عرض مشاركة واحدة
قديم 2013/06/17, 02:33 PM   #2
شجون الزهراء

معلومات إضافية
رقم العضوية : 1426
تاريخ التسجيل: 2013/04/24
المشاركات: 6,684
شجون الزهراء غير متواجد حالياً
المستوى : شجون الزهراء will become famous soon enough




عرض البوم صور شجون الزهراء
افتراضي

حاء :- قال سماحة آية الله السيد محمد الحسيني الشـيرازي"دام ظله الشريف" :
{…التاسع عشر من محرمات الإحرام : تغطية المرأة وجهـها بنقاب وغيره، مما يلصق على الوجه كلاً أو بعضاً وحتى في حال النوم. نعم يجوز للمرأة أن تنام على وجهـها، وإن استوجب ذلك النوم التغطية لوجهها . وكما يجوز لها أيضا أن تستر وجهها بحيث يكون بعيداً عن وجهـها.…ويجوز لها أيضاً لبس عباءتها وستر وجهها بها، ولكن تحافظ على إبعاد العباءة عن وجهها}(1).
وقال أيضاً : { (مسألة 843): لا يجوز للرجل المحرم تغطية رأسه، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها، ويلحق بهما في الحكم الصبي والصبية .
(مسألة 848): الظـاهر جواز تغطية المرأة وجهـها عند النـوم من الذباب أو غيره………،نعم يعتبر في تغطية الوجه المماسة للوجه، فإن اسدلت قناعها إلى طرف أنفها بحيث لا يمس وجهها جاز .
(مسألة 849): يحوز للمرأة ستر وجهها بيديها، كما يجوز لها أن النوم على وجهها، ولا بأس بستر بعض وجهها سواء كان للصلاة أم للتستر عن الأجنبي، أم لغير ذلك } (2).
طاء :- قال سماحة آية الله السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظله الوارف" :
{ العشرون_من تروك الإحرام-ستر الوجه للنساء :
"مسألة167": للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبهـا على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل إلى نحرها، والأظهـر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، وإن كان ذلك أحوط(1)}(2).
ياء :- قال سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض "دام ظله العالي" في تعاليقه على منـاسك سيد الأساطين السيد الخوئي "عطر الله مثواه المقدس" :-
{العشرون : ستر الوجه للنساء :
(مسألة 266):"لا يجـوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقـع أو النقـاب أو ماشابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي سـاتر كان "، وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله "بل على الأظهر أن لا تستر وجهـها بأي ساتر كان ".
ثم قال السيد الخوئي(قده)"كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضـاً "، وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله " لكن الأظهر الجواز …. ولكن مع هذا فالاحتياط في محله . ثم أن هناك طائفة أخرى من الروايـات التي تنص على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تسدل ثوبها على وجهها إلى الذقن، وإذا كانت راكبة فإلى النحر ".
ثم قال السيد الخوئي (قده) " نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حـال النوم ولا بأس بستر بعض وجهـها" وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله "بل إلى الذقن إذا لم تكن راكبة، وإلى النحـر إذا كانت راكبة، شريطة أن يكون اسدال ثوبها من فوق رأسها، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات ".
ثم قال السيـد الخوئي (قده) "… مقدمة لستر الرأس في الصـلاة، والأحوط رفعه عند الفراغ منها " وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله "لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على حرمة ستر بعض الوجه عليها " .
(مسألة267): " للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي" وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله " إذ لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام وغيرها " .
ثم قال السيد الخوئي (قده) " .. بأن تنـزل ما على رأسها من الخمار ونحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. والأحوط أن تجعل القسم النـازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها " وعلق الشيخ الفياض على ذلك بقوله " لا بأس بتركه، فإن الروايات مطلقة من هذه الناحية، ومقتضى اطلاقها أنه يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو الثياب إلى ما يحاذي الذقن أو النحر إذا كانت راكبة وإن لامس وجهها مباشرة "}(1).
