|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
معلومات إضافية
![]() |
![]() ![]() الجامع لاحكام القران للقرطبي سوره الانعام الايه 145 ص119 الثالثة : روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء ، فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ; فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، وتلا هذه الآية قل لا أجد الآية . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال : إنما حرم من الميتة أكلها ، ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال . وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما . الحشرة : صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ . ونحوها ; قال الشاعر : ![]() أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات أي ما دب ودرج . والربى جمع ربية وهي الفأرة . قال الخطابي : وليس في قوله " لم أسمع لها تحريما " دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور . قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي . وكره أصحاب الرأي القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري . وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي . وسئل عنه ابن عمر فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خبيثة من الخبائث . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال . ذكره أبو داود . وقال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل . وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ; وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع . وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ; لأنه قال : موته في الماء لا يفسده . وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه ![]() . والحجة له حديث ملقام بن تلب ، وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها ; مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم . ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها ، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع . وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب ، ولا بأس بأكل سباع الطير كلها : الرخم والنسور والعقبان وغيرها ، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل . وقال الأوزاعي الطير كله [ ص: 110 ] حلال ، إلا أنهم يكرهون الرخم . وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير ، وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير . وروي عن أشهب أنه قال : لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي ; وهو قول الشعبي ، ومنع منه الشافعي . وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب . ورخص في ذلك الشافعي ، وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع . وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ولم يخص سبعا من سبع . وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي ; لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار ، وليس مشهورا بنقل العلم ، ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه . قال أبو عمر : وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة . وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات ، ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار . قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله ، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه . قال : وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . سئل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام . ![]() والان الطبق المفضل يابنت الوهابيه تعملين للوهابي الاكله الاتيه 1-تقطعين قليلا من اليرابيع وتسلقين القنافذ 2-تاخذين ورك ضب مع احشاء افعى وتطبخان جيدا 3-تتبلين العقارب والضفادع بقليل من الدود اليابس العضايا المتعفنه 4-تشوين قليلا من فم ثعلب جربان 5- تعملين شاورمة ورل 6-تخللين ارجل ارنب حتى يصبح طرشي متميز 7-مع التاكيد على سلق خرطوم فيل وتعملين منه ثريد فيل maher alasady: يفضل وضع خرطوم الفيل فوق الثريد لمنح الطعام اكثر جمالية وبعد كل هذا تضعين الكل في طبق كبير ولاتنسي سوب الضفادع والقنافذ وتقدمينه للوهابي العزيز على قلبك وبعدهاوبعد الاكل اتمنى لكم اقامة سعيده في جهنم وبئس المصير مع تحيات الطالب313 لكل الطلبات حاضررررررررررررررررررررررررررررون ملاحظه النقاط 5-6-7 من اضافه الموالين في غرفه علي مع الحق ووللهظم الذهاب الى خماره العرعوررررررررررررررررررررررر لطلب المشروب الكحولي وهي الخماره التي وصى بها العرعورررررر من اضافع الرافض ماهرررررررررررررررررررر الكوفي ----------------------- تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث تاليف احمد العراقي ص427 ![]() 5592- يقول فانه حل بعد ذكر حل الارنب واليربوع وفي ابن اوى ايضا وقال الشيخ حامد ان الاشبه بالمذهب حله وابن عرس الاظهر حله والزرافه وان البغوي افتى بحلها والسبكي حلها ![]() واما غراب الزرع والقذف فقد قيل انهما يؤكلان والوثيقه ![]() المغني ج11-ص64 - طبعة دار الكتاب العربي : ( ذا ثبت هذا فمن المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعضاء والجراذين والعقارب والحيات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، ورخص مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي في هذا كله إلا الأوزاغ فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على تحريمه وقال مالك الحية حلال إذا ذكيت واحتجوا بعموم الآية المبيحة ) ![]() --------------------- الموسوعة الفقهية الكويتية ج17-ص279: ( وقد استثنى الحنابلة أيضا اليربوع والوبر فقالوا: بإباحة أكلهما، وزاد الشافعية عليهما أم حبين، والقنفذ، وبنت عرس فيباح أكلها "2" ) الحاشية 2: ( حاشية ابن عابدين 5 / 193 وما بعدها، بدائع الصنائع 5 / 36، 37، الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 / 358، حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 9 / 383، قليوبي وعميرة 4 / 260، كشاف القناع 6 / 191، 192، والإنصاف 10 / 358 ) ![]() المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي hgstvm hgikdm lk hg'hgf313 gh`khf hfk jdldm(htun-thvm-dvf,u-);g hgpd,hkhj ljhpi ![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
