورة أدناه يكون الوضوء باطلاً:
1ـ التوضؤ بالماء الذي لا يرضى صاحبه باستعماله (أي مع العلم بعدم رضاه).
2ـ التوضؤ بالماء الذي يشك برضى صاحبه باستعماله.
3ـ التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة مع الجهل بكيفية الوقف واحتمال اشتراط الواقف عدم استعمال غيرهم، كأحواض المياه الموقوفة على طلاب المدارس، فإنه لا يصح الوضوء لغير الطلاب الموجودين فيها، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على الأشخاص الذين يصلون فيها. نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها صحَّ.
مسألة 101: التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا إشكال فيه حتى ولو لم يحرز رضى أصحابها، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فيها فالأحوط وجوباً ترك التوضؤ منها.
مسألة 102: إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين التيمم ولا يصح الوضوء به، وأما لو كان لـه ماء آخر مباح أو كان لـه إناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه، فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه واليدين فيه بطل وضوؤه، وإن توضأ بالإغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراماً بالتصرف بالمغصوب.
مسألة 103: إذا كان على مواضع المسح (مقدم الرأس والقدمين) حاجب وجب إزالته فيما إذا كان يمنع من وصول البلل إليها.
مسألة 104: خطوط أقلام الحبر، وبقع الألوان، والشحم إذا ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء. وأما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد بحيث لا يصل الماء أو الرطوبة إلى ما يجب غسله أو مسحه فلا بد من إزالتها .
مسألة 105: إذا علم بالتصاق شيء على أعضاء الوضوء وشك في كونه مانعاً من وصول الماء إليها أو لا، وجب إزالته أو إيصال الماء تحته.
مسألة 106: يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي: غسل الوجه، ثم اليد اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس والقدمين. ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى، وإذا لم يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلاً.
مسألة 107: الموالاة معناها: الإتيان بأفعال الوضوء تباعاً بأن لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الإشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق, فإذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل كذلك بطل وضوؤه.
مسألة 108: من كان قادراً على الإتيان بأفعال الوضوء بنفسه لا يصح منه أن يستعين بالغير، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلاً.
مسألة 109: من لا يقدر على التوضؤ بنفسه، وجب عليه الاستعانة بشخص آخر، ولكن يجب عليه أن ينوي بنفسه نية الوضوء ويمسح بيده، وإن لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها.
مسألة 110: من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره، أو خاف المرض من استعمال الماء، وجب عليه التيمم، فإن توضأ وهـو على هـذه الحال كان وضوؤه باطلاً، لكن لو توضأ وهـو لا يعلم أنه يضره وبعد أن توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه.
مسألة 111: يجب أن يأتي بالوضوء بقصد القربة، أي امتثالاً لأمر الله تعالى، ولا يجب في النية التلفظ ولا الاستحضار في القلب، بل يكفي منه الإلتفات إليه حال الوضوء، بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب: إنني أتوضأ.
وضوء الجبيرة
الجبيرة: هي الدواء الذي يوضع على الجرح وأمثاله، أو الشيء الذي يلف به الجرح والكسر.
مسألة 112: الشخص الذي جرح عضو من أعضاء وضوئه أو كسر، إذا كان قادراً على الوضوء بشكل طبيعي وجب عليه ذلك، مثاله ما إذا كان الجرح مكشوفاً ولا يضره وصول الماء، أو كان الجرح ملفوفاً بخرقة ولكن يمكنه نزعها أو إيصال الماء إلى ما تحتها بحيث لا يضره ذلك, فإنه يتوضأ الوضوء العادي, وأما إذا لم يمكن نزعها أو كان إيصال الماء إلى ما تحتها مضراً به فإنه يمسح عليها برطوبة يده.
مسألة 113: إن كان في وجهه أو يده جرح أو كسر وكان مكشوفاً فإن لم يكن الماء مضراً به وكان يمكن غسله يغسله, وإلا يغسل ما حوله, والأحوط([19]) مـع ذلـك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيـه ضرر, وأما إذا كان فيه ضرر فيغسل ما حوله ويضع خرقة طاهرة عليـه ويمسحها برطوبة اليد إن أمكن ذلك.
مسألة 114: إذا كان الجرح أو الكسر في أعضاء المسح وكان مكشوفاً فإن لم يتمكن من المسح عليه يتيمم بدلاً عن الوضوء, ولكن إذا أمكنه أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها فالأحوط أن يتوضأ مع المسح المذكور ويضم التيمم إليه([20]).
مسألة 115: في وضوء الجبيرة يجب غسل أو مسح المواضع التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي، والمواضع التي لا يمكن فيها ذلك يمسح على الجبيرة برطوبة يده.
مسألة 116: إن كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.
مسألة 117: من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها أثناء الوضوء برطوبة يده جاز لـه مسح الرأس والقدمين بهذه الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح بها.
مسألة 118: إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضاً أحكام الجبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك، وإن كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه الحالة.
مسألة 119: إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه باستثناء مقدار من أطراف الأصابع، وبقي أعلى القدم مكشوفاً وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبيرة نفسها.
مسألة 120: إذا كانت الجبيرة حول الجرح زائدة على المتعارف ولم يمكن رفع الزائد وجب العمل بوظيفة الجبيرة والأحوط وجوباً ضم التيمم أيضاً.
مسألة 121: إذا التصق على أعضاء الوضوء شيء من الجبيرة ولا يمكن رفعه، أو كان في رفعه مشقة زائدة لا يمكن تحملها وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة.
مسألة 122: إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها برطوبة اليد، كما لو كان هناك دواء ملتصق، وضع عليها خرقة طاهرة بحيث تعد جزءاً منها ومسح عليها برطوبة يده.
مسألة 123: غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة، لكن الأحوط وجوباً أن يأتي بالغسل الترتيبي لا الإرتماسي.
مسألة 124: إذا التصـق شيء على أعضاء الوضوء ولم يمكن إزالته أو كان في إزالته مشقة لا تتحمل يتوضأ وضوء الجبيرة.
مسألة 125: إذا كان الماء يضر بالعضو المراد غسله أو مسحه ولم يكن فيه جرح أو كسر يتعين عليه التيمم.
ما يجب الوضوء لأجله
مسألة 126: يجب على الإنسان التوضؤ لكل صلاة عدا الصلاة على الميت، وللطواف الواجب حول الكعبة، ومس كتابة القرآن، أو اسم الله جلّ وعلا ببدنه.
مسألة 127: الصلاة أو الطواف حول الكعبة من دون وضوء باطلان.
مسألة 128: من لم يكن متوضأ لا يجوز لـه مس الكتابات التالية ببدنه:
1ـ خط كتابة القرآن، ولا إشكال في مس ترجمته إلى اللغات الأخرى.
2ـ اسم الله بأي لغة كتب مثل: الله ـ خدا ـ God ـ .
3ـ الأحوط إلحاق أسماء الأنبياء ^، واسم النبي محمد’ وأسماء الأئمة الأطهار ^، واسم السيدة فاطمة الزهراء÷.
مسألة 129: يستحب التوضؤ للأعمال التالية:
1ـ الذهاب إلى المسجد، أو حرم أحد المعصومين^.
2ـ قراءة القرآن.
3ـ حمل القرآن.
4ـ مس جلد القرآن وهوامش صفحاته.
5ـ زيارة أهل القبور.
6ـ الوضوء لغرض الكون على الطهارة وتجزي الصلاة به.
مبطلات الوضوء
مسألة 130: إذا أتى الإنسان بواحد من الأمور المذكورة أدناه بطل وضوؤه:
1ـ خروج البول.
2ـ خروج الغائط.
3ـ خروج الريح من المعدة أو الأمعاء.
4ـ النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
5ـ ما يزيل العقل، كالجنون والسكر والإغماء.
6ـ الإستحاضة للنساء.
7ـ ما يوجب الغسل كالجنابة.

