عرض مشاركة واحدة
قديم 2013/06/17, 02:32 PM   #1
شجون الزهراء

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1426
تاريخ التسجيل: 2013/04/24
المشاركات: 6,684
شجون الزهراء غير متواجد حالياً
المستوى : شجون الزهراء will become famous soon enough




عرض البوم صور شجون الزهراء
افتراضي وليضربن بخمرهن على جيوبهن

وليضربن بخمرهن على جيوبهن
الآية الثانية:- ) وقـل للمؤمنـت يغضضن من أبصـرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ……الآية [(1).
ولنعد إلى أقوال المفسرين العظام، لتتجلى لنا الحقيقة واضحة ناصعة:-
ألف :- قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي "روح الله روحه"المتوفى سنة460 هج، {… والزينة المنهي عنها زينتان : فالظاهرة الثياب، والخفية الخلخال والقرطان والسوار _في قول ابن مسعود_ ………والأحوط قول ابن مسعود }(2) . فعلى هذا يكون معنى " إلا ما ظهر منها " هي الثياب .
باء :- قال السيد محمد الحسيني الشيرازي "دام ظله" {……"ولا يبدين" أي أن لا يظهرن عن عمد "زينتهن" المراد إما مواضع الزينة كالمعصم والأذن والرقبة والرجل، أو الزينة نفسها، وإذا صـار اللفظ محتملاً وجب الاجتناب عن الأمرين تحصيلاً للبرآءة، عما علم إجمالاً تحريمه "إلا ما ظهر منها" أي من الزينة، والذي أراه ظاهراً من الآية أنه استثناء عن الإبداء، يعني أن ما ظهر بغير اختيارهن ليس عليه بأس، كما إذا ذهبت به الريح، فرفع العباءة وأبدت الزينة "وليضربن بخمرهن" جمع خمار، وهو ما تلف المرأة على رأسها خماراً، لأنه يستر الرأس وما حولها، فإن مادة خمر يعني الستر، ومنه سمي (الخمر) خمراً لسترها العقل، "على جيوبهن" الجيب هو شق الثوب طرف الصدر، وذلك لئلا يبدو الصـدر من الشق، أو ستر الوجـه والصدر، فإن سدل طرف الخمار إلى الصدر مستلزم لستر الوجه، ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الباقر u " استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة، وكانت النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه لبني فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه المراد به، فلما مضت المرأة، نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنه ، قال فأتاه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل بهذه الآية "ولا يبدين زينتهن" أي لا يظهرن الزينة، وقد كرر ذلك تأكيداً وفي الاستثناء دلالة على ما ذكرناه سابقاً في معنى "إلا ما ظهر منها" إذ السياق الواحد …………}(1).
جيم :- قال الشيخ الأجل جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري المتوفى " طاب رمسه"نة 826 هج، {…… هنا فوائد :-
1_ أن حكم النساء حكم الرجال في وجوب غض الطرف وحفظ الفرج .
روي عن أم سلمة أنها قالت : كنت أنا وميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل علينا ابن أم مكتوم بعد آية الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله لنا : احتجبا، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى ؟ فقال أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟! وإنما قدم غض الطرف على حفظ الفرج لكونه مقدما عليه وداعيا إلى الجماع .
2_ تحريم إبداء الزينة، فقيل المـراد مواقعها على حـذف المضاف لا نفس الزينة، لأن ذلك يحل النظر إليه كالحلي والثياب والأصباغ، وقيل المراد نفسها(1). ويظهر لي أن المراد نفس الزينة، وإنما حرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها، وأما ما ظهر منها فليس بمحرم ، للزوم الحرج المنفي في الدين .
3_ قيل المراد بالظاهرة الثياب فقط، وهو الأصح عندي لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كلها عورة إلا على الزوج والمحارم، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط، وجميع ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن . وأما باقي الأقوال في ذلك، فهي أنه الوجه والكفـان، أو الكحـل والخضاب أو الخاتم، وأنه إنما تسومح فيها للحاجة إلى كشفها، فضعيفة لا تحقيق لها، فإنه إن حصل ضرورة ولزم الحرج فذلك هو المبيح لا الآية، وإلا فلا وجه لذلك .
4_ الخمر جمع خمار وهي المقنعة، والمراد بضربها إسدالها على الصدر والعنق ستراً لهما، وتغييراً لعادة الجاهلية في لبس المخانق، مع كشف الصدر وما فوق }(1).
دال :- قال الشيخ محمد أمين زين الدين "قده"المتوفى سنة 1419 هـ { …وما هذا الذي يظهر من الزينة بعد الحجاب؟ خضاب في الكف، أو خاتم في الأنامل، أو ما يشبه هذين من زينة ظاهرة غير فاتنة، أما إذا أوجب الفتنة فهو وغيره في التحريم سواء بسواء }(2).
وقد عرفت بحمد الله بعد استعراض أقوال جملة من المفسرين العظام ، أن هاتين الآيتين نزلتا تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يأمر النساء بالستر والحجاب الكامل لا الناقص، حتى لا يتعرض لهن أحد بسوء . وفي الآيتين أحكام خاصة لجميع النساء، وليس لنساء النبي صلى الله عليه وآله أو بناته فقط، وهذا يرشدنا إلى أهمية الحجاب، وأن على كل النساء دون استثناء التقيد بهذا القانون الحكيم .
وعرفت أيضاً أن هناك استثناءان "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو.." وتكريرهما دليل على عدم جواز إظهار الزينة، إلا لمن استثنتهم الآية الشريفة في الإستثناء الثاني، فتقيدت الزينة المستثناة بالإظهار، في الإستثناء الثاني، أي أنه لا يجوز أن تبدي المرأة زينتها الظاهرة والباطنة، إلا لمن استثنتهم الآية فقط، وهم إثنا عشر صنفاً .
