عرض مشاركة واحدة
قديم 2012/07/22, 05:08 AM   #3
آلريم

موالي نشيط

معلومات إضافية
رقم العضوية : 239
تاريخ التسجيل: 2012/07/02
المشاركات: 153
آلريم غير متواجد حالياً
المستوى : آلريم is on a distinguished road




عرض البوم صور آلريم
افتراضي

شوفي .. بآلنسبه لي انا تركت هآلشي وقلت مآاراح اتنآقش معاكم عن آي شي .. ولاسبــآب واهمهــآ ..
آن آلشي آللي في بآلكم وتربيتـم عليه صعب يتغيــر .. ووممكن بعد صعب تتقبلونــه من آي شخص ..
وثآنيآ آنتم كتبكم غير كتبنـآ فلو جيت بجيب دليل من كتبنآ مآراح تصدقينهآ .. ونفس الشي لج .. لو جبتي شي من كتبكم آنآ مآرآح آصدقه :) ..

عشان جي قلت بريح رآسي .. وبدور عن اي سؤآل آبيه من آلنت وبقرى التفاسير كلهآ من آلكتب والله يقويني .. وعسآني القى الللي يريحني .. فكنت بطلع من المنتدى بس لآني حبيتـه وحبيت الاعضـآء اللي فيه .. تميت وصرت آسوي مواضيع بعيد عن الطآئفيه ..

بس برد عليج بخصـــووص زوآج آلمتعه .. واللي قريته من آكثر من تفسير

وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، كقوله : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 21 ] وكقوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] وكقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) [ البقرة : 229 ]

[ ص: 259 ]

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك .

وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب " الأحكام " .

وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، فقال : " يأيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب " الأحكام " .


وآلتفسير آلثآني

قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص " أحل " بضم الأول وكسر الحاء ، لقوله ( حرمت عليكم ) وقرأ الآخرون بالنصب ، أي : أحل الله لكم ما وراء ذلكم ، أي : ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات ، ( أن تبتغوا ) تطلبوا ، ( بأموالكم ) أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن ، ( محصنين ) أي : متزوجين أو متعففين ، ( غير مسافحين ) أي : غير زانين ، مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني ، ( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ، ( فآتوهن أجورهن ) أي : مهورهن ، وقال آخرون : هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج ، أنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أنا أبي ، أنا عبد العزيز بن عمر ، حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة . [ ص: 194 ]

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، ويرخص في نكاح المتعة . وروي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ، فقال : أما تقرأ في سورة النساء : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات .


وهذا بعد
قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله


وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة . ولذلك قال ابن الجوزي : قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء . فقال ابن الجوزي معقبا : وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها : { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53 . وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول : المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع . وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } أي عاقدي النكاح الحلال غير زناة . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، فقال : إن الزجاج قال : إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن –من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن –أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . ا.هـ لسان العرب ج8 ص 329 . وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا } والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالو اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحا . وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر . كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : { فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح



وغيرهم وغيرهم .. حبيبي انا بسئلج سؤآل .. اذا شفتــي زوجج مع وحده متزوجهــآ زوآج متعه شنو بيكون شعورج ؟؟ بيحسسج بالنقــص وان آنتي اصلا مب قآدره تسعدينه بالشي اللي هو يبيه صح او لا ؟؟؟
ونفـس آلشي للزوج اصلا شلون يرضى زوجته تتزوج متعه ؟؟؟ اجل ليش تزوجهآ ؟؟؟ عشآن يخليهآ تروح من رجآل لرجآل ؟؟ وفوق هذا مآتغآرين ؟؟؟ آجل ليش تزعلون لمآ تعرفون انه يغآزل او شي ؟؟

طيب مآفكرتي ليش بعد مآتتطلق المرآه عليهآ حداد آو بعد مآيتوفى زوجهـآ ؟؟ عشآن الرحم ينظف من اي شي فيه .. وهآلشي انا قريته بجريده فمآ بالج بوحده من رجال لرجآل ..
انتي فكري فيهآآ بنفسج ترضين تكونين سلعه يتاجرون فيج النآس يستعملونج فتره ويعطونج بعدهآ فلوس ؟؟ وين كرآمتج ؟؟

عمومآآ آللي عندي قلته بخصوص هآلمسئله :) .. الله يهدينــآ آجمعين ويدلينـآ ع آلطريق آلصحيح ..