حكم المسلوس والمبطون
مسألة 131: المسلوس هو الذي يخرج منه البول باستمرار, والمبطون هو الذي يخرج منه الغائط أو الريح كذلك.
مسألة 132: إذا كان للمسلوس والمبطون فترة زمنية تتسع للطهارة والصلاة مع أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الطهارة والصلاة فيها, وإن لم يكن لهما هذه الفترة يجب عليهما تجديد الوضوء كلما خرج الحدث منهما ولو في أثناء الصلاة, نعم إذا كان في تكرار الوضوء حرج أو مشقة عليهما فحينئذٍ يكفي وضوء واحد لكل صلاة, بل لا يبعد اكتفاء المسلوس بوضوء واحد لكل صلاة مطلقاً.

أحكام الغسل
أحياناً يكون الغسل واجباً من أجل الصلاة وغيرها من الأعمال التي يشترط فيها الطهارة.
طريقة الاغتسال:
مسألة 133: يشترط في تحقق الغسل غسل تمام البدن من الرأس والرقبة إلى القدمين، سواء كـان الغسل واجباً كغسل الجنابة، أم مستحباً كغسل الجمعة. وبعبارة أخرى لا فرق في الأغسال من جهة كيفيتها إلا في النية.
مسألة 134: هناك كيفيتان للإتيان بالغسل هما: الترتيبي والارتماسي.
الغسل الترتيبي: وكيفيته: أولاً غسل الرأس والرقبة، ثم غسل الجانب الأيمن من البدن، وبعده الجانب الأيسر.
الغسل الإرتماسي: وكيفيته: أن يكون تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفاً، ويكفي في تحققه الغمس في الماء تدريجاً, ولذلك يجب أن تكون كمية الماء بحيث يقدر على وضع تمام البدن فيه.
شروط صحة الغسل
مسألة 135: كل ما اعتبر في الوضوء من الشرائط معتبر في صحة الغسل أيضاً، باستثناء شرط الموالاة، وكذلك لا يجب الإتيان به من الأعلى إلى الأسفل.
مسألة 136: من وجبت عليه عدة أغسال وكان ضمنها غسل الجنابة يكفي الغسل بقصد الجنابة عن بقية الأغسال, كما يكفي غسل واحد بنية الجميع أيضاً.
مسألة 137: من اغتسل غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء للصلاة، بل الوضوء معه غير مشروع, وأما بقية الأغسال إذا أتى بها لابد من أن يتوضأ للصلاة أيضاً مضافاً إلى الغسل.
مسألة 138: في الغسل الإرتماسي يجب أن يكون تمام البدن طاهراً حين الشروع فيه، أما في الغسل الترتيبي فلا تشترط طهارة تمام البدن قبل الشروع، وعليه فإذا طهَّر كل عضو قبل الشروع في غسله كفى.
مسألة 139: يحرم على الصائم الغسل إرتماساً ويبطل به صومه على الأحوط وجوباً, لكن لو أتى بالغسل الإرتماسي ناسياً أنه صائم صح غسله وصومه أيضاً.
مسألة 140: إذا لم يتمكن الصائم من الغسل الترتيبي وانحصر أمره بالغسل الإرتماسي تنتقل وظيفته إلى التيمم ولا يجوز لـه على الأحوط الإرتماس حال الصوم.
مسألة 141: لا يجب في الغسل أن يوصل الماء إلى تمام بدنه بيده، بل يكفي أن ينوي الغسل ويضع تمام بدنه تحت الماء ويحرِّكه حتى يصل إلى تمام أجزائه بالترتيب المتقدم، نعم لا يشترط جريان الماء على البدن بل يكفي صدق الغسل.
مسألة 142: الأحوط وجوباً غَسل تمام الشعر حين الغُسل.
الأغسال الواجبة
مسألة 143: الأغسال الواجبة سبعة: غسل الجنابة، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الحيض، وغسل الإستحاضة، وغسل النفاس، والغسل الذي وجب بسبب النذر ونحوه.
غسل الجنابة
وسببه أمران:
الأول: خروج المني وما بحكمه.
الثاني: الجماع قبلاً أو دبراً.
مسألة 144: إذا خرج المني من الإنسان سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع صار مجنباً، ووجب عليه الاغتسال للصلاة ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة.
مسألة 145: إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة.
مسألة 146: من أجنب بالإنزال واغتسل غسل الجنابة ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول والمني فقط وجب عليه الغسل والوضوء معاً, هذا إذا كان قد استبرأ بالبول والخرطات, أما إذا لم يستبرئ بالبول فيحكم بكونها منياً فيجب عليه الغسل فقط, وأما إذا استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات فيحكم بكونها بولاً ويجب عليه الوضوء فقط.
وأما إن كان قد استبرأ بالبول والخرطات وخرجت الرطوبة المذكورة مع احتمال أن تكون شيئاً آخر كالمذي مثلاً فليس عليه غسل ولا وضوء.
مسألة 147: إذا خرجت من الرجل رطوبة ولكن لا يدري هل هي مني أو بول أو غيرهما، فإن خرجت بشهوة ودفق وفتور البدن يحكم بكونها منياً، وإن لم يتحقق شيء من هذه العلامات أو تحقق بعضها فلا يحكم بكونها منياً([21]).
أما بالنسبة للمرأة فإنه يكفي للحكم بكون الخارج منها منياً أن يصاحبه فتور البدن وبلوغها ذروة اللذة.
مسألة 148: الجماع قبلاً أو دبراً إن كان بمقدار الحشفة موجب لتحقق الجنابة والغسل, من دون فرق بين المرأة والرجل والصغير والكبير والعاقل والمجنون.
مسألة 149: يستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المني.
الأعمال التي تحرم على الجنب
مسألة 150: حينما يصير الإنسان مجنباً تحرم عليه عـدة أمور:
1ـ مس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى بشيء من بدنه، والأحوط وجوباً إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة.
2ـ الدخول إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبي’ حتى ولو على نحو الاجتياز، وهو: الدخول من باب والخروج من باب آخر.
3ـ المكث في المساجد، أو مشاهد الأئمة^ على الأحوط، ولا مانع من المرور فيها على نحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من آخر.
4ـ قراءة ولو حرفاً واحداً من آيات العزائم الأربع التي فيها آية السجدة الواجبة وهي: آية 15 من سورة السجدة ـ آية 62 من سورة النجم ـ آية 37 من سورة فصلت ـ آية 19 من سورة العلق, وأما سائر آيات السور المذكورة فلا مانع من قراءتها([22]).
