2012/11/29, 09:10 AM | #21 |
معلومات إضافية
|
المبحث الثالث
ما يسمح وما لا يسمح 1- الإرث: وهل يرث الكتابي المسلم أم لا؟. قبل البحث في الموضع نورد ما ورد من الروايات والأحاديث: 1- بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه[33]. - وفي المقنع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال ليس بينها ميراث[34]. 2- وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم[35]. مما تقدم من الروايات والأحاديث يتبين لنا أن المسلم يرث الكتابي والكافر أما الكافر والكتابي لا يرث المسلم وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. فقد بحث الفقهاء هذه المسالة في موانع الإرث، قائلين بالإرث بشرط ألا يكون كافراً[36] كما ذهب إلى ذلك محمد بن أبي بكر الدمشقي (691هـ) واستند محمد بن محمد (879هـ) إلى القرآن الكريم في الاستدلال على رأيه: منطلقاً من حكم الولاية كولاية الأب على الابن كأساس في الإرث قائلاً: لأنها - أي الولاية - شرط لسببية الإرث كما يشير إليه قوله تعالى إخباراً عن زكريا (عليه السلام): "فهب لي من لدنك ولياً يرثني" والكافر ليس له أهليتها على المسلم[37]. رأي الحنفية: أوردت المجلة في المادة (125) رأي الحنفية في التوارث بين المسلم والكتابية قائلة: اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم، وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها[38]. رأي المالكية: ذكر أحمد الدردير أبو البركات في الشرح الكبير: المانع الرابع المخالفة في الدين ولا يرث مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره من نصراني أو مجوسي ويهودي مع نصراني فلا توارث بينهما إذ كل أمة مستقلة وسواها كله ملة فيقع التوارث بين مجوسي وعابد وثن أو دهري[39]. رأي الحنبلية: ذكره تقي الدين الحنبلي في منتهى الإرادات، ويرث الكفار بعضهم بعضاً - ولو أن أحدهما ذميّ والآخر حربي أو مستأمناً والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم لا يرث مباين في دين (كافر مسلماً، ولا مسلم كافراً) إلا بالولاء وإذا أسلم كافر قبل ميراث فورّثه المسلم، ولو مرتداً بتوبة، أو زوجة مع عدة، لا زوجاً ولا من عتق بعد موت أبيه أو نحوه قبل القسم. رأي الإمامية: ذكر الشيعة الإمامية الكفر أحد موانع الإرث، ذكر صاحب اللمعة الدمشقية: والرابع انتفاء موانع الإرث من القتل والكفر والرق عنهم. وكرر اليزدي هذا الحكم في العروة الوثقى فذكر الممنوعين من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر[40]. الهوامش [1] اللمعة الدمشقية 5/166. [2] الفقه: النكاح 68/155-156. [3] جواهر الكلام: 29/307-308. [4] جواهر الكلام: 31/286-287. [5] ابن الأثير: النهايرة 3/289. [6] المبسوط: 4/241. [7] المبسوط: 4/209. [8] الشيرازي، محمد: الفقه 67/240-241. [9]الوسائل: 14/419 ح3 وأيضاً الكافي: 5/359 ح5. [10] منتهى الإرادات: 2/230. [11] الشيرازي: الفقه (مرجع سابق) 67/281. [12] الفقه: 67/293 مرجع سابق. [13] الأم: 5/157. [14] المغني: 7/235. [15]اللمعة الدمشقية: 5/414. [16] اللمعة الدمشقية: 5/14. [17] منتهى الإرادات: 2/.... [18]المجلة: المادة رقم 1054. [19] منتهى الإرادات: 2/367. [20] مغنية، محمد جواد: الأحوال الشخصية ص118. [21]الفقه على المذاهب الأربعة: 4/91. [22] مغنية: الأحوال الشخصية ص118. [23] الأحوال الشخصية: المادة 416. [24] الأحوال الشخصية: ص118. [25] المسالك: 8/486. [26] الزحيلي: الزواج والطلاق ص277. [27] اللمعة الدمشقية: 5/465. [28] المجلة المادة 395. [29] المصدر نفسه: 4/236. [30]الحنبلي، مرعي بن يوسف: دليل الطالب 1/277. [31] مالك بن أنس: 5/430. [32] روضة الطالبين: 8/405. [33]وسائل الشيعة: 26/13 ح32379. [34] المصدر نفسه: 26/14 ح32384. [35] المصدر نفسه: 26/15 ح32387. [36] محمد بن أبي بكر: أعلام الموقعين 4/194. [37] التقرير والتحرير: 2/220. [38]الأحكام الشرعية في الأحوال المدنية: مادة رقم (725). [39] الشرح الكبير: 4/487. [40] العروة الوثقى: 1/757. |
2012/11/29, 09:11 AM | #22 |
معلومات إضافية
|
الفصل الثالث
الزواج من الكافرة[1] اتفقت المذاهب الإسلامية على حرمة زواج المسلم من الكافرة، ولكل فقيه حجته في الحرمة وليس هناك استثناء في هذا الحكم حيث تم الإجماع المطلق فيه، لكن وقع الاختلاف في من هو الكافر؟، وهل بعض الأديان كالمجوسية جزء من الكفرة أم جزء من الكتابية، حول هذا الموضوع يدور بحثنا في هذا الفصل الذي يتضمن مبحثين المبحث الأول حجة الفقهاء في عدم جواز النكاح من الكافرة والمبحث الثاني حكم النكاح من المجوسية. المبحث الأول حجية الفقهاء في عدم جواز النكاح من الكافرة اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزويج ممن لا كتاب سماوي لهم ولا شبهة كتاب هم عبدة الأوثان والنيران والشمس وسائر الكواكب وما يستحسنونه من الصور وكل زنديق لا يؤمن بالله، واتفق الأربعة على أن من لهم شبهة كتاب كالمجوس لا يحل التزويج منهم، ومعنى شبهة كتاب
أورد الزرقاني في شرحه على الموطأ: وكذا يحرم نكاح سائر الكفار الحرائر غير اليهود والنصارى كعبدة شمس وقمر وصور ونجوم ومعطلة وزنادقة وباطنية[3].