كاف:- قال الحاج سماحة الشيخ ميرزا حسن الحائري الأحقاقي "دام ظله" :-
{ التاسع من محرمات الإحرام: النقاب للنساء، أعني يحرم عليهن ستر وجههن بشيء يمس وجههن، بل تستره بشيء بحيث لا يمس وجهـها، وهو أن يعلقن المقنعة من رأسهن إلى طرف الأنف، بل إلى الذقن، بحيث لا تلصق، ولا تمس بشرة الوجه، بل تبعدها عن البشرة بعود، ونحوه .
والأحسن ما هو متداول في بعض البلاد، وهو أن تعمل شيئاً مشبكاً كالمروحة اليدوية وتخيطه بأطراف الإزار، وتجعله قبال وجهها}(1).
أقول: يستفاد من قول الشيخ" بل تستره بشيء بحيث لا يمس وجهها "، أن الشيخ يرى وجوب الحجـاب بتغطية الوجه ، حال الاحرام وغيره .
تلك بعض الفتاوى لبعض من الفقهاء، أخذت من رسائلهم العملية، والآن دعنا نستعرض بعضاً من الاستفتاءات التي وردت لبعض من الفقهاء .
ثانياً :- بعض الاستفتاءات الموجهة إلى بعض من الفقهاء :-
ألف :- سؤال وجه لزعيم الطائفة في عصره الإمام الحكيم " عطر الله مرقده الشريف، وصب عليه شآبيب رحمته":
{س:هل يجوز للمرأة(2)تغطية وجهها بعباءة ونحوها،مع علمها بإصابتها وجهها ؟
جواب : لا يجوز، نعم لها ستر وجهها بمنديل يستره من دون التصاق به، والعباءة لا بأس بها إذا كان الستر كذلك(3)}(4).
باء :- سؤال وجه للسيد الخوئي "طاب ثراه" :
{ س : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي، ويجـوز لهـا في الإحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باقٍ حتى في حالة الإحرام أم لا ؟
جواب : لا يجـوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط(1)عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط(2)}(3).
جيم :- سؤال وجه للسيد الروحاني "عطر الله مرقده الشريف":
{ نفس السؤال الذي وجه للسيد الخوئي"قدس" :
جواب:- لا يجـوز لها حال الإحرام ستر الوجه بالبرقع أو النقـاب وغيرهما، مما يلاصق الوجه، ولا مانع من إسدال الخمـار وإن لامس الوجه أحيانا، والاحتياط باقٍ حتى في حال الإحرام }(4).
دال :- سؤال وجه للسيد الشيرازي "دام ظله":
{س : هل يجوز للمرأة _أي المحرمة_تغطية وجهها بعباءتها ونحوها مع علمها بإصابتها وجهها ؟
جواب :- لا بأس بإسدال ما على رأسها، على وجهها وإصابة الوجه أحيانا لا بأس به، والله العالم }(1).
وبعد هذه المقتطفات من فتاوى الفقهاء، وبعض من الاستفتـاءات، حول ستر المرأة المحرمة وجهها حال الإحرام، نستنتج فوائداً، فنقول :-
الفائدة الأولى:- يلاحظ من كلمات الفقهاء، أن المحرَّم هو ستر الوجه لا الحجاب، وشتان ما بين الكلمتين، فستر الوجه هو تغطيته بخمار أو رداء يلاصقه، أما الحجاب فهو إخفاء الوجه عن الناظرين بلا ملاصقة .
وهذا الفرق يظهر لنا جليـاً من جواب الاستفتاء المزبور الموجه للسيد الخوئي (قدس)، حيث أنه لم يجـوِّز للمحرمة ستر الوجه حال الإحرام، ثم أوجب عليها التحجب عن الأجنبي حال الإحرام، فلو كان معنى الستر هو الحجاب، لما نهى عنه في أول القول، ثم أوجبه في آخره، وكذلك يظهر هذا الفرق من كلام الشيخ الفياض (دام ظله) بقوله"لا فرق في وجوب الحجاب عليها من الأجنبي بين حال الاحرام وغيرها "، فلو أن ستر الوجه هو الحجاب لما أوجبه حال الاحرام وغيره، فذاك شئ، وهذا شئ آخر، فافهم واغتنم يا لبيب .