مسألة 151: مـن خصـص في منـزلـه أو في المؤسسة أو في الدائـرة مكاناً لأداء الصلاة (المصلى) فلا يلحقه حكم المسجد.
مسألة 152: توقـف الجنـب في مشاهـد أبناء الأئمـة^ لا إشكال فيه، لكن التوقف في المساجد المبنية عادة حول تلك المشاهد والمقامات حرام.
بعض أحكام الغسل
مسألة 153: إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل لا يبطل غسله, ولكن يجب الوضوء بعده للأعمال المشروطة بالطهارة.
مسألة 154: لا يجب الترتيب في غسل العضو فله أن يغسل الرقبة أولاً ثم الرأس مثلاً, أو أن يبدأ بالرجل ثم اليد وهكذا.
مسألة 155: يكره للمجنب أمور:
1ـ الأكل والشرب.
2ـ قراءة ما زاد على سبع آيات غير آيات العزائم فإنها محرمة كما تقدم.
3ـ لمس ما عدا خط المصحف.
4ـ النوم.
5ـ الخضاب.
الأغسال الخاصة بالنساء
تختص النساء بأغسال ثلاثة واجبة هي: غسل الحيض والاستحاضة والنفاس.
وسبب هذه الأغسال: هو خروج الدم من الرحم، ولكل واحد من هذه الأغسال حكم خاص به.
غسل الحيض:
الحائض إما أن تكون ذات عادة عددية فقط أو وقتية فقط أو كلاهما أو لا شيء منهما: فإن كانت ذات عادة عددية بأن كانت ترى الدم في كل دورة خمسة أو سبعة أيام مثلاً فإنها تحكم بالحيض إذا رأت الدم وكان بصفات الحيض. وإن كانت ذات عادة وقتية بأن كانت ترى الدم في أول الشهر أو وسطه مثلاً فإنها تحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم في الوقت. وإن كانت ذات عادة عددية وقتية فكذا تحكم بالحيض برؤية الدم في الوقت. وإن لم تكن ذات عادة بأن كانت مضطربة أو مبتدأة أو ناسية فإن كان الدم بصفات الحيض وشروطه جعلته حيضاً ما لم يتجاوز عشرة أيام.
مسألة 156: عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة، يجب عليها أن تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة.
مسألة 157: كل دم تراه البنت قبل البلوغ (أي قبل إكمال تسع سنوات قمرية) لا يحكم بكونه حيضاً، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس ـ وهو الستون في الهاشمية والخمسون في غيرها ـ فهو بحكم الإستحاضة.
مسألة 158: أقل الحيض ثلاثة أيام متوالية، وعليه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن يتم ثلاثة أيام فليس لـه حكم الحيض.
مسألة 159: أكثر الحيض عشرة أيام، وعليه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك كان الدم الزائد عن العشرة أو عن عادتها إذا كان لها عادة إستحاضة.
مسألة 160: دم الحيض في الغالب: غليظ، حار، أحمر اللون، مائل إلى السواد، يخرج بدفق وحرقة قليلة.
مسألة 161: لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة من الحيض.
مسألة 162: لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بإدخال قطنة ونحوها فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحيض.
مسألة 163: لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم يجب الاختبار بإدخال قطنة ونحوها فإن خرج الدم من الجانب الأيسر كان حيضاً وإلا فلا.
مسألة 164: يحرم على المرأة أثناء مدة الحيض الأعمال التالية:
1ـ الصلاة والطواف حول الكعبة.
2ـ الأعمال المحرمة على الجنب، كما تقدم.
مسألة 165: يحرم مقاربة المرأة الحائض قبلاً حتى تطهر.
مسألة 166: في مدة الحيض لا تجب الصلاة والصيام على الحائض، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، وأما الصوم فيجب عليها قضاؤه.
مسألة 167: غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الكيفية ولا فرق بينهما إلا في النية.
مسألة 168: لا يجزي غسل الحيض عن الوضوء.
غسل الإستحاضة:
من الدماء التي تخرج من المرأة وتراها في بعض الأوقات دم الإستحاضة.
مسألة 169: دم الإستحاضة في الغالب أصفر اللون بارد يخرج بدون دفق وحرقة ولا غلظة فيه، لكن قد يخرج أحياناً شديد الحمرة مع غلظة ودفق وحرقة.
مسألة 170: يجب على المستحاضة اختبار حالها بإدخال قطنة فإن خرجت متلوثة فقط كانت قليلة وإن خرجت منغمسة من دون أن يسيل الدم كانت متوسطة وإن خرجت منغمسة وسال الدم كانت كثيرة. فإذا كانت قليلة لا يجب عليها الغسل بل يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإذا كانت متوسطة يجب عليها مضافاً إلى الوضوء لكل صلاة الغسل للصلاة التي رأته قبلها، وإذا كانت كثيرة وجب عليها مضافاً إلى ما تقدم الغسل لكل من صلاة الصبح وصلاتي الظهرين تجمع بينهما وصلاتي العشائين تجمع بينهما.
مسألة 171: لو انتقلت المستحاضة من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة وجـب عليها العمـل بوظيفة الحالة التي انتقلـت إليها, ولو انتقلـت من الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة تعمل بوظيفة الأعلى للصلاة الأولى وبوظيفـة الأدنى للصلوات الآتيـة.
مسألة 172: يجب على المستحاضة الصلاة والصوم مع الإتيان بالوظيفة المقررة لها من جهة الطهارة.
غسل النفاس:
يرتبط غسل النفاس بالولادة، ولا ترى المرأة دم النفاس في غير هذا الوقت.
مسألة 173: يجب على المرأة غسل النفاس عند خروج دم الولادة معها أو بعدها.
مسألة 174: أكثر النفاس عشرة أيام و لا حد لأقله فيمكن أن يكون لحظة ضمن العشرة.
مسألة 175: كل دم تراه أثناء العشرة من حين الولادة فهو دم النفاس فإن تجاوز عن العشرة كان الزائد عن أيام عادتها في الحيض ـ إن كان لها عادة ـ أو عن العشرة ـ إن لم يكن لها عادة ـ إستحاضة.