واستدلّ على التحريم منطلقاً من الفرق بين الكتابية والكافرة: وفرق بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال يقول عن الآية "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" 3/159 النهي عن استدامة نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح، وقيل قد خص منه الكتابيات وسبب النزول يردّه وكذا قوله "واسألوا ما أنفقتم" فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذين فررن إليهم "وليسألوا ما أنفقوا" أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرّت إليهم مسلمة كذا في الإكليل وفيه نظر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كانت صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر ولا يرد أيضاً قوله "واسألوا ما أنفقتم" فإنه بيان لحكم من وردت الآية بسببهن فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة إمساك الكوافر كما فعل مالك خص منه الكتابيات لآية المائدة. |
2012/11/29, 09:11 AM | #23 |
معلومات إضافية
|
وأورد القرطبي (463هـ) هذا الحكم في (الكافي) حيث ذكر قائلاً: ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو مجوسية وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين[4].
ويستذكر مالك بن أنس (320هـ) في موطأه حقيقة تاريخية من نكاح المشركين يقول عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلمهن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفّار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أماناً لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمراً قبله وإلا سيّره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد عن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيتُ أمراً قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انزل أبا وهب فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله بل لك تسيير أربعة اشهر فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداةً وسلاحاً عنده فقال صفوان إن أطوعاً أم كرهاً فقال بل طوعاً فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان وبين إسلامه وبين إسلام امرأته نحو من شهرين قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام الفتح فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثب إليه فرحاً ما عليه ردائه حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك، قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه "ولا تمسكوا بعصم الكوافر"[5]. |
2012/11/29, 09:11 AM | #24 |
معلومات إضافية
|
ذكر السرخسي في كتاب المبسوط الزواج من المشركة عند تعريضه للزواج من الكتابية قائلاً: ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" المائدة، وكان ابن عمر (رضي الله عنهما) لا يجوّز ذلك ويقول الكتابية مشركة، وقد قال الله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" البقرة، وكان يقول معنى الآية الثانية "واللاتي أسلمن من أهل الكتاب" ولسنا ينفذ بهذا فإن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب فدل أن اسم المشرك لا يتناول الكتابي مطلقاً ولو حملنا الآية الثانية على ما قال ابن عمر (رضي الله عنهما) لم يكن لتخصيص الكتابية بالذكر معنى الكتابية إذا أسلمت حل نكاحها، وقد جاء عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أنه تزوج يهودية[6]. ما قيل بأنه كان للمجوس كتاب فتبدلوه فأصبحوا وقد رفع عنهم[2].
وعندما يستثني الكتابيات من الشرك فمعنى ذلك أن المشركات محرم بطبيعة الحال ويقول زين بن إبراهيم (ت970هـ) في البحر الرائق في استدلاله على تحريم الزواج من الوثنية: وأما الوثنية فلقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"[7]. من هم الكفار عند الحنفية: وفي حاشية ابن عابدين تفصيل لمعنى الكفار يقول عنهم: الكفار خمسة أصناف وما يشترط إسلامهم قوله لأن الكفار أي كفر أصلي والمرتد كفر عارض. قوله - كالدهرية- بضم الدال نسبة إلى الدهر بفتحها سموا بذلك لقولهم "وما يهلكنا إلا الدهر" سورة الجاثية الآية. قوله كالثنوية وهم المجوس القائلين بإلهين. قوله كالوثنية فيه أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما لا يخفى قال في شرح السيوطي: عبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" سورة الجاثية، ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية. قوله كالعيسوية هم قوم من اليهود ينسبن إلى عيسى الأصفهاني اليهودي، قال في النهر: وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية[8]. ربما كان مقصود ابن عابدين بالعيسوية هم الصابئة الموجودين في العراق، وخلافاً لرايه يرى المرغيناني (ت 293هـ) جواز الزواج من الصابئة: يجوز تزوج الكتابيات ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم تجز مناكحتهم ويجوز[9]. |
2012/11/30, 07:37 PM | #25 |
معلومات إضافية
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال جزاكم الله خيرا وبارك في مسعاكم لنصرة مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين احسنتم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الموضوع خطير ...الزواج الثاني يجدد الزواج القديم فزعتكم ياحريم | ابراهيم العبيدي | المواضيع العامة | 10 | 2012/11/06 10:04 PM |
فوائد الزواج بالثانية | البيرق | الارشيف والتكرار | 4 | 2012/08/13 11:45 PM |
من حقكم الزواج | احساس انسانة | بنات الزهراء | 4 | 2012/07/22 05:36 PM |
| |