معلومات إضافية
|
![]()
هههههههههههههه
عاشت ايدك اخي الطالب الف عافيه للطبق يستاهلون [sor2]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/580457_257051647766241_1079747691_n.jpg[/sor2] وهذا بعد الاكل اكيد تحتاجون لتصريف الاكل كولا الوهابيه [sor2]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/154476_450812728299880_712877295_n.jpg[/sor2] ومن اتخلصون لاتنسون القهوه [sor2]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p480x480/295618_257051934432879_671205285_n.jpg[/sor2] |
![]() |
![]() |
#3 |
معلومات إضافية
|
![]()
الرد جاهز ولكن ننتظر تدخل الادارة لعدم حذف الرد
بالنسبة لنعيم الشرهاني انتظر ردي على ماذكرت وهناك هدية ومن كتب الشيعة |
![]() |
![]() |
#4 |
معلومات إضافية
![]() |
![]()
هههههههههههههههههههه حياك الله اخ نعيم
واما ماستاتي به من كتبنا لايطابق كل هذا واتحداك وان طرح من باب النقاش العلمي ولكن عندكم عملي والان رد ياولد |
![]() |
![]() |
#5 |
معلومات إضافية
|
![]() والرد عليه من نفس الكتاب قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فيه أربع مسائل : : قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم . والمعنى : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء ، لا ما تحرمونه بشهوتكم . والآية مكية . ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ، ثم نزلت سورة " المائدة " بالمدينة . وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك . وحرم رسول الله
![]() [1] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 115 وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية ، وكل محرم حرمه رسول الله ![]() ![]() وقد قيل : إنها منسوخة بقوله ![]() ![]() ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر . وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين ، نزلت على النبي ![]() . قلت : وهذا ما رأيته قاله غيره . وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة " الأنعام " مكية إلا قوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الثلاث الآيات [2] [2] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 116 وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في " المائدة " . وأجمعوا على أن نهيه ![]() ![]() ![]() ![]() [3] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 117 فقال : لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه . وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية . وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال ، وتتلو هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ثم قالت : إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله ![]() ![]() ![]() ![]() [4] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 118 يتبع |
![]() |
![]() |
#6 |
معلومات إضافية
|
![]() والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورا في هذه الآية . الثانية : قوله تعالى : محرما قال ابن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله
![]() ![]() ![]() قلت : وهذا عقد حسن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم . وقد قيل : إن الحمار لا يؤكل لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط ; فسمي رجسا . قال محمد بن سيرين : ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار ; ذكره الترمذي في نوادر الأصول . الثالثة : روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء ، فبعث الله نبيه ![]() عنه فهو عفو ، وتلا هذه الآية [5] [5]الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع صفحة 119 قل لا أجد الآية . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال : إنما حرم من الميتة أكلها ، ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال . وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النبي ![]() أي ما دب ودرج . والربى جمع ربية وهي الفأرة . قال الخطابي : وليس في قوله " لم أسمع لها تحريما " دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور . قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي . وكره أصحاب الرأي القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري . وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي . وسئل عنه ابن عمر فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ![]() ![]() [5] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع ص120 والحجة له حديث ملقام بن تلب ، وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها ; مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم . ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها ، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع . وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب ، ولا بأس بأكل سباع الطير كلها : الرخم والنسور والعقبان وغيرها ، ما أكل الجيف منها وما لم يأكل . وقالالأوزاعي الطير كله حلال ، إلا أنهم يكرهون الرخم . وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير ، وأنكر الحديث عن النبي ![]() ![]() : ليس من بهيمة الأنعام [6]. [6] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع ص121 |