أحكام الميت
مسألة 176: الأولى في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، ولقد قال بعض الفقهاء بوجوبه فلذلك لا يترك الإحتياط فيه([23]). وذلك بأن يُلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها, رجلاً كان أو امرأةً صغيراً كان أو كبيراً.
مسألة 177: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي’ والأئمة الاثني عشر^, وكلمات الفرج, ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه.
مسألة 178: يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشدُّ فكيه ومدُّ يديه إلى جنبه ومدُّ رجليه وتغطيته بثوب والإسراج عنده في الليل وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. ويستحب قراءة سورتي يس والصافات عند المحتضر لتعجيل راحته.
مسألة 179: يكره إبقاء المحتضر وحده.
مسألة 180: يكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر.
غسل الميت
مسألة 181: يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وبعد ذلك دفنه في مقابر المسلمين.
مسألة 182: يجب تغسيل كل مسلم ميت بلا فرق بين أصناف المسلمين، نعم من حكم بكفره منهم لا يجب تغسيله كالنواصب والخوارج.
مسألة 183: غسل الميت واجب كفائي على كل مسلم، بمعنى أن كل مسلم مخاطب بالإتيان به, ولكن إذا قام به البعض سقط عن الجميع وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع.
مسألة 184: يشترط المماثلة في تغسيل الميت, ومع التمكن من تغسيل المماثل لا يصح مباشرة غيره وإذا غسله كان باطلاً, إلا الطفل الذي لا يزيد عمره عن ثلاث سنوات, وكذا الزوجين فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر, وأما غيرهما من المحارم فكالأجانب تشترط المماثلة فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى.
كيفية غسل الميت
مسألة 185: يجب بعد إزالة النجاسة عن بدن الميت تغسيله الأغسال الثلاثة وهي:
أولاً: الغسل بماء السدر بأن يخلط مع الماء شيء من السّدر بحيث لا يسلب عنه وصف الإطلاق.
ثانياً: الغسل بماء الكافور بالنحو المتقدم.
ثالثاً: الغسل بالماء القراح وهو الماء المطلق الخالص من أي خليط.
مسألة 186: يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة بالنحو المذكور، ويجب الترتيب أثناء كل غسل منها بأن يبدأ بالرأس والرقبة أولاً ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.
مسألة 187: لو تعذَّر أحد الخليطين أو كلاهما فيغسل بالماء القراح عوضاً عنه ناوياً البدلية في ذلك.
مسألة 188: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، نعم إذا جعلت الأجرة في مقابل القيام ببعض الأمور المستحبة أو غيرها مما ليس بواجب جاز أخذها.
مسألة 189: بعد تمامية الأغسال الثلاثة يطهر بدن الميت وكذا الأدوات والوسائل والسرير واللوحة التي وضع عليها الميت بالتبعية.