الفائدة الثانية :- أن الفقهاء قد اشترطوا في الحرمة إلصاق الساتر أو الغطاء ببشرة الوجه، أما إذا لم يكن هناك إلصاق فلا حرمة،بل هو الواجب، أعني تغطية الوجه بشرط عدم ملاصقة الوجه .
الفائدة الثالثة :- أن الفقهاء قد جـوَّزوا إسدال الخمار أو القنـاع أو البوشية أو العباءة أو الثوب أو ما شابه ذلك، حسب اختلاف تعابيرهم، بل إن أكثرهم أوجب ذلك .
الفائدة الرابعة :- يلاحظ أن كلمات الفقهـاء في أوائل الفتاوى " لا يجوز ستر أو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع "، ثم يختمونها بجواز أو وجوب إسـدال القناع أو الثوب أو الخمار أو العباءة أو البوشية أو المقنعة، ولكن لم نرَ فقيهاً واحداً من المذكورين قد جوَّز _فضلاً عن الوجوب_ إسدال البرقع أو النقاب دون ملامسة، بل كانوا يعبرون بإسدال القناع أو الثوب أو الخمار أو العباءة أو البوشية . فمن هذا الكلام يتبين لنا، أن البرقع والنقـاب ليس بحجابين شرعيين للمرأة المؤمنة .
وقد ذكر أحد المؤلفين الفضلاء، بأن { ما ذكر من ستر الوجه للنساء من محرمات الإحرام،لا يعني عدم وجوب الحجاب(1)على النساء كما يتوهم، بل الممنوع هو إلصـاق القناع ونحوه بالوجه، ولذا نبه في الاستفتـاءات(2) وغيرها على ذلك، على أن مماسة الساتر للوجه لا تضر عند بعض الفقهاء، ولتُـلاحظ المسألة، وليعتمِد(3)المقلِّد _بالكسر_رأي مقلَّده _بالفتح_، والله العاصم }(4).
ولهذا، فيجب على المرأة المحرمة أن تتحجب بشكل كامل، بحيث لا يرى الناظر الأجنبي وجهـها، بشرط أن لا يلتصق الحجاب ببشرة الوجه، وإن لامسها عن غير عمد وبدون قصد فلا بأس كما عرفت عند الفقهـاء المذكورين .
وتستطيع المرأة المحرمة أن تفعل ذلك، بما ذكره الشيخ الأحقاقي كما عرفت سابقاً . أو أن تضع المرأة المحرمة قبعة(1) على رأسها، بحيث يكـون الزائد قبال وجهها، ثم تضع البوشية أو العباءة منسدلة عليها، أعني الإرخاء أو الإسدال للبوشية، وبهذا تغطي وجهها وتستره عن رؤية الناظر الأجنبي ، وتكون محافظة أيضاً على عدم مماسة الساتر المنسدل لبشرة الوجه .
فيجب على المرأة المحرمة أن تتحجب، بأن تظلل على وجهها بالبوشية _مثلاً_، ولا يجـوز لها أن تسفر عن وجهها، كما لا يجوز لها أن تستره بما يلاصق بشرة وجهها
الفرق بين الحجاب والستر والتغطية
ولعلك تسأل، ما الفرق بين الستر والتغطية والحجاب ؟
فنقول:- أن الحجاب أعم من الستر والتغطية، فهو يشملهما، فغطى الشيء : ستره، وستر الشيء : غطاه ، والستر _بالفتح_ هو الإخفاء .