والمتمعن في تفاسير العلماء يكتشف أمراً في غاية الأهمية، وهو أن الآية استثنت الذي يظهر من الآية " إلا ما ظهر منها "، والفاعل هنا يعود على الزينة، أي إلا ما ظهر من الزينة من دون فاعل، كأن تظهر الزينة إتفاقاً بريح، أو بغفلة، وما أشبه، ولم تقل الآية " إلا ما أظهر منها " بصيغة المبني للمجهول، فلو كان المراد من ذلك الزينة التي تقوم المرأة بإظهارها، لناسب القول " أُظهر " بصيغة المبني للمجهول . فالإيتان بالإظهار، بالفعل المبني للمعلوم، دليل على عدم جواز إظهار المرأة زينتها لغير المستثنين، وعدم بأسية ظهور الزينة بغير إختيار المرأة، فافهم واغتنم واحمد الله تعالى على هذه النعم.
إن المرأة قد تكون محجبة_إن صح هذا التعبير_، ولكن بحجـاب ناقص، كما نشاهد ذلك كثيراً، فهي لابسة للعبـاءة الفضفاضة، لا العباءة المسماة بالمغربية المحرمـة، والتي تحكي الهيكل العـام لجسم المرأة، ولكنها مكشوفة الوجه أو العينين، إن لم تكن لابسة العباءة المغربية مع النقاب أو البرقع، ثم يدعون ظلماً وزوراً، أن الزهراء سلام الله عليها هي أول من لبست النقاب_ يالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا _، وما ذاك إلا لضعف الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا قول لا يحتاج إلى دليل .
هذا الحجاب لا يحقق الهدف الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فعلى المرأة المؤمنة أن تطيع ربها الحكيم، وتتحجب بالحجاب الكامل الذي يضمن لها العفـاف والنزاهة والطـهارة، والسلامة من نظر الخائنين، والفوز بالجنة والرضوان، والاقتداء بسيدة النساء الزهراء سلام الله عليها، وآلها سلام الله عليهم أجمعين.
ستر الوجه وإحرام المرأة
الشبهة السابعة :- القول بجواز كشف الوجه لوجوب ذلك في العمرة أو الحج حال إحرام المرأة !!
وملخص قولهم، بأنه لو كان كشف الوجه حرامـاً، فكيف يكون كشف الوجه واجباً في الحج والعمرة ؟!، فلو كان ذلك صحيحاً، فيكون هناك تناقض فاضح في الجمع بين الفتويين ؟! .
ونقول في الرد على مزاعمهم :- حتى نفهم الفتويين فهماً صحيحاً، ونوفق بينهما، لا بد وأن نستعرض جملة من بعض المسائل الشرعية الخـاصة بمسألة ستر الوجه للمرأة المحرمة .
أولاً :- الفتاوى من الرسالة العملية :-
ألف :- قال الفقيه الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم الطباطبائي" عطر الله مرقده الشريف " :-
{ الخامس عشر (من محرمات الإحرام) :………وكذا يحرم على المرأة تغطية وجهها كلاً أو بعضاً، وإن كان حـال النوم، بنقاب أو غيره ، ويجوز لها أن تنام على وجهها، كما يجوز(1)لها أيضا أن تستره بإسدال قناع ونحوه، والأظهر عدم لزوم تباعد السـاتر عن الوجه، وإن كان أحوط (2)……}(3).
باء :- قال سيد الأساطين، واستاذ الفقهاء والمجتهدين، وقدوة العلماء والمربين، سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي "قدس الله نفسه المباركة":-
{العشرون - من محرمات الإحرام _ ستر الوجه للمرأة :
"مسألة 266": لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط(1) أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان. كما أن الأحوط(2) أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهـها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط(3) رفعه عند الفراغ منها .
"مسألة267": للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. والأحوط(4) أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها }(5) .
جيم :- قال سماحة آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزي "دام ظله العالي"، {كما قال أستاذه المرحوم السيد الخوئي"قدس سره الشريف" ، في رسالته الشريفة }(6).
دال :- قال الفقيه الأصولي العظيم سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني " عطر الله مرقده الشريف" :-
{ العشرون_من تروك الإحرام_ستر الوجه :
"مسألة263": لا يجـوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقـع أو النقاب وغيرهما مما يلاصق الوجه(1)، ولا مانع من إسدال الخمار وإن لامس الوجه أحياناً، نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط(2)رفعه عند الفراغ منها .
"مسألة 264": للمرأة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنـزل ما على رأسها من الخمـار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفـها، والأولى(3)أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها }(4).
هاء :- قال سماحة آية الله العظمى الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي "قدس الله سره الشريف" :
{ التاسع عشر_من تروك الإحرام_تغطية المرأة وجهها :"مسألة235": يجوز لها(5)إسدال القناع ونحوه من الرأس إلى الأنف بل إلى النحر للتستر عن الأجنبي أو لغرض آخر، والأحوط(6)مراعاة أن لا يلصق ذلك بوجهها }(7).
زاي :- قـال سماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبيكـاني "طاب ثراه الطاهر" :
{التاسع عشر من محرمـات الإحرام ………تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره مما يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً حتى في حال النوم. ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته، كما يجوز لها أن تستـر وجهها بـ"بوشيه" بحيث يكون بعيداً عن وجهها .
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ،………، ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهـها بها، ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها ، …}(1).



,gdqvfk folvik ugn [d,fik



توقيع : شجون الزهراء

اِلـهي هَبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ اِلَيْكَ، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَتَصيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ. اِلـهي وَاْجَعَلْني مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ، وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ، فَناجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً.
رد مع اقتباس