تكفين الميت
مسألة 190: يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة.
الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل.
الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين.
مسألة 191: يشترط في الكفن أن يكون طاهراً غير مغصوب، وأن لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة، ولا يكون مصنوعاً من وبر أو صوف أو جلد حيوانٍ غير مأكول اللحم.
مسألة 192: لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن, أو تبديله, فإن لم يمكن شيء من ذلك جاز دفنه على حاله.
الحنوط
مسألة 193: يجب تحنيط الميت مطلقاً سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير ولا يشترط أن يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضاً.
مسألة 194: يجب الحنوط بالكافور بأن يمسح به مساجده السبعة ويستحب إضافة طرف الأنف إليها، ويشترط فيه أن يكون بنحو يبقى أثره على المواضع المذكورة, ويستحب خلطه بشيء من التربة الحسينية.

الصلاة على الميت
مسألة 195: تجب الصلاة على كل مسلمٍ ميتٍ إلا من حُكم بكفره من فرق المسلمين، ولا فرق بين الكبير والصغير إذا بلغ ست سنوات.
مسألة 196: تجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتكفينه وقبل دفنه، وهي واجب كفائي كغيرها من واجبات الميت.
مسألة 197: يشترط في المصلي على الميت الإيمان, ولا يشترط البلوغ والطهارة.
مسألة 198: تجزي صلاة واحدة على أكثر من ميت واحد.
مسألة 199: الكيفية الواجبة في الصلاة على الميت هي: أن يكبِّر ثم يأتي بالشهادتين، ثم يكبِّر الثانية ويأتي بالصلاة على النبي وآله, ثم يكبِّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبِّر الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
مسألة 200: يستحب فيها الجماعة ولا يشترط فيها شروطها إلا ما يعتبر في صدق الجماعة عرفاً. وهناك أذكار وأدعية مستحبة فلتراجع في مظانّها.
مسألة 201: يشترط في الصلاة على الميت أمور:
1ـ النية ويشترط فيها القربة.
2ـ تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام.
3ـ استقبال القبلة.
4ـ القيام.
5ـ أن يوضع الميت مستلقياً بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي.
6ـ أن لا يكون هناك حائل بين الميت والمصلي.
7ـ أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.