![]() |
![]() |
#7 |
معلومات إضافية
|
![]()
قلت : ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم فقال : يحكم به ذوا عدل . قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه ; لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد . وفي " بحر المذهب " للروياني على مذهب الإمام الشافعي : وقال الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع . وحكى الكشفلي عن ابن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به . فقيل له : وما وجه الانتفاع به ؟ قال تفرح به الصبيان . قال أبو عمر : والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد . والحجة في قول رسول الله
![]() ![]() ![]() [7] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع ص122 واختلفوا في أكل الخيل ; فأباحها الشافعي ، وهو الصحيح ، وكرهها مالك . وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس ، وأحدهما مأكول أو مكروه وهو الفرس ، والآخر محرم وهو الحمار ; فغلب حكم التحريم ; لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التحريم . وسيأتي بيان هذه المسألة في " النحل " إن شاء الله بأوعب من هذا . وسيأتي حكم الجراد في " الأعراف " . والجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب . وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه . وعن ابن أبي ليلى كراهته . قال عبد الله بن عمرو : جيء بها إلى رسول الله ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() الرابعة قوله تعالى على طاعم يطعمه أي آكل يأكله . وروي عن ابن عامر أنه قرأ ( أوحى ) بفتح الهمزة . وقرأ علي بن أبي طالب ( يطعمه ) مثقل الطاء ، أراد يتطعمه فأدغم . وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية ( على طاعم طعمه ) بفعل ماض إلا أن يكون ميتة قرئ بالياء والتاء ; أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتة . وقرئ يكون بالياء ( ميتة ) بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة . والمسفوح : الجاري الذي يسيل وهو المحرم . وغيره معفو عنه . وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال ; لقوله ![]() قال عمران بن حدير : سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم ، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم فقال : لا بأس به ، إنما حرم الله المسفوح . وقالت نحوه عائشة وغيرها ، وعليه إجماع العلماء . وقال عكرمة : لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود . وقال إبراهيم النخعي : لا بأس بالدم في عرق أو مخ . وقد تقدم هذا وحكم المضطر في " البقرة " والله أعلم .[8] [8] الجامع لأحكام القرآن الجزء السابع ص123 لتحميل الكتاب http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2537 http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=48&ID=793 ملاحظة: لماذا حذفت كل هذا الكلام من الكتاب؟ |
![]() |
![]() |
#8 |
معلومات إضافية
|
![]() قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم ، كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب ، لقوله عز وجل { ويحرم عليهم الخبائث } وهذه السباع من الخبائث ، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب ولما روى ابن عباس
![]() ![]() ( والثاني ) يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي ، ويحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ، ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } الحاشية ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ، ورواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أبي ثعلبة الخشني { أن النبي ![]() ![]() ( وأما ) سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني لأنه لا ينصرف . ( وأما ) الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وهي دويبة معروفة يدحرج القذر ، وأما الديدان فبكسر الدال الأولى ، هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة ( وأما ) حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم . ( أما الأحكام ) فقال الشافعي : ( يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذي الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف ، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ، وهو حيوان معروف يعادي الأسد ويقال له [ ص: 16 ] أيضا الفرانق بضم الفاء وكسر النون فكل هذه المذكورات حرام بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا في الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعي عن الإمام أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه . ( وأما ) ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمها وبه قطع المراوزة وفي سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضري : حلال ( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير ( فمنها ) ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور ( ومنها ) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي ملساء تشبه سام أبرص ، وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفأرة والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا . ويحرم اللحكاء وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء . والله سبحانه أعلم . ( فرع ) في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها . مذهبنا أنها حرام ، وبه قال [ ص: 17 ] أبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية { وبحديث التلب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة الصحابي ![]() ![]() ![]() ( وأما ) حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل ، لأن قوله لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره ، والله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر والذئب وأشباهها . قد ذكرنا أن مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور وقال مالك تكره ولا تحرم ( واحتج ) بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم [ ص: 18 ] يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس وغيره في النهي عن كل ذي ناب من السباع ، وفي رواية مسلم التي قدمناها { كل ذي ناب من السباع فأكله حرام } وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرما في ذلك الوقت إلا هذا ، ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع فأخبر به ، والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية ، والله سبحانه أعلم . المجموع شرح المهذب يحيى بن شرف النووي المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والظباء والبقر من الطيبات ، يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشي للآية ولما روي أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال [ ص: 11 ] فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله ![]() ![]() ( الشرح ) حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم ، وحديث جابر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وقوله : سنح هو بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة أي عرض ( قوله ) يأكلون الضبع ويبيعونه ، الضمير في يبيعونه يعود إلى لحم الضبع ، وإلا فالضبع مؤنثة . وهو بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها ، والتثنية ضبعان والجمع ضباع والمذكر ضبعان بكسر الضاد وإسكان الباء وتنوين النون والجمع ضباعين كسرحان وسراحين . ( أما الأحكام ) فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر والحمر والضبع لما ذكره المصنف ، وهذا كله متفق عليه ، ويحل الوعل بلا خلاف . ( فرع ) الضبع والثعلب مباحان عندنا ، وعند أحمد وداود ، وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان ، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين ، وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور . المجموع شرح المهذب يحيى بن شرف النووي الجزء التاسع حكم أكل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5268&bk_no=14&ID =3557 |
![]() |
![]() |
#9 |
معلومات إضافية
|
![]()
المصنف - رحمه الله تعالى - ويحل أكل الأرنب لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والأرنب من [ ص: 12 ] الطيبات ولما روى جابر { أن غلاما من قومه أصاب أرنبا فذبحها بمروة فسأل رسول الله
![]() ![]() ويحل الضب لما روى ابن عباس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() الشرح ( الشرح ) حديث جابر في الأرنب رواه البيهقي بلفظه بإسناد حسن وجاءت أحاديث صحيحة بمعناه ( منها ) حديث { أنس قال : أنفجنا أرنبا عن الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بكتفها وفخذها إلى رسول الله ![]() المجموع شرح المهذب يحيى بن شرف النووي
الجزء التاسع http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5269&idto=5275&bk_no=14&ID =3558 هل لحم الثعلب حرام أم حلال؟ الثعلب فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حرام لأنه سبع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) ونهى عن كل ذي ناب وهو من السباع التي تفترس الطيور والدجاج ونحوها من الحيوانات الصغيرة يفترسها الثعلب، وهكذا القط السنور حرام، لأنه أيضاً يفترس، والقاعدة مثلما قال النبي - ![]() http://www.binbaz.org.sa/mat/12019 |
![]() |
![]() |
#10 |
معلومات إضافية
|
![]()
حكم اكل الافاعي
جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل لحوم الأفاعي والثعابين . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) : " مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى . والصواب قول الجمهور ، وذلك لأمور : أولاً : أن الثعبان مما يفترس بنابه ، والنبي ![]() ثانياً : أن الثعبان مما أمر النبي ![]() متفق عليه . ثالثا : أنها مستخبثة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف/157 قال علماء اللجنة الدائمة : " لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة ؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه ، وقد نهى النبي ![]() ![]() انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 292) . |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
افعى ملونه | مهند الشمري | الصــور العامة | 17 | 2013/09/14 10:58 AM |
(الهوية الذاتية للإمام علي (ع)) | بسمة الفجر | سيرة أهـل البيت (عليهم السلام) | 3 | 2013/07/28 11:16 AM |
乂كل رحلة بدآية وهذه بدآية رحلتي معكم 乂 | هدوءالحياة | المناسبات والترحيب بالأعضاء الجدد | 11 | 2013/07/21 10:28 PM |
اجمل افعى بالعالم | بسمة الفجر | الصــور العامة | 13 | 2013/01/16 02:43 PM |
طفل يعيش مع افعى عملاقة | عاشقة الحسين | الصــور العامة | 7 | 2012/08/10 09:58 AM |
| |