2012/11/28, 10:31 PM | #1 |
معلومات إضافية
|
ونسمي من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا
والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب، فما تعلق منه بالواجب كان واجبا " [وما تعلق منه بالندب كان ندبا "]. والنهي عن المنكر كله واجب عند الشرط، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف، وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، وإنما المرجع في وجوبه إلى السمع. وشرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكرا "، ويجوز تأثير إنكاره، ويزول الخوف على النفس وما جرى مجراها، ولا يكون في إنكاره مفسدة. باب (ما يجب اعتقاده في النبوة) متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافا " أو فيها ما هو مفسدة في الدين والعقل لا يدل عليها وجب بعثة الرسول لتعريفه، ولا سبيل إلى تصديقه إلا بالمعجز. وصفة المعجز: أن يكون خارقا " للعادة، ومطابقا " لدعوى الرسول ومتعلقا " بها، وأن يكون متعذرا " في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق، ويكون من فعله تعالى أو جاريا " مجرى فعله تعالى، وإذا وقع موقع التصديق فلا بد من المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: المواضيع الإسلامية ,ksld lk [lu fdk hgYdlhk ,hgtsr lclkh التعديل الأخير تم بواسطة بشار الربيعي ; 2012/11/28 الساعة 10:45 PM |
2012/11/28, 10:32 PM | #2 |
معلومات إضافية
|
دلالته على المصدق وإلا كان قبيحا ".
وقد دل الله تعالى على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وآله بالقرآن لأن ظهوره من جهته معلوم ضرورة، وتحديه العرب والعجم (1) معلوم أيضا " ضررة، وارتفاع معارضته أيضا " بقريب من الضرورة، فإن ذلك التعذر معلوم بأدنى نظر، لأنه لولا التعذر لعورض، ولولا أن التعذر خرق العادة توقف على أنه لا دلالة في تعذر معارضته. فأما أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له فيكون هو العلم المعجز، أو يكون تعالى صرف القوم عن معارضته فيكون الصرف هو العلم الدال على النبوة، وقد بينا في كتاب الصرف (2) الصحيح من ذلك وبسطناه. وكل من صدقه نبينا من الأنبياء المتقدمين فإنما علينا تصديق نبوته بخبره، ولولا ذلك لما كان إليه طريق العلم. ونسخ الشرائع جائز في العقول لاتباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغييرها وتبديلها. وشرع موسى عليه السلام غيره من الأنبياء منسوخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وصحة هذه النبوة دليلها يكذب من ادعى أن شرعه لا ينسخ. ١) في قوله تعالى (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " [الأسراء / ٨٨]. ٢) قال الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة كتاب الصرفة الموسوم ب (الموضح عن وجه إعجاز القرآن. قال النجاشي بعد تسميته كتاب الموضح عن وجه إعجاز القرآن: وهو الكتاب المعروف بالصرفة، وعبر السيد نفسه عن هذا الكتاب بالصرف في كتابه (جمل العلم والعمل) (١٩) |
2012/11/28, 10:33 PM | #3 |
معلومات إضافية
|
باب (ما يجب اعتقاده في الإمامة وما يتصل به) الإمامة في كل زمان لقرب الناس من الصلاح وبعدهم عن الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين.