فالستر هو ما يسترك عن غيرك وإن لم يكن ملاصقاً لك مثل الحائط والجبل، والغطاء لا يكون إلا ملاصقاً . ألا ترى أنك تقول تسترت بالحيطان ولا تقول تغطيت بالحيطان، وإنما تغطيت بالثياب لأنها ملاصقة لك .
أما الحجاب فهو في اللغة: الشيء الذي يحول بين شيئين، ولذلك أطلق على الغشاء الموجود بين الأمعاء والقلب والرئة، اسم الحجاب الحاجز. فتقول حجبني فلان عن كذا، ولا تقول سترني عنه ولا غطاني، وتقول احتجبت بشيء كما تقول تسترت به . فالحجاب هو المانع والممنوع به، والستر هو المستور به. ويجوز أن يُقال حجاب الشيء ما قُصد ستره، ألا ترى أنك لا تقول لمن منع غيره من الدخول إلى الرئيس داره من غير قصد المنع له أنه حجبه، وإنما يُقال حجبه إذا قصد منعه، ولا تقول احتجبت بالبيت إلا إذا قصدت منع غيرك عن مشاهدتك، ألا ترى انك إذا جلست في البيت ولم تقصد ذلك لم تقل أنك قد اجتجبت. وفرق آخر أن الستر لا يمنع من الدخول على المستور، والحجاب يمنع (1).
ويستعمل في القرآن الكريم بمعنى الحائل أو الساتر في كل موضع . أما كلمات الفقهاء، فقد استعملت كلمة الستر فيما يتعلق بلبـاس النساء على الأخص منذ قديم الأيام وإلى يومنا هذا. وورد في الروايـات الإسلامية هذا التعبير أو ما يشبهه .
واستعمال كلمة الحجاب بشأن لباس المرأة اصطلاح ظهر في عصرنا على الأكثر، وإذا وجد في التواريخ والروايات فقليل جداً .
فالستر والتغطية مترادفان في المعنى، لكن إذا أريد تغطية بدن الإنسان أو عورته يُعبَّر بكلمة الستر، بينما على غير الإنسان يُعبَّر بكلمة تغطية، وهذا غالباً. فيقال احتجبت الشمس بالغيم أو الجبال، ولا يقال تسترت، ويقال ستر الانسـان عورته، ولا يقال حجبها، فالأول لا يلازم الالصـاق، فبين الشمس والغيم أو الجبال مسافات كبيرة، بينما الثاني يلازم الملاصقة غالباً .
أما الحجاب، فيراد منه غالبا الحائل والفاصل، وفي الإنسان هو الستر، لكن إذا أريد به المرأة شمل جميع ما تتغطى به المرأة من ثياب حائلة دون رؤية بشرتها، بما في ذلك الوجه والكفان(1).
ولذا نبه في الفتاوى_ في محرمات الاحرام للمرأة_ بعدم جواز التستر والتغطية، ووجوب التحجب، وهذا يعني تغطية الوجه والكفين _ أقول حجبهما ولا أقول سترهما، فسترت المرأة يديها أي لبست القفازين للمرأة_، وليس من المعقول القـول بتغطية الجسم وشعر الرأس دون الوجه، لأنه لا يجوز كشف جزء من الجسـم أو شعر الرأس بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الضرورة المبيحة للمحرم، ولذا اقتضى وجوب تغطية الوجه .
وبعد هـذا تبين لك بأن ما ادعاه أولئك من تناقض بين الفتويين، محض افتراء، أو جهل بالمسألة، أو عدم فهمها، أو تحريف الكلم عن موضعه، أو تحقيق أغراض
هدامة .



الموضوع منقول للاطلاع والفائدة ...



توقيع : شجون الزهراء

اِلـهي هَبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ اِلَيْكَ، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ، حَتّى تَخْرِقَ اَبْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَتَصيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ. اِلـهي وَاْجَعَلْني مِمَّنْ نادَيْتَهُ فَاَجابَكَ، وَلاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلالِكَ، فَناجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً.
رد مع اقتباس