الدفن
مسألة 202: يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، والمراد من دفنه مواراته في الأرض.
مسألة 203: يجب أن يضجع الميت على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره.
مسألة 204: يجب دفن القطع المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر.
مسألة 205: لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار, ولا دفن الكفار في مقابر المسلمين.
مسألة 206: لا مانع من دفن الميت ليلاً, كما لا مانع من مشاركة النساء في تشييع الجنائز.
مسألة 207: يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر ولا يوجب هتك حرمة المسلم.
غسل مس الميت
سبب وجوبه مسُّ ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله.
مسألة 208: إذا مس بموضع من بدنه ولو بظفره جزءاً من الإنسان الميت بعد برده وقبل تمام غسله وجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت.
مسألة 209: إذا مس الميت بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل، حتى لو كان المس بالظفر أو الشعر.
مسألة 210: لا فرق في وجوب غسل المس بين مس الميت المسلم وغيره من الأموات، ولا فرق بين الكبير والصغير.
مسألة 211: الشهيد كالمغسَّل لا يوجب مسه الغسل.
مسألة 212: إذا مس الميت وشك في أنه بعد البرد أم لا، لم يجب عليه الغسل, بخلاف ما إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله.
مسألة 213: مس الميت ناقض للوضوء ولذلك يجب الوضوء مضافاً إلى غسل مس الميت لكل عمل مشروط بالطهارة.
مسألة 214: القطعة المنفصلة من الحي يجب الغسل بمسها، إن كانت مشتملة على العظم.

خاتمة
مسألة 215: يجوز نقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا إذا استلزم الهتك أو فساد الميت.
مسألة 216: يجوز البكاء على الميت والنوح عليه ورثاؤه فيما إذا لم يشتمل على الباطل. ولكن لا يجوز اللطم والخدش ونتف الشعر وجزّه والصراخ الخارج عن حدِّ الإعتدال على الأحوط, ولا يجوز شقّ الثوب إلا على الأب أو الأخ.
مسألة 217: لا يجوز نبش قبر المسلم إلا بعد اندراس قبره وصيرورته رميماً وتراباً. نعم يجوز النبش في موارد منها:
1ـ إذا دفن في مكان مغصوب ولم يرض المالك ببقائه فيه ولو مع العوض.
2ـ إذا توقف النبش على إحقاق حقٍ أو دفع باطل.
3ـ إذا لم يغسل أو يكفن فيما إذا لم يستلزم إخراجه الهتك.
4ـ إذا أريد نقله إلى الأماكن المشرفة مع إيصائه بذلك.
5ـ إذا خيف عليه من سبعٍ أو عدوٍ.