وأوجب في الإمام عصمته، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليه فيه، وهذا يتناهى من الرؤساء، والانتهاء إلى رئيس معصوم. وواجب أن يكون أفضل من رعيته وأعلم، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول. فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة، لأن العصمة لا طريق للأنام إلى العلم بمن هو عليها. فإذا تقرر وجوب العصمة فالإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لإجماع الأمة على نفي القطع على هذه الصفة في غيره عليه السلام ممن ادعى الإمامة في تلك الحال، وخبر الغدير (1) وخبر غزوة تبوك (2) يدلان على ما ذكرناه من النص عليه، وإنما ١) مختصر حديث الغدير: إن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان راجعا " من حجة الوداع وصل إلى موضع يقال له (غدير خم) فنزلت عليه قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة / ٦٧] فجمع الرسول صحابته الذين كانوا معه - وكان عددهم مائة وعشرين ألف أو ثمانين ألفا " - فأخذ بيد علي عليه السلام ورفعه وخطب خطبه طويله وقال في جمله ما قال (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.) - راجع تفاصيل هذا الحديث وطبقات الراوين له من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى عصرنا الحاضر في كتاب الغدير ج ١. ٢) تبوك موضع بين المدينة والشام، ولما أراد صلى الله عليه وآله الخروج إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في أهله وولده وأزواجه ومهاجره وقال له (يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك) وبقي علي عليه السلام في المدينة وخرج الرسول صلى الله عليه وآله إلى الغزوة، ولكن المنافقين أخذوا يرجفون بعلي، فلما بلغ أرجافهم به لحق بالنبي وقال له: يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك استثقالا ومقتا ". فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ارجع يا أخي إلى مكانك، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا الحديث يعرف بحديث المنزلة. أنظر مصادر هذا الحديث في كتاب المراجعات ص ١٣٩ - ١٤٢ والاستيعاب ٣ / 1097. |
2012/11/28, 10:34 PM | #4 |
معلومات إضافية
|
عدل عن المطالبة والمنازعة وأظهر التسليم والانقياد للتقية، والخوف على النفس والإشفاق من فساد في الدين لا يتلافاه. (1)
١) قال عليه السلام في الكتاب الذي أرسله مع مالك الأشتر إلى أهل مصر: (أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا " صلى الله عليه وآله نذيرا " للعالمين ومهيمنا " على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته ولا إنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما " أو هدما " تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه [نهج البلاغة ٣ / 131]. |
2012/11/28, 10:36 PM | #5 |
معلومات إضافية
|
كتاب الطهارة (وتوابعها) فصل (في أحكام المياه) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحد القليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه وزاد (1) عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني. والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. (2) 1) في (ش): أو زاد. 2) في (ش): أو غسل. وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه. وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم (1). نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (2) مرات إحداهن بالتراب. باب (3) (في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به، والجمع بين الحجارات (4) والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (5) يستدبرها ببول ولا غائط. والسنة الواجبة (6) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء. 1) في (ش): مجراه. 2) في (ش): ثلاث. 3) في (ش): فصل. 4) في (ش): الحجارة. 5) في (ش): ولا. 6) في (ش): والنية واجبة. وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا "، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومسح ثلاث أصابع [من] مقدم الرأس ويجزي إصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، والفرض هو مرة واحدة، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما (1) ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة. والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم، فمن أخل به استدركه. والموالاة واجبة في الوضوء [و] غير واجبة في الغسل. وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (2) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة (3) وأعضائه، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع (4) البدن. ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة. فصل (في نواقض الطهارة) الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول، 1) في (ش): عليها. 2) في (ش): أو غيرها. 3) في (ش): بشرته الظاهرة. 4) في (ش): مياسرها ثم جميع. والغائط والريح، والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت. وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم، وينقضه أيضا " التمكن من استعمال الماء، كأن تيمم ثم وجد ماءا " (1) يتمكن من استعماله، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما عددناه فلا معنى لتعداده. فصل (في التيمم وأحكامه) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق [وقت] الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله. وأما كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا " لهما، ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، ويجزيه ما ذكرناه في 1) في (ش): ما. |
2012/11/28, 10:36 PM | #6 |
معلومات إضافية
|
كتاب الطهارة (وتوابعها) فصل (في أحكام المياه) كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحد القليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه وزاد (1) عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني. والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. (2) 1) في (ش): أو زاد. 2) في (ش): أو غسل. وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه. وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم (1). نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (2) مرات إحداهن بالتراب. باب (3) (في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به، والجمع بين الحجارات (4) والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (5) يستدبرها ببول ولا غائط. والسنة الواجبة (6) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء. 1) في (ش): مجراه. 2) في (ش): ثلاث. 3) في (ش): فصل. 4) في (ش): الحجارة. 5) في (ش): ولا. 6) في (ش): والنية واجبة. وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا "، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومسح ثلاث أصابع [من] مقدم الرأس ويجزي إصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، والفرض هو مرة واحدة، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما (1) ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة. والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم، فمن أخل به استدركه. والموالاة واجبة في الوضوء [و] غير واجبة في الغسل. وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (2) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة (3) وأعضائه، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع (4) البدن. ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة. فصل (في نواقض الطهارة) الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول، 1) في (ش): عليها. 2) في (ش): أو غيرها. 3) في (ش): بشرته الظاهرة. 4) في (ش): مياسرها ثم جميع. والغائط والريح، والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت. وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم، وينقضه أيضا " التمكن من استعمال الماء، كأن تيمم ثم وجد ماءا " (1) يتمكن من استعماله، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما عددناه فلا معنى لتعداده. فصل (في التيمم وأحكامه) إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر، أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق [وقت] الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله. وأما كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا " لهما، ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه، ويجزيه ما ذكرناه في 1) في (ش): ما. |
2012/11/28, 10:37 PM | #7 |
معلومات إضافية
|
تيممه إن كان عن جنابة وما (1) أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.
