عرض مشاركة واحدة
قديم 2015/07/08, 04:23 PM   #2
أسد الله الغالب

معلومات إضافية
رقم العضوية : 2911
تاريخ التسجيل: 2014/03/26
المشاركات: 883
أسد الله الغالب غير متواجد حالياً
المستوى : أسد الله الغالب is on a distinguished road




عرض البوم صور أسد الله الغالب
افتراضي

المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي) (20/ 32)( وعنه يكره ذلك نقل ابن منصور لا يعجبنى بلا ضرورة.قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به، وقال العلاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقا.وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة ).


فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م (2/ 434) ( الاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر).

فقه السنة (2/ 435) وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ". قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه)

سبل السلام المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ) الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] - (3 / 110) ( واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه لأنه أسهل وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية )


حاشية رد المحتار - (2 / 438) ( وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه).


الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 137) ( وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض علماء الحنفية إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا - وهو رأي ضعيف لا يعتد به )


حاشية رد المحتار - (2 / 438)( وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه.زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه، وفي الجديد يحرم، ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته اه. وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره، ولعل المراد به كراهة التنزيه، فلا ينافي قول المعراج )وحواشي الشرواني - (1 / 390)( الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة )والمجموع - (20 / 32)( وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة )والمجموع - (20 / 32)(وقال في المفردات: الاستمناء أحب إلى من نكاح الامة، وقال إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو أديما أو كدة في صنم فاستمنى به كان على ما قدمنا س التفصيل، قال أبو العباس وهذا ليس بجيد، ولو خرجه على الآلة الذى تستمنى به المرأة لكان أقرب، مع أن الرجل أغنى عن الآلة منها وقال ابن مفلح في الفروع: والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس.ذكره ابن عقيل وفى هامش مخطوطة الازهر حاشية: قال القاضى في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفى الشهورة والتعفف عن الزنا، قال والصحيح عندي أنه لا يباح والله أعلم قال ابن العربي في أحكام القرآن، قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه (والذين هم لفروجهم حافظون...هم العادون) وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة )


الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م عدد الأجزاء: 20 جزءا (في 10 مجلدات) - (12 / 105)( قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الاية: " والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - العادون ". وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ) وتفسير القرطبي - (12 / 244)( ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد ).


تفسير حقي المؤلف : حقي مصدر الكتاب : موقع التفاسيرhttp://www.altafsir.com [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (8 / 463) ( نعم يباح عند ابى حنيفة واحمد اذا خاف على نفسه الفتنة )و - (13 / 107)( يباح عند ابى حنيفة واحمد اذا خاف على نفسه الفتنة واراد تسكين الشهوة )

أحكام القرآن المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطاالناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م عدد الأجزاء:4 (3/ 314) ( سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يَجْلِدُ عُمَيْرَةَ ، فَتَلَا هَذِهِ : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } .وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُمْ يَكْنُونَ عَنْ الذَّكَرِ بِعُمَيْرَةَ ، وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ : إذَا حَلَلْت بِوَادٍ لَا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لَا دَاءٌ وَلَا حَرَجٌ وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِمْنَاءَ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْمَنِيِّ .وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى وَرَعِهِ يُجَوِّزُهُ ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّهُ إخْرَاجُ فَضْلَةٍ مِنْ الْبَدَنِ ؛ فَجَازَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، أَصْلُهُ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ ) و - (6 / 86)( وَيَبْقَى عَلَى التَّحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءُ رَدًّا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ )


كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردى دار النشر / دار الفكر ـ بيروت عدد الأجزاء / 18 - (9 / 817) وفي الطبعة التي حققهاالشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م عدد الأجزاء: 19 (9/ 320) ( فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ] فَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ حكمه وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ بِالْيَدِ ، فَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِبَاحَتَهُ ، وَأَبَاحَهُ قَوْمٌ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ . وَهُوَ خَطَأٌ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ الْمُؤْمِنُونَ 5 ، 6 ] الْآيَةَ ) و - (17 / 480) وفي ط دار الكتب العلمية، (17/ 238)( وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ إِلَى إِبَاحَتِهِ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْفُجُورِ ، وَيَبْعَثُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ ).


إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام - (2 / 19) هذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عُمَيْرَة إذا خلوا بواد لا أنيس به . كما قال الشاعر :
إذا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به فاجْلدْ عُمَيْرةَ لا عيبٌ ولا حرجُ
وعميرة كناية عن الذكر . ومعنى الاستمناء : هو استدعاء خروج المني بغير جماع ، سواء كان باليد أو بغيرها . وقد اختلف العلماء في حكمه : القول الأول : أنه حرام . وهذا مذهب جماهير العلماء . لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( . (المعارج :31 ، 32 ، 33 ) فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه ، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه إلى غيرهما فإنه من العادين
).


البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ عدد الأجزاء:8 (2/ 293) ( وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ يُرْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ )


شرح زاد المستقنع المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 417 درسا](100 / 20) السؤال : ما حكم نزول المذي في نهار رمضان؟ الجواب المذي لا يخلو من حالتين: الأولى: إما أن يستدعيه الإنسان ويحرك شهوته ويتعاطى أسبابه بالنظر ونحو ذلك من الأمور التي تهيج شهوته حتى خرج منه المذي، فهذا ينقص الله به أجره، ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثواباً، وأما بالنسبة لصيامه، فإن صومه صحيح حتى يخرج منه المني، فإن خرج منه المني فقد أفطر، سواءً أخرجه بمباشرة للمرأة، أو أخرجه باستمناء والعياذ بالله. فإن أخرجه بالاستمناء كان له حكمان: أحدهما: بطلان صومه. الثاني: حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء. أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته )، فقوله: (وشهوته) مطلق، وإن من الخطأ أن يقول بعضهم بجواز الاستمناء، وبجوازه في رمضان وأنه لا يؤثر في الصوم، ولا شك أن طالب العلم الذي يفتي بهذا: ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ما يردعه عن أن يأمر الناس بأمر مشتبه؛ فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى وتوجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع، وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم وخاصة في المسائل التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وتفضي إلى ضرر في دين الناس، فكون الإنسان يتساهل في شهوته على هذا الوجه، ويتعاطاها فإن هذا أمر يفضي إلى استرسال الناس إلى ما فيه الحرمة، ولذلك قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) قالوا: وأقل درجاته الشبهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) لأنه إذا لم يكن هناك ورع وخوف من الله عز وجل يردعه عن هذا المشتبه فلا يأمن أن يسترسل منه إلى الحرام.ولذلك لا يجوز فتح الباب للناس في مثل هذا، كقول بعضهم بجواز الاستمناء؛ لأنه ليس بجماع حقيقي، وبجواز شرب الدخان؛ لأنه ليس بأكل وشرب حقيقي، وأن هذا لا يفطر )



الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: 45 جزءا الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) ..الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت ..الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر ..الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة تنبيه: تراجم الفقهاء في الأصل الورقي ملحقة بآخر كل مجلد، فجُمعت هنا - في هذا الكتاب الإلكتروني - في آخر الموسوعة تيسيرا للوصول إليها، مع الحفاظ على ترقيم الصفحات (4/ 98)3
(
الاستمناء باليد إن كان لمجرّد استدعاء الشّهوة فهو حرامٌ في الجملة ، لقوله تعالى : { والّذين هم لفروجهم حافظون ، إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . والعادون هم الظّالمون المتجاوزون ، فلم يبح اللّه سبحانه وتعالى الاستمتاع إلاّ بالزّوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك .
وفي قولٍ للحنفيّة ، والشّافعيّة ، والإمام أحمد : أنّه مكروهٌ تنزيهاً . ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشّهوة المفرطة الغالبة الّتي يخشى معها الزّنى فهو جائزٌ في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأنّ فعله حينئذٍ يكون من قبيل المحظور الّذي تبيحه الضّرورة )
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت - (3 / 321) 2/14ع/85………الاستمناء للعلاج [1057] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدو ونصه كالآتي:…أنا رجل خلفت قبل أربع سنوات، وبعد فترة تعرضت إلى التهاب في العمود الفقري حتى أثر على الحيوانات المنوية، وذهبت إلى الطبيب وطلب مني (منيا) بطريقة العادة السرية ورفضت ذلك، وأنا رجل مهاجر وزوجتي في البلاد علماً بأن الطبيب يريد المني على فترات أي مرات كثيرة حتى يرى هل هناك تحسن أم لا، فهل يجوز لي عمل العادة السرية من أجل ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إن هذا الاستمناء ليس محرماً، لأنه ليس بقصد جلب الشهوة، وإنما هو لتوفير وسائل العلاج، ويقتصر على مقدار ما تتطلبه حاجة العلاج، لأن الضرورات تقدر بقدرها، هذا إذا لم يكن هناك وسيلة طبية أخرى أيسر من هذه.…والله أعلم
).


فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات المجمع الفقهي المحقق : محمد بن عبدالعزيز المسند عدد الأجزاء : 4 مصدر الكتاب : موقع ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع قام بتنسيقه وفهرسته للشاملة2 أخوكم أبو عمر عفا الله عنه - (3 / 157) ( وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياساً على القصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء .إذا حللت يواد لا أنيس به ……فاجلد عميرة لا عار ولا حرج فهو خلاف الصواب وإن كان قائلة في المنزلة المعروفة التي هو بها لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن )


اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: 1 (ص: 303) ( واختلفوا في الأستمناء فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه". وقال الحسن البصري والضحاك2 بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك ).


شرح أخصر المختصرات المؤلف : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 88 درسا] (10/ 33، بترقيم الشاملة آليا) حكم الاستمناء باليد السؤال : وقد تكرر كثيراً، وأذكره لكثرة ما تكرر، يقول: ما حكم الاستمناء المعروف الآن بالعادة السرية وجزاكم الله خيراً؟ الجواب : الأصل أنه لا يجوز، أجازه بعض الأئمة كالإمام أحمد للضرورة، إذا خشي التشقق والمشقة )


تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 1221هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م عدد الأجزاء:4 (1/ 363)( بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ، وَقِيَاسُهُ حِلُّ الِاسْتِمْنَاءِ إنْ تَعَيَّنَ لِلدَّفْعِ سم، فَلَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْ الزِّنَا وَالِاسْتِمْنَاءِ تَعَيَّنَ الِاسْتِمْنَاءُ لِخِفَّتِهِ )



الاستمناء لا يفسد الصوم عند بعض علماء الستة !
http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=2932



حرمة الاستمناء عند الشيعة



حكم الاستمناء في مذهب آل محمد صلوات الله عليهم حرام
http://www.sistani.org/arabic/qa/0262/


الروايات في ذلك شديدة جدا
http://books.rafed.net/view.php?type...d=337&page=352



قال الزمخشري
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ** وأكتمه ، كتمانه ليَ أسلم
فإن حنفيا قلت قاوا بأنني ** أبيح الطلا وهو الشراب المُحَرَّم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني ** أبيح لهم لحم الكلاب ، وهُمْ هُمُ
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ** أبيح نكاح البنت ، والبنت تَحْرُمُ
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ** ثقيلٌ ، حَلُولِيٌ ، بَغِيْضٌ ، مُجَسِّمُ
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه ** يقولن تَيْسٌ ، ليس يدري ويفهم
تعجبت من هذا الزمان وأهله ** فما أحد من ألسن الناس يسلم
وأخرني دهري وقدم معشرا ** على أنهم لا يعلمون وأعلم
ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني ** أنا الميم والايام أفلح أعلم

بحث : أسد الله الغالب


توقيع : أسد الله الغالب
فهرسة بحوث أسد الله الغالب في العقائد والفقه والتاريخ ورد الشبهات والفضائل والمخازي والإشكال على المخالفين والمواضيع العامة...!

http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=28225
رد مع اقتباس