أحكام التيمم
مسألة 218: يجب التيمم في الموارد التالية بدلاً عن الوضوء أو الغسل:
1ـ عدم وجود الماء، أو عدم إمكان الوصول إليه.
2ـ حصول الضرر من استعمال الماء كحصول المرض مثلاً، أو اشتداده، أو زيادته، أو تأخر الشفاء والبرء منه.
3ـ الخوف فيما لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل على نفسه، أو على عياله، أو على من يجب عليه حفظه (حتى الحيوان الذي تحت تصرفه) من الموت، أو المرض بسبب العطش، أو خاف عليهم العطش الموجب للمشقة.
4ـ فيما لو كان بدنه أو لباسه (ولم يكن عنده غيره) نجساً، ولا يكفي الماء الذي بحوزته إلا لتطهير لباسه أو إزالة النجاسة عن بدنه، فإنه يقدم تطهير البدن على الوضوء والغسل.
5ـ إذا ضاق الوقت عن الإتيان بالوضوء أو الغسل بحيث لو أراد الصلاة بعد ذلك وقعت بتمامها أو مقدار منها خارج الوقت.
فيما يتيمم به
مسألة 219: يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيداً أي مطلق وجه الأرض كالتراب والرمل والحجر والمدر ونحو ذلك.
مسألة 220: يصح التيمم على الكلس والجصّ والنورة والآجر حتى بعد الإحتراق والطبخ([24]).
مسألة 221: يصح التيمم على الإسمنت والبلاط وإن كان الأحوط الترك.
مسألة 222: لا يصح التيمم على الثلج ولا على المعادن والرماد والنبات.
مسألة 223: إذا فقد ما يصح التيمم به يتيمم بغبار ثوبه أو لَبَد سرجه أو عُرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض, ومع فقد ذلك يتمم بالوحل, ومع فقده يكون فاقد الطهورين وقد تقدم حكمه سابقاً.
مسألة 224: لا يبعد عدم شرطية طهارة مواضع التيمم, فيصح حتى لو كانت متنجسة, وإن كان الأحوط استحباباً طهارتها([25]), نعم يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً.
كيفية التيمم
مسألة 225: يجب في التيمم خمسة أمور:
1ـ النية.
2ـ ضرب الكفين معاً دفعة واحدة على ما يصح التيمم به على الأحوط وجوباً([26]).
3ـ مسح تمام الجبهة والجبينين بتمام الكفين بدءاً من منبت شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين([27]).
4ـ المسح بباطن الكف اليسرى تمام ظاهر الكف اليمنى.
5ـ المسح بباطن الكف اليمنى تمام ظاهر الكف اليسرى (والأصابع داخلة ضمن اليد).
6ـ الأحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى([28]).
مسألة 226: يجب أن يمسح مقداراً فوق الزند حتى يحصل العلم بأنه مسح تمام ظاهر الكفين، ولا يجب مسح ما بين الأصابع.
مسألة 227: يجب نزع الخاتم من الإصبع حال التيمم، كما أنه يجب إزالة الموانع عن الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما.
مسألة 228: يجب الإتيان بأفعال التيمم المذكورة بقصد التيمم، وبقصد امتثال الأمر الإلهي، ويجب التعيين بأن التيمم بدل الغسل أو الوضوء.
أحكام التيمم
مسألة 229: التيمم الذي يكون بدلاً عن الوضوء لا يختلف عن التيمم الذي هو بدل عن الغسل.
مسألة 230: من أتى بعد التيمم بدلاً عن الوضوء بإحدى مبطلات الوضوء بطل تيممه وعليه التيمم من جديد للأعمال المشروطة بالطهارة.
مسألة 231: من أتى بعد التيمم بدلاً عن الغسل بإحدى موجبات الغسل بطل تيممه، مثلاً: لو تيمم بدلاً عن غسل الجنابة وعاد فأجنب بعد التيمم بطل تيممه وعليه التيمم من جديد للأعمال المشروطة بالطهارة. وأما لو أحدث بالأصغر كالبول بعد تيممه عن الغسل فالأحوط التيمم بدلاً عن الغسل ثم الوضوء إن كان لديه ماء يكفيه وإلا يتمم مرةً ثانيةً بدلاً عن الوضوء([29]).
مسألة 232: إنما يكون التيمم صحيحاً فيما إذا أتى به حالة كونه معذوراً عن الوضوء أو الغسل، وعليه فلا يصح منه التيمم من دون عذر أبداً، وإذا كان ذا عذر وتيمم ومن ثم ارتفع العذر (كأن تيمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده) بطل تيممه.
مسألة 233: إذا تيمم بدلاً عن غسل الجنابة لا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التيمم، ولكن إذا تيمم بدلاً عن سائر الأغسال الأخرى، لابد من أن يتوضأ أيضاً مع التيمم، ولا يجوز الدخول في الصلاة من دون الإتيان بالوضوء، نعم إذا عجز عن التوضؤ أيضاً وجب عليه أن يتيمم مرة ثانية بدلاً عن الوضوء.
________________________
([1]) الإمام الخميني(ره): مطلق الكافر نجس.
([2]) الإمام الخميني(ره): الأقوى نجاسة فضلات الطيور التي يحرم أكل لحومها.
([3]) الإمام الخميني(ره): بل لمطلق الكافر.
([4]) الإمام الخميني(ره): الأحوط وجوباً مراعاة التعدد في الغسل بالجاري أو بالكر.
([5]) الإمام الخميني(ره): الأشياء القابلة للعصر إن طُهِّرت بماء المطر لا تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط وجوباً العصر أو ما يقوم مقامه كالفرك أو الغمز.
([6]) الإمام الخميني(ره): إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة و إلا فالأحوط وجوباً الغسل مرتين.
([7]) الإمام الخميني(ره): يكفي أقل مسمى المشي أو المسح على الأحوط.
([8]) الإمام الخميني(ره): الكافر مطلقاً نجس حتى الكتابي.
([9]) الإمام الخميني(ره): لا يبعد عدم اعتبار شيء من ذلك والإحتياط حسن.
([10]) الإمام الخميني(ره): الأحوط وجوباً كونها نجسة, نعم مع كثرة الوسائط الأقرب عدم نجاستها.
([11]) الإمام الخميني(ره): إن كان من المخرج الطبيعي تكفي المرة بالقليل وإلا فالأحوط وجوباً مرتين.
([12]) الإمام الخميني(ره): فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء والأحوط وجوباً ثبوت القضاء عليه.
([13]) الإمام الخميني (ره): على الأحوط.
([14]) الإمام الخميني(ره): على الأحوط.
([15]) الإمام الخميني(ره): الأحوط استحباباً.
([16]) الإمام الخميني(ره): الأقوى كفاية المسح إلى الكعبين وهما قبة ظهر القدم.
([17]) الإمام الخميني (ره): بل على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.
([18]) الإمام الخميني(ره): على الأحوط استحباباً في الفضاء.
([19]) الإمام الخميني(ره): الأولى.
([20]) الإمام الخميني(ره): يضع خرقة طاهرة عليه ويمسح عليها برطوبة يده, والأحوط استحباباً ضم التيمم إليه, وإن لم يمكن وضع الخرقة يتيمم, والأفضل مع ذلك أن يتوضأ من دون المسح المذكور إضافة إلى التيمم.
([21]) الإمام الخميني(ره): هذا بالنسبة إلى الصحيح وأما المريض فحكمه حكم المرأة.
([22]) الإمام الخميني(ره): يحرم قراءة السور العزائم الأربع المذكورة مطلقاً, لا خصوص آيات السجدة فقط.
([23]) الإمام الخميني(ره): وجوبه لا يخلو من قوة.
([24]) الإمام الخميني(ره): الأحوط عدم جواز التيمم بالجصّ والكلس والنورة بعد احتراقها, ويجوز في الخزف والآجر حتى بعد الطبخ كما ذكر في المتن.
([25]) الإمام الخميني(ره): الأحوط وجوباً طهارتها.
([26]) الإمام الخميني(ره): يكفي وضع اليدين ولا يشترط الضرب.
([27]) الإمام الخميني(ره): الأحوط المسح على الحاجبين.
([28]) الإمام الخميني(ره): هذا الإحتياط ليس بواجب.
([29]) الإمام الخميني(ره): يكفي تيمم واحد بدلاً عن الوضوء مع فقد الماء لـه وإلا يتوضأ فقط.


القسم : منتخب الأحكام - الزيارات : [5835] - التاريخ : 5/9/2009
المصدر : منتخب الأحكام



hp;hl hg'ihv ,hgk[hshj hghlhl hgoldkd ( vi )



توقيع : بشار الربيعي



يقول الله عز وجل
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين


نسألكم الدعاء
بشار الربيعي

رد مع اقتباس
قديم 2012/11/13, 10:25 PM   #2
ابراهيم العبيدي

موالي ماسي

معلومات إضافية
رقم العضوية : 456
تاريخ التسجيل: 2012/09/17
المشاركات: 2,551
ابراهيم العبيدي غير متواجد حالياً
المستوى : ابراهيم العبيدي is on a distinguished road




عرض البوم صور ابراهيم العبيدي
افتراضي

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه


توقيع : ابراهيم العبيدي
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

[hr]#ff0000[/hr]
[marq="3;right;3;scroll"]اضغط هنا صفحتي الشخصية[/marq]
https://www.facebook.com/sheaealkalus.ibrahem
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعلم احكام التلاوة بالصور ابراهيم العبيدي القران الكريم 3 2015/09/30 09:11 PM
مقام السيدة شهربان والدة الامام السجاد ابن الامام الحسين احمد الكعبي المـدن والأماكن المقدسة 16 2015/09/19 01:19 PM
الامام السجاد يتحدث عن الامام المهدي (عج) عاشقة الحسين الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) 5 2012/08/07 02:07 PM
السيد القائد يزور ضريح الإمام روح الله الخميني والشهداء عاشقة الحسين صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة 5 2012/07/26 11:24 AM
حقوق المرأة ، و مقام الام في فكر الامام الخميني (ره) تراب البقيع بنات الزهراء 7 2012/07/22 05:37 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي
|

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى || SiteMap Index


أقسام المنتدى

المنتــديات العامة @ السياسة @ المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد @ منتديات اهل البيت عليهم السلام @ سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) @ الواحة الفاطمية @ الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) @ الادعية والاذكار والزيارات النيابية @ المـدن والأماكن المقدسة @ المـنتـديات الأدبيـة @ الكتاب الشيعي @ القصة القصيرة @ الشعر الفصيح والخواطر @ الشعر الشعبي @ شباب أهل البيت (ع) @ المنتـديات الاجتماعية @ بنات الزهراء @ الأمومة والطفل @ مطبخ الاكلات الشهية @ المنتـديات العلمية والتقنية @ العلوم @ الصحه وطب أهل البيت (ع) @ الكمبيوتر والانترنيت @ تطبيقات وألعاب الأندرويد واجهزة الجوال @ المنتـديات الصورية والصوتية @ الصوتيات والمرئيات والرواديد @ الصــور العامة @ الابتسامة والتفاؤل @ المنتــــديات الاداريـــة @ الاقتراحات والشكاوي @ المواضيع الإسلامية @ صور اهل البيت والعلماء ورموز الشيعة @ باسم الكربلائي @ مهدي العبودي @ جليل الكربلائي @ احمد الساعدي @ السيد محمد الصافي @ علي الدلفي @ الالعاب والمسابقات @ خيمة شيعة الحسين العالميه @ الصــور العام @ الاثـــاث والــديــكــورآت @ السياحة والسفر @ عالم السيارات @ أخبار الرياضة والرياضيين @ خاص بالأداريين والمشرفين @ منتدى العلاجات الروحانية @ الابداع والاحتراف هدفنا @ الاستايلات الشيعية @ مدونات اعضاء شيعة الحسين @ الحوار العقائدي @ منتدى تفسير الاحلام @ كاميرة الاعضاء @ اباذر الحلواجي @ البحرين @ القران الكريم @ عاشوراء الحسين علية السلام @ منتدى التفائل ولاستفتاح @ المنتديات الروحانية @ المواضيع العامة @ الرسول الاعظم محمد (ص) @ Biography forum Ahl al-Bayt, peace be upon them @ شهر رمضان المبارك @ القصائد الحسينية @ المرئيات والصوتيات - فضائح الوهابية والنواصب @ منتدى المستبصرون @ تطوير المواقع الحسينية @ القسم الخاص ببنات الزهراء @ مناسبات العترة الطاهرة @ المسابقة الرمضانية (الفاطمية) لسنة 1436 هجري @ فارسى/ persian/الفارسية @ تفسير الأحلام والعلاج القرآني @ كرسي الإعتراف @ نهج البلاغة @ المسابقة الرمضانية لسنة 1437 هجري @ قصص الأنبياء والمرسلين @ الإمام علي (ع) @ تصاميم الأعضاء الخاصة بأهل البيت (ع) @ المسابقة الرمضانية لعام 1439هجري @ الإعلانات المختلفة لأعضائنا وزوارنا @ منتدى إخواننا أهل السنة والجماعه @


تصليح تلفونات | تصليح تلفونات | تصليح سيارات | تصليح طباخات | تصليح سيارات | كراج متنقل | تصليح طباخات | تصليح سيارات |