والتيمم بالتراب الطاهر، ويجوز بالجص والنورة، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من المعادن، ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء. ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها. فصل (2) (في الحيض والاستحاضة والنفاس) أقل أيام الحيض ثلاثة، وأكثرها عشرة، وأقل الطهر عشرة أيام، وما زاد على الحيض فهو استحاضة. والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام، وإن لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم، لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد، يتبع خروجه حرقة. ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصفرة. والمستحاضة تحتشي بالقطن. وإن لم يثقب القطن، كان عليها تغيير ما تحتشي 1) في (ش): أو ما. 2) من هنا إلى أول فصل في الأذان والإقامة ساقط عن المطبوع. ونحن نقلناه عن (ش). |
2012/11/28, 10:38 PM | #8 |
معلومات إضافية
|
به عند كل صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة. فإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلاة بوضوء مجرد من غير اغتسال.
وإن ثقب الدم القطن وسال كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة، ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغير القطن في ذلك. كتاب الصلاة فصل (في مقدمات الصلاة من لباس وغيره) ويجب على المصلي ستر عورته، وهما قبله ودبره. وعلى المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة، وليس عليها ذلك إذا كانت أمة. وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه، ولا في جلود الميتة ولو دبغت، وتجوز الصلاة في الخز الخالص، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء. ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة، إلا الدم خاصة، فإنه يعتبر به قدر الدرهم، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة، وما نقص منه جازت فيه. ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنبه.ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب. والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة، وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس. ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة، فإنها بما شغلت المصلي. وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة، وذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا " تحرى جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة. ومن أشكلت عليه جهة القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات: يمينه وأمامه وشماله وورائه تلك الصلاة بعينها، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الصلاة. فإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء. ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فإن خرج عن الوقت فلا إعادة عليه. وقد روي: أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال. فصل (في حكم الأذان والإقامة) الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، ويجبان عليهم فرادى سفرا " وحضرا " في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة. والإقامة من السنن المؤكدة، وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من |
2012/11/28, 10:39 PM | #9 |
معلومات إضافية
|
سائر المواضع.
وكيفية الأذان: (الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا " رسول الله. أشهد أن محمدا " رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله " هذه ثمانية عشر فصلا. والإقامة سبعة عشر فصلا، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة فصلين، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول، وإسقاط واحدة من لفظ (لا إله إلا الله) في آخرة، والزيادة أن يقول بعد (حي على خير العمل): (قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة). والأذان يجوز بغير وضوء، ولا استقبال القبلة، ولا يجوز ذلك في الإقامة، والكلام في خلال ذلك جائز، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (1). ويستحب للمصلي مفردا " أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة. باب (في أعداد الصلوات المفروضات) المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: صلاة الظهر، وهي للمقيم ١) روى الكليني في الكافي ٣ / 306 عن الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس. |
2012/11/28, 10:40 PM | #10 |
معلومات إضافية
|
ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات، بتشهدين الأول بغير تسليم والثاني بتسليم. والعصر بهذا العدد والصفة، والمغرب ثلاث ركعات بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث (1) مع التسليم، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء.
والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: منها عند زوال الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم، وثمان ركعات عقيب الظهر وقبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة، وثمان ركعات نوافل الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتان نافلة الفجر. فصل (في كيفية أفعال الصلاة) نية الصلاة واجبة، والتوجه إلى القبلة واجب، وتكبيرة الاحرام واجبة، فإن اقتصر عليها أجزأه، ومن كبر سبعا " يسبح بينهن كان أكمل (2) له، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع واحدة على الأخرى. ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 1) في ((ش): الثالثة. 2) في (ش): أفضل. |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
إحياء الإيمان بقضية الإمام المهدي (عليه السلام)... | نورالانوار | الإمام الحجّة ابن الحسن صاحب العصر والزمان (عج) | 7 | 2012/09/12 11:23 